الصفحات

الأحد، 30 يونيو 2013

الطعن 4226 لسنة 69 ق جلسة 6 / 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 5 ص 80

جلسة 6 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ، نبيه زهران نواب رئيس المحكمة ومحمد رضا حسين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5)
الطعن 4226 لسنة 69 ق
(1) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه ". قانون " تفسيره ". محكمة دستورية .
المادة 51 إجراءات . مجال تطبيقها . دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقاً للمادة 47 إجراءات .
الحكم بعدم دستورية المادة 47 إجراءات . أثره : ورود المادة 51 من القانون ذاته على غير محل .
حضور المتهم أو من ينيبه عنه أو شاهدين . ليس شرطاً لصحة التفتيش الذي يجري في سكنه .
(2) دفوع " الدفع بشيوع التهمة ".
الدفع بشيوع التهمة . دفاع موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". مواد مخدرة . مصادرة .
إثبات الحكم ضبط عدة شجيرات لنبات البانجو منزرعة بالحديقة الملحقة بمسكن الطاعن. القضاء بإلغاء انتفاعه بالمسكن . صحيح .
ــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقاً للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية ، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلـك الحكم فإن المادة 51 من قانون الإجراءات تصبح واردة على غير محل أما التفتيش الذى يقـوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92 ، 199 ، 200 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق وهو ما لا ينازع فيه الطاعن فيكون له السلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسرى عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري فى غير أحوال الندب ، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطاً لصحة التفتيش الذى يجرى في مسكنه ، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين ويضحى ما ذهب إليه الطاعن في ذلك في غير محله .
2- من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها . وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانـة الطاعن على ما ثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغـة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه قد تم ضبط عدة شجيرات لنبات البانجو منزرعة بالحديقة الملحقة بالمسكن انتفاع الطاعن فإن قضاءه بإلغاء انتفاع الطاعن بالمسكن محل الضبط يـكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
ــــــــــــــــــــ 
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أولا:- زرع بقصد الاتجار نباتاً ممنوعاً زراعته " نبات الحشيش المخدر " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ثانيا:- حاز بقصد الاتجار بذور ونبات القنب الهندي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ثالثا:- حاز بقصد الاتجار أقـراص الاتيفان التي تحتوي على مادة اللورازيبام إحدى مشتقات البنزوديازين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 38/1 ، 45 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند( د) من الجدول رقم (3) المعدل بالمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1997 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحقين بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وإلغاء انتفاعه بالمسكن محل الضبط باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة نبات الحشيش المخدر وزراعته بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وحيازة حبوب مخدرة بغير قصد من القصود المسماة ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن إجراءات الضبط والتفتيش باطلة لعدم اتباع أحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بإجراء التفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه عنه أو بحضور شاهديـن وأغفل دفاعه القائم على عدم سيطرته على مكان الضبط، كما شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بإلغاء انتفاعه بالمسكن محل الضبط رغم أن النيابة العامة لم تورد النص الخاص به ضمن مواد القيد ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن الواقعة بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها فى الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقاً للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية ، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلـك الحكم فإن المادة 51 من قانون الإجراءات تصبح واردة على غير محل أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92 ، 199 ، 200 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق وهو ما لا ينازع فيه الطاعن فيكون له السلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسرى عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسـري في غير أحوال الندب ، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطاً لصحة التفتيش الذى يجرى في مسكنه ، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين ويضحى ما ذهب إليه الطاعن في ذلك في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها . وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه قد تم ضبط عدة شجيرات لنبات البانجو منزرعة بالحديقة الملحقة بالمسكن انتفاع الطاعن فإن قضاءه بإلغاء انتفاع الطاعن بالمسكن محل الضبط يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق