الصفحات

الجمعة، 28 يونيو 2013

(الطلب 492 لسنة 71 ق جلسة 14/ 1/ 2003 س 54 رجال القضاء ق 4 ص 27)



برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى جمعة حسين ، سمير عبد الهادى ، على شلتوت وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة .

--------------

( 1 ـ 5 ) تأمينات اجتماعية . قانون . معاش " تسويه المعاش : معاش الأجر الأساسى : معاش الأجر المتغير : فوائد التأخير " .
(1) عدم جواز المطالبة بتعديل , ربط المعاش بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بالربط بصفة نهائية , أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى . استثناء . طلب إعادة التسوية تنفيذاً لحكم قانون لاحق . أو حكم قضائى نهائى صادر لصالح الغير , أو حكم المحكمة الدستورية . م142 ق 79 لسنة 1975 .
(2) طلب إعادة تسوية المعاش . مؤداه . إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أياً كان الأساس الذى يركن إليه الطالب .
(3) تسوية معاش رجل القضاء . كيفيته . على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروباً فى مدة الاشتراك فى التأمين مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ويربط المعاش بحد أقصى 100 ٪ من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادة المقررة قانوناً . تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي .
(4) شغل الطالب وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عند إحالته إلى التقاعد . مؤداه . عدم اعتباره من المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى . أثره . عدم معاملته معاملة الوزير أو نائب الوزير بشأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير .
 (5) الفائدة التأخيرية .شرط استحقاقها . تقديم طلب تقدير المعاش وتأخر الهيئة عن الصرف خلال أربعة أسابيع . م141ق التأمين الاجتماعى . طلب التسوية بالزيادة لا أثر له .
-----------------------
1 ـ نص المادة 142 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وإن نصت على عدم جواز المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق إلا أنها استثنت من ذلك حالات إعادة تسوية الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى . لما كان ذلك , وكان الطالب يستند إلى نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والأحكام الصادرة من هذه المحكمة فى حالات مماثلة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه .
2 ـ المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق القانون أياً كان الأساس الذى يستند إليه الطالب فى إعادة التسوية .
3 ـ المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن معاش الأجر الأساسى لرجل القضاء يتعين تسويته على النحو التالى ـ أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له ـ دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك ـ مضروباً فى مدة الاشتراك فى التأمين مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزء ويربط المعاش بحد أقصى 100 ٪ من أجر الاشتراك
الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينيـة بين المؤمـن عليـه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ـ وتضاف بعد ذلك الزيادة المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى .
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته كان جلسة 14 من يشغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 .
4 ـ عن طلب المعاش عن الأجر المتغير فإنه لما كان النص فى البند السابع من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 على أن " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بإحالته إلى المعاش بتاريخ 15/6/1992 كان يشغل درجة مستشار بمحاكم الاستئناف وليس من العاملين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وكان مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 واستمر اشتراكه فى هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمين عن الأجر الأساسى فى تاريخ انتهاء خدمته 240 شهراً ومن ثًّم يتعين القضاء بأحقيته فى استحقاق معاش الأجر المتغير طبقاً للقواعد العامة على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش .
5 ـ عن طلب اقتضاء فائدة تأخيرية بواقع 1٪ من إجمالى المبالغ المستحقة له نتيجة إعادة التسوية فإنه لما كان النص فى المادة 141/1 من قانون التأميـن الاجتماعى سالف الذكر "على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقديـر المعاشـات أو التعويضـات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات " وكان النص فى الفقرة الثالثة من ذات المادة المشار إليها على أنه " فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1٪ من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم " لما كان ذلك , وكان الثابت من
الأوراق أن الطالب تقدم بطلب إعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير وذلك بزيادته إلى 100% وبالتالى لا مجال لتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 141 سالفة البيان والذى يشترط أن يكون الطلب لتقدير المعاش لا إلى زيادته ومن ثَّم يكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.
------------------
المحكمـة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع علـى ما يبيـن من الأوراق تتحصل فى أن المستشار / ......................... ـ تقدم بهذا الطلب بتاريخ 31/12/2002 ـ للحكم بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير على أساس 100٪ من أخر أجر كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً وما يترتب على ذلك من أثار وأحقيته فى اقتضاء زيادة 1 % شهرياً اعتباراً من تاريخ 28/10/2001 .

وقال بياناً لطلبه إنه عند إحالته للتقاعد سوى المطعون ضده معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير على نحو يخالف أحكام القانون ولم ترد الهيئة على تظلمه ومن ثم فقد تقدم بطلبه .
دفع الحاضر عن الهيئة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة باعتبار أن وزير المالية هو صاحب الصفة كما دفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى وطلب رفض الطلب موضوعاً .
------------
وأبدت النيابة الرأى بأحقية الطالب فى طلبه .
وحيث إنه عن الدفع بسقوط الحق فى إقامة الدعوى لرفعها بعد الميعاد فى غير محله ذلك أن نص المادة 142 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وإن نصت على عدم جواز المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق إلا أنها استثنت من ذلك حالات إعادة تسوية الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى . لما كان ذلك , وكان الطالب يستند إلى نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والأحكام الصادرة من هذه المحكمة فى حالات مماثلة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه .
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق القانون أياً كان الأساس الذى الذى يستند إليه الطالب فى إعادة التسوية .
وحيث إن المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن معاش الأجر الأساسى لرجل القضاء يتعين تسويته على النحو التالى ـ أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له ـ دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك ـ مضروباً فى مدة الاشتراك فى التأمين مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزء ويربط المعاش بحد أقصى 100٪ من أجر
الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ـ ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينيـة بين المؤمـن عليه والهيئـة القومية للتأمين الاجتماعى ـ وتضاف بعد ذلك الزيادة المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى .
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته كان يشغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 .
وحيث إنه عن طلب المعاش عن الأجر المتغير فإنه لما كان النص فى البند السابع من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 على أن " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بإحالته إلى المعاش بتاريخ 15/6/1992 كان يشغل درجة مستشار بمحاكم الاستئناف وليس من العاملين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وكان مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 واستمر اشتراكه فى هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمين عن الأجر الأساسى فى تاريخ انتهاء خدمته 240 شهراً ومن ثًّم يتعين القضاء بأحقيته فى استحقاق معاش الأجر المتغير طبقاً للقواعد العامة على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش .
وحيث إنه عن طلب اقتضاء فائدة تأخيرية بواقع 1٪ من إجمالى المبالغ المستحقة له نتيجة إعادة التسوية فإنه لما كان النص فى المادة 141/1 من قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر " على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل
تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات " وكان النص فى الفقرة الثالثة من ذات المادة المشار إليها على أنه " فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1٪ من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم " لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطالب تقدم بطلب إعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير وذلك بزيادته إلى 100٪ وبالتالى لا مجال لتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 141 سالفة البيان والذى يشترط أن يكون الطلب لتقدير المعاش لا إلى زيادته ومن ثَّم يكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه .
--------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق