الصفحات

الأحد، 30 يونيو 2013

الطعن 37282 لسنة 72 ق جلسة 2/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 23 ص 263

جلسة 2 من فبراير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، فريد عوض على عوض نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل. 
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(23)
الطعن 37282 لسنة 72 ق
(1) إعدام . نيابة عامة . نقض "الطعن بالنقض . ميعاده " . محكمة النقض " " سلطتها ".
قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر قانوناً .
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها . أساس ذلك ؟
(2) مواد مخدرة. جريمة" أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
جريمة حيازة وإحراز المخدرات ذات قصود خاصة . وجوب استظهارها . علم الجاني بأن ما يحرزه مخدراً أياً كانت كميته لا يدل على انتفاء أو توافر أحدهما .
إغفال حكم الإدانة في هذه الجريمة استظهار ذلك القصد الخاص . قصور .
(3) مواد مخدرة . جلب . حكم " . تسبيبه . تسبيب معيب " .
قضاء الحكم المطعون فيه في منطوقه بالتعويض الجمركي رغم خلو الأوراق ووصف النيابة العامة مما يفيد قيام المتهم بجلب المخدر من الخارج . يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة رأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .... إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المحددة في المادة 34 من ذلك القانون والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها – ودون أن تتقيد بالرأي الذى ضمنته النيابة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
 2- لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذي يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة حيازة وإحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل منها من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة حيازة المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم بصورة كافية وعلم الجاني بأن ما يحرزه مخدراً – سيما أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة – وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطبقت المادة 33/2،1 بند ج من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل سالف الذكر من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن بصورة كافية تسوغه فيما أتاه من فعل ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .
 3- الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بالتعويض الجمركي رغم أن ماديات الدعوى ووقائعها كما حصلها الحكم وما ثبت من أوراقها وما جاء بوصف النيابة لها خلت مما يفيد قيام المتهم بجلب المخدر من الخارج أو توجيه تلك التهمة له ، فإن ذلك يكشف عن أن المحكمة لم تتفطن لواقعة الدعوى على وجهها الصحيح وينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى واضطرابها مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها فيها أو بإنزال حكم القانون عليها ، مما يجعل من المتعذر على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده ويعجزها عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- حاز بقصد الاتجار نباتاً ممنوعاً زراعته " نبات الحشيش المخدر " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قررت إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأي فضيلته الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام شنقاً على المتهم وحددت جلسة ... للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت ذات المحكمة عملاً بالمواد 29 ، 33 /2،1 بند ج ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بمعاقبة المتهم .... وبإجماع الآراء بالإعدام شنقاً وتغريمه مائتي ألف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط وبإلزامه بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ .
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض ....إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة رأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .... إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المحددة في المادة 34 من ذلك القانون والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها – ودون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن وأثبت توافره في حقه رغم عدم ضبط أدوات وزن أو مبالغ نقدية وأوقع عليه عقوبة الإعدام وقضى في منطوقه بالتعويض الجمركي رغم أن وصف النيابة العامة للتهمة وماديات الدعوى ووقائعها كما حصلها الحكم وكما ثبت من أوراقها خلت من قيام المتهم بجلب المادة المخدرة من الخارج أو توافر ما يخول القضاء بتلك العقوبة وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وسرد أدلته عليها وحصل أوجه دفاع ودفوع الطاعن في التهمة المسندة إليه ورد عليه دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن في قوله : " ومن حيث إنه عن قصد المتهم من حيازة النبات المخدر المضبوط ، فإنه لما كان من المقرر أن حيازة المخدر أو إحرازه بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها ، وكانت التحريات التي أجراها المقدم ... – المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات - والتي أيدتها المراقبة المستمرة للمتهم قد أسفرت عن أن المتهم يقوم بالاتجار بنبات البانجو المخدر وأنه يحرز كمية كبيرة منها وفي سبيله للقيام بتسليم أحد عملائه قدر منها بموقف سيارات الميكروباص بالطريق البطيء الموازي لطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بجوار سوق العبور دائرة قسم السلام وإذ أذنت له النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص وسيارة المتهم فقد تم العثور بسيارة المتهم على كمية من المخدر بلغ وزنها ما يزيد على ستين كيلو جرام أقر المتهم للضابط بإحرازها بقصد الاتجار فيها ، ومن ثم فقد ثبت للمحكمة يقيناً أن قصد المتهم من حيازته المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار ، وهو القصد الذي يؤكده أيضاً الكمية الكبيرة للمخدر والتي تزيد على الستين كيلو جرام ، فضلاً عن ما قرره المتهم بالتحقيقات من أنه كان يتاجر في المواد المخدرة لفترة طويلة ، الأمر الذي يزيد في قناعة المحكمة من توافر قصد الاتجار لدى المتهم " . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذى يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة حيازة وإحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة حيازة المخدرات و قدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم بصورة كافية وعلم الجاني بأن ما يحرزه مخدراً – سيما أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة – وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطبقت المادة 33 /2،1 بند ج من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل سالف الذكر من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن بصورة كافية تسوغه فيما أتاه من فعل ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يتعين نقضه والإعادة هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بالتعويض الجمركي رغم أن ماديات الدعوى ووقائعها كما حصلها الحكم وما ثبت من أوراقها وما جاء بوصف النيابة لها خلت مما يفيد قيام المتهم بجلب المخدر من الخارج أو توجيه تلك التهمة له ، فإن ذلك يكشف عن أن المحكمة لم تتفطن لواقعة الدعوى على وجهها الصحيح وينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى واضطرابها مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها فيها أو بإنزال حكم القانون عليها ، مما يجعل من المتعذر على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده ويعجزها عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وهو ما يوفر سبباً آخر للنقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق