الصفحات

الأحد، 30 يونيو 2013

الطعن 4706 لسنة 69 ق جلسة 27/ 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 19 ص 232

جلسة 27 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، جاب الله محمد جاب الله ، عاصم الغايش وعلى فرجاني نواب رئيس المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(19)
الطعن 4706 لسنة 69 ق
إثبات " شهود ". حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " تسبيبه . تسبيب معيب ".
إيراد الحكم في أقوال أحد شهود الإثبات وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطقه . يعيبه .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيراد الحكم المطعون فيه فى سرده لمؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين وهو أن أحد الشهود قرر بأنه شهد تعدى الطاعنين دون غيرهما على المجنى عليه، وهو ما خلت منه أقوال الشاهد المذكور بالتحقيقات على النحو المار بيانه ، يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد ، ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى . إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم 1 - قتلوا المجنى عليه ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وترصدوه في المكان الذى أيقنوا سلفاً وجوده به وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعناً بأسلحة بيضاء " سنج ومطاوي " فسقط أرضاً وقاموا بسحبه وتكبيله بالحبال والحديد وهدد الأول المارة بسلاح ناري " فرد خرطوش " لمنعهم من إسعافه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق 2- الطاعن الأول : أحرز بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن " فرد خرطوش " على النحو المبين بالأوراق. 3- أحدثوا عمداً بالمجنى عليه ... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن الأعمال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمادتين 236 /1، 2، 242 /1، 2، 3 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /1، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات باعتبار أن الواقعة ضرب أفضى إلى موت .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الضرب المفضي إلى موت مع سبق الإصرار والترصد واحرز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص والضرب البسيط ، قد اعتوره الخطأ في الإسناد ، ذلك بأنه عول - من بين ما عول عليه - في إدانتهما على ما حصله من التحقيقات من أن الشاهد .... قد شهد بأن الطاعنين هما اللذان تعديا بالضرب على المجنى عليه وهو ما لا أصل له بالأوراق حيث لم يقرر الشاهد المذكور سوى أنه لم يستطع التعرف على أشخاص المعتدين بسبب كثرتهم ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند - فيما استند إليه - في إدانة الطاعنين على ما قرره الشاهد / .... بالتحقيقات من أنه فوجئ بالطاعنين يهجمان عليه والمجنى عليه الآخر ويعتديان عليهما بالضرب حتى سقط الأخير مغشياً عليه فقاماً بسحبهما على الأرض وتوثيقهما بغطاء بالوعة ومنعا المارة من نجدتهما . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الشاهد سالف الذكر قرر بالتحقيقات - لدى سؤاله عمن أحدث إصابات المجنى عليه / ... - أنه لم يستطع تحديد شخص محدث تلك الإصابات وأن المعتدين كانوا حوالى سبعة أشخاص باشر بعضهم الاعتداء عليه بالضرب بينما منع آخرون المارة من نجدته . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أورد في سرده لمؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين وهو أن أحد الشهود قرر بأنه شهد تعدى الطاعنين دون غيرهما على المجنى عليه ،وهو ما خلت منه أقوال الشاهد المذكور بالتحقيقات على النحو المار بيانه ، مما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد ، ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق