الصفحات

الأحد، 23 يونيو 2013

الطلبان 321 ، 322 لسنة 73 ق جلسة 8/ 6/ 2004 س 55 رجال القضاء ق 11 ص 43


برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى جمعه حسين ، سمير عبد الهادى ، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة . 
---------------

(1) إجراءات الطلب " الخصومة فى الطلب : الصفة ".
 صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته . أثره . اختصام وزير العدل فى شأن خدمات الصندوق . غير مقبول .
( 2 ، 3 ) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " الانتفاع بخدمات الصندوق : المعاش الإضافى : بدل الدواء ".
 (2) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . تحديد الخدمات التى يقدمها للمنتفعين بنظامه بقرار من مجلس إدارته فى حدود موارده . شمولها العلاج والرعاية الطبية التى تنوء موارد العضو عن القيام بها . عمليات الولادة القيصرية . تحمل الصندوق بنفقاتها مع حرمان المستفيد من إعانة الإنجاب . أساس ذلك .
 (3) التزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأداء خدماته ومنها الإعانة الاضافية والمبلغ الشهرى الإضافى ومقابل الدواء . شرطه . تحديدها بقرارات وزير العدل أرقام 4853 لسنة 1981 ، 1957 لسنة 1984 ، 440 لسنة 1986 ، 1866 لسنة 1987 . إحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية وتقديمه استقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية . أثره . عدم استحقاقه التمتع بهذه الخدمات .
------------------------
 1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة فى شأن الخدمات التى يقدمها لأعضائه ويمثله رئيس مجلس إدارته وهو صاحب الصفة فى خصومة الطلبين ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول .
 2- إذ كان النص فى المادة الثانية من اللائحة الصحية والاجتماعية - الباب الأول أحكام عامة - الصادر بها قرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1977 على أن " يحدد مجلس الإدارة فى أول كل سنة مالية نطاق الخدمات الصحية التى يمكن تقديمها خلال السنة فى حدود الموارد المالية للصندوق " وفى المادة 15 منها على أن " لا يتحمل الصندوق بنفقات جراحات التجميل بأنواعها شاملة تقويم الأسنان " وفى المادة 16 من ذات اللائحة على أن " يتحمل الصندوق بنفقات الولادة لزوج عضو الهيئة القضائية - بما لا يجاوز مرتين فى حدود خمسين جنيهاً للولادة الواحدة ولو كانت عسرة أو اقتضت إجراء عملية قيصرية وتشمل هذه النفقات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها وأجر التوليد والإقامة بالمستشفى " والنص فى المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية على أن " ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم من زوج ومن أولاد ووالدين يعولهم ..." وفى المادة 15 من ذات القرار على أن " تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية : (أ) العلاج الطبى الذى يؤديه الأطباء الأخصائيون فى فروع الطب المختلفة فى عيادات الصندوق والعيادات الخاصة (ب) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة (ج) العمليات الجراحية ( د) الولادة (ه) صرف الأدوية اللازمة للعلاج (و) الفحوص المعملية وفحوص الأشعة وغيرها (ز) العلاج الطبيعى وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية (ح) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء " ويتم ذلك كله طبقاً للقواعد التى يقررها مجلس الإدارة ". وفى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية - المنطبق على واقعة الدعوى – على أن " ... ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم ..." ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى ... ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية ... " وفى المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يتحمل الصندوق بنفقات إجراء عملية الولادة القيصرية لعضو الهيئة القضائية من السيدات ولزوجة العضو فى المستشفيات المتعاقد معها – بما لا يجاوز مرتين - ولا يستحق العضو فى هذه الحالة الإعانة التى يقررها الصندوق بمناسبة الإنجاب ...." ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق لأعضائه السابقين والحاليين المتمتعين بهذا النظام وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم تتحدد بقرار من مجلس إدارته فى حدود موارد الصندوق وتشمل فى الأساس العلاج والرعايا الطبية لهم التى تعجز موارد العضو عن أن ينوء بها مثل العمليات الجراحية والعلاج والإقامة بالمستشفيات والفحوص الطبية المعملية والأشعة وغيرها من الخدمات الواردة بالقرار وتتدرج فى بعض أوجه العلاج الأخرى بين عدم تحمل الصندوق لتكاليفها كعمليات التجميل وبين تحمل الصندوق لنصيب منها فى حدود موارده كعمليات الولادة القيصرية فبعد أن كان يتحمل تكاليفها مرتين فى حدود خمسين جنيها شاملة كل النفقات أصبح فى ظل القرار المنطبق على واقعة الدعوى يتحمل كل نفقاتها مع حرمان العضو فى هذه الحالة من الإعانة التى يقررها الصندوق بمناسبة الإنجاب . لما كان ذلك ، وكان لا خلاف على أن الطالب كان فى الخدمة إبان حمل زوجته ومتابعتها علاجياً وحتى إجراء عملية الولادة القيصرية لها فى إحدى المستشفيات بخطاب تحويل من الصندوق ، فإن مقتضى ذلك أن يتحمل الصندوق وطبقاً للقرار المنطبق على واقعة الدعوى كافة التكاليف فى هذه الحالة شاملة أجر عملية الولادة القيصرية مع حرمان الطالب من الإعانة المقررة من الصندوق بمناسبة الإنجاب ، وترتيباً على ما تقدم يضحى دفاع الصندوق فى هذا الخصوص على غير أساس سيما وأنه فضلاً عن أن قرار وزير العدل رقم 1686 لسنة 1999 الذى اعتصم به الصندوق فى دفاعه والقرار السابق عليه رقم 2278 لسنة 1996 لا انطباق لهما على واقعة الدعوى فإن تحمل الصندوق لأوجه الرعاية الطبية التى يقدمها لأعضائه تحقيقاً للهدف من إنشائه تتحدد حسب موارده طبقاً للائحة إنشائه ويتعين لذلك إجابة الطالب لطلبه رد الأقساط المسددة منه فى نظامى إعانة نهاية الخدمة والتكافل الاجتماعى قبل استقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية وجملتها حسب الثابت من مذكرة الحكومة مبلغ 531ر3273 جنيه على أن يخصم منه الإعانة المقررة من الصندوق بمناسبة الإنجاب فى ظل القرار رقم 4290 لسنة 1990 .
 3- إذ كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن " ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية " يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء الأعضاء فى استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم ، وإنما ترك الأمر فى تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الإنفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . وكان ما أورده وزير العدل - بناء على هذا التفويض - فى المادة (13) من قراره رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن " ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم ... ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى أو لعدم الصلاحية " وفى المادة 34 مكرراً (2) من ذات القرار المضافة بقراره رقم 440 لسنة 1986 على أن " ... ويمتنع صرف المبلغ الشهرى الإضافى لمن انتهت خدمته بحكم جنائى أو تأديبى ... ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية " وفى المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 المعدلة بقراره رقم 1094 لسنة 1989 على أن " يشترط لصرف مقابل الدواء المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين - الأحياء - وإعادة صرفه بعد وقفه أن يكون العضو مستوفياً لشروط الانتفاع بنظام الخدمات الصحية الصادر بقرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار ..." وفى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن " ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم ..... ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى .... ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية .... " يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر له فى القانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والاجتماعية للصندوق ومنها المبلغ الشهرى المضاف للمعاش وبدل الدواء والعلاج المجانى وفق شروط حددها فى نصوص القرارات سالفة البيان ، وهى قواعد عامة لا تنطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد استقال من وظيفته أثناء نظر دعوى الصلاحية رقم 11 لسنة 1995 فإنه بذلك لا يتوافر في حقه شروط انتفاعه بنظام الخدمات الصحية والاجتماعية للصندوق ومن ثم يكون طلبه صرف المعاش الشهرى الاضافى ، وبدل الدواء والتمتع بالعلاج المجانى منذ تاريخ استقالته على غير أساس متعيناً رفضه .
----------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
        من حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ ... تقدم الطالب بالطلبين ... ، ... " رجال القضاء " ضد مساعد وزير العدل لشئون صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بصفتيهما ، وطلب فى أولهما الحكم بصرف مستحقاته لدى الصندوق المتمثلة فى منحة نهاية الخدمة والتكافل وفوائدهما القانونية من تاريخ الاستقالة وحتى تمام السداد، وقال فى بيان ذلك إنه كان يشغل درجة رئيس محكمة فئة ( أ ) عندما تقدم باستقالته أمام مجلس القضاء فى 23/8/1995 ، وقد امتنع الصندوق عن صرف منحة نهاية الخدمة والتكافل بدعوى أن العملية الجراحية ( ولادة قيصرية ) التى أجريت لزوجته قد استنفدت المبالغ المستحقة له لدى الصندوق حال أن زوجته أدخلت المستشفى بخطاب تحويل من الصندوق وبموافقة منه على إجراء تلك العملية مما حدا به للتقدم بطلبه . وطلب فى طلبه الآخر الحكم بإلزام الصندوق أن يؤدى إليه المعاش الشهرى الإضافى وبدل الدواء المستحق له بتعديلاته من تاريخ الاستقالة وما استجد ويستجد شهرياً مع أحقيته فى العلاج المجانى تأسيساً على أن الصندوق حرمه من هذه الحقوق من تاريخ استقالته فى ... بغير سند فى القانون . وقدمت الحكومة مذكرة فى الطلبين دفعت فيها بعدم قبولهما بالنسبة لمساعد وزير العدل لرفعه على غير ذى صفة ، وطلبت رفضهما موضوعاً وتقدم الصندوق بمذكرة طلب فيها رفض الطلبين ، وأبدت النيابة الرأى بما يتفق وطلبات الحكومة ، وبجلسات المرافعة قررت المحكمة ضم الطلب الثانى للأول ليصدر فيهما حكم واحد وعدل الطالب طلبه فى الطلب الأول فى مواجهة الحاضر عن الحكومة للحكم بإلزام الصندوق برد مبالغ الأقساط التى استقطعت منه فى نظامى إعانة نهاية الخدمة والتكافل الاجتماعى ، وتقدمت الحكومة بمذكرة رداً على الطلب المعدل أبانت فيه أن إجمالى الأقساط المسددة من الطالب فى النظامين مبلغ ... جنيه وأنه لا حق له فى استرداد هذا المبلغ لأنه مدين للصندوق بمبلغ ... جنيه قيمة ما تحمله من تكاليف وتحاليل وأشعة ومتابعة حمل للسيدة زوجته بمستشفى ... فى أغسطس ونوفمبر 1992 وأشعة حمل وولادة قيصرية أجرتها بتلك المستشفى فى أغسطس وأكتوبر 1994 وهى خارج الخدمات الصحية التى يؤديها الصندوق لأعضائه طبقاً لنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1686 لسنة 1999 المعمول به فى 1/4/1999 التى استبدلها بنص المادة الأولى من قراره الرقيم 2278 لسنة 1996 وطلبت فى ختام المذكرة رفض الطلبين ، أرفقت بمذكرتها صورة من القرار الوزارى الأول .
       ومن حيث إن الدفع بعدم قبول الطلبين بالنسبة للمستشار مساعد وزير العدل فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة فى شأن الخدمات التى يقدمها لاعضائه ويمثله رئيس مجلس إدارته وهو صاحب الصفة فى خصومة الطلبين . ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول .
ومن حيث إن الطلبين – فيما عدا ما تقدم - استوفيا أوضاعهما الشكلية .
 ومن حيث إنه عن موضوع الطلب الأول برد الأقساط المسددة من الطالب فى نظامى إعانة نهاية الخدمة والتكافل الاجتماعى فلما كان النص فى المادة الثانية من اللائحة الصحية والاجتماعية - الباب الأول أحكام عامة - الصادر بها قرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1977 على أن " يحدد مجلس الإدارة فى أول كل سنة مالية نطاق الخدمات الصحية التى يمكن تقديمها خلال السنة فى حدود الموارد المالية للصندوق " وفى المادة 15 منها على أن " لا يتحمل الصندوق بنفقات جراحات التجميل بأنواعها شاملة تقويم الأسنان " وفى المادة 16 من ذات اللائحة على أن " يتحمل الصندوق بنفقات الولادة لزوج عضو الهيئة القضائية - بما لا يجاوز مرتين – فى حدود خمسين جنيهاً للولادة الواحدة ولو كانت عسرة أو اقتضت إجراء عملية قيصرية وتشمل هذه النفقات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها وأجر التوليد والإقامة بالمستشفى" والنص فى المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية على أن " ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم من زوج ومن أولاد ووالدين يعولهم ..." وفى المادة 15 من ذات القرار على أن " تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية : (أ) العلاج الطبى الذى يؤديه الأطباء الأخصائيون فى فروع الطب المختلفة فى عيادات الصندوق والعيادات الخاصة (ب) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة () العمليات الجراحية (د) الولادة (ﻫ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج (و) الفحوص المعملية وفحوص الأشعة وغيرها (ز) العلاج الطبيعى وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية (ح) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء ويتم ذلك كله طبقاً للقواعد التى يقررها مجلس الإدارة ". وفى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "..... ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم ... ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى ... ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية ..."
وفى المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يتحمل الصندوق بنفقات إجراء عملية الولادة القيصرية لعضو الهيئة القضائية من السيدات ولزوجة العضو فى المستشفيات المتعاقد معها - بما لا يجاوز مرتين - ولا يستحق العضو فى هذه الحالة الإعانة التى يقررها الصندوق بمناسبة الإنجاب ....." ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق لأعضائه السابقين والحاليين المتمتعين بهذا النظام وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم تتحدد بقرار من مجلس إدارته فى حدود موارد الصندوق وتشمل فى الأساس العلاج والرعاية الطبية لهم التى تعجز موارد العضو عن أن ينوء بها مثل العمليات الجراحية والعلاج والإقامة بالمستشفيات والفحوص الطبية المعملية والأشعة وغيرها من الخدمات الواردة بالقرار وتتدرج فى بعض أوجه العلاج الأخرى بين عدم تحمل الصندوق لتكاليفها كعمليات التجميل وبين تحمل الصندوق لنصيب منها فى حدود موارده كعمليات الولادة القيصرية فبعد أن كان يتحمل تكاليفها مرتين فى حدود خمسين جنيهاً شاملة كل النفقات أصبح فى ظل القرار المنطبق على واقعة الدعوى يتحمل كل نفقاتها مع حرمان العضو فى هذه الحالة من الإعانة التى يقررها الصندوق بمناسبة الإنجاب . لما كان ذلك ، وكان لا خلاف على أن الطالب كان فى الخدمة إبان حمل زوجته ومتابعتها علاجياً وحتى إجراء عملية الولادة القيصرية لها فى إحدى المستشفيات بخطاب تحويل من الصندوق ، فإن مقتضى ذلك أن يتحمل الصندوق وطبقاً للقرار المنطبق على واقعة الدعوى كافة التكاليف فى هذه الحالة شاملة أجر عملية الولادة القيصرية مع حرمان الطالب من الإعانة المقررة من الصندوق بمناسبة الإنجاب ، وترتيباً على ما تقدم يضحى دفاع الصندوق فى هذا الخصوص على غير أساس سيما وأنه فضلاً عن أن قرار وزير العدل رقم 1686 لسنة 1999 الذى اعتصم به الصندوق فى دفاعه والقرار السابق عليه رقم 2278 لسنة 1996 لا انطباق لهما على واقعة الدعوى فإن تحمل الصندوق لأوجه الرعاية الطبية التى يقدمها لأعضائه تحقيقاً للهدف من إنشائه تتحدد حسب موارده طبقاً للائحة إنشائه ويتعين لذلك إجابة الطالب لطلبه رد الأقساط المسددة منه فى نظامى إعانة نهاية الخدمة والتكافل الاجتماعى قبل استقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية وجملتها حسب الثابت من مذكرة الحكومة مبلغ 531ر3273 جنيه على أن يخصم منه الإعانة المقررة من الصندوق بمناسبة الإنجاب فى ظل القرار رقم 4290 لسنة 1990 .


 ومن حيث إنه عن موضوع الطلب الآخر بأحقية الطالب فى المبلغ الشهرى المضاف للمعاش وبدل الدواء والتمتع بالعلاج المجانى من تاريخ استقالته ، فلما كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن " ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية .... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء الأعضاء فى استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أوتغيرت ظروفهم وأوضاعهم ، وإنما ترك الأمر فى تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الإنفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . وكان ما أورده وزير العدل - بناء على هذا التفويض - فى المادة (13) من قراره رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن " ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم .... ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى أو لعدم الصلاحية " وفى المادة 34 مكرراً (2) من ذات القرار المضافة بقراره رقم 440 لسنة 1986 على أن " ... ويمتنع صرف المبلغ الشهرى الإضافى لمن انتهت خدمته بحكم جنائى أو تأديبى ... ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية " وفى المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 المعدلة بقراره رقم 1094 لسنة 1989 على أن " يشترط لصرف مقابل الدواء المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين - الأحياء - وإعادة صرفه بعد وقفه أن يكون العضو مستوفياً لشروط الانتفاع بنظام الخدمات الصحية الصادر بقرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار ..." وفى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن " ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم ..... ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى ..... ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية ...." يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر له فى القانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والاجتماعية للصندوق ومنها المبلغ الشهرى المضاف للمعاش وبدل الدواء والعلاج المجانى وفق شروط حددها فى نصوص القرارات سالفة البيان ، وهى قواعد عامة لا تنطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد استقال من وظيفته أثناء نظر دعوى الصلاحية رقم 11 لسنة 1995 فإنه بذلك لا يتوافر فى حقه شروط انتفاعه بنظام الخدمات الصحية والاجتماعية للصندوق ومن ثم يكون طلبه صرف المعاش الشهرى الاضافى ، وبدل الدواء والتمتع بالعلاج المجانى منذ تاريخ استقالته على غير أساس متعيناً رفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق