الصفحات

الأربعاء، 26 يونيو 2013

الطعن 31768 لسنة 73 ق جلسة 20/ 4/ 2004 مكتب فني 55 ق 58 ص 436

جلسة 20 من إبريل سنة 2004 
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد المجيد ، طه سيد قاسم , محمد سامي إبراهيم , يحيى عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(58)
الطعن 31768 لسنة 73 ق
(1) إثبات " خبرة " . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .
مثال .
(2) حكم " حجيته " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . إثبات " قوة الأمر المقضي " .
إطراح الحكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لكون الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لا يحوز قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية . صحيح في القانون . أساس وعلة ذلك ؟
(3) دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " . دعوى تأديبية " نظرها والحكم فيها " .
استقلال القانون التأديبي عن قانون العقوبات . علة ذلك ؟
جواز أن ينشأ عن الفعل الواحد خطأ تأديبي يستوجب المساءلة التأديبية وفعل جنائي مؤثم بقانون العقوبات . انفصال الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية . علة ذلك ؟
(4) إثبات " قوة الأمر المقضي " . دعوى جنائية " انقضاؤها لسبق الفصل فيها " . دعوى تأديبية .
الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية . لا تنقضي بها الدعوى الجنائية . أساس وعلة ذلك ؟
(5) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
مثال .
(6) إثبات " شهود " " خبرة " . محمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .
مثال .
(7) استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت استناداً إلى ما أورده من أدلة أن الطاعن قام بالاعتداء على المجنى عليه بضربه في عينه اليسرى بقيد حديدي كان في يده فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها انخفاض إبصار العين اليسرى وأورد الحكم مؤدى التقرير الطبي الشرعي في قوله " وقد ثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه في عينه اليسرى ذات طبيعة رضية حدثت من الاصطدام بجسم صلب راض أيا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من مثل الضرب بقبضة اليد وجائزة الحدوث وفق التصوير والتاريخ الوارد بمذكرة النيابة العامة ونتج عن الإصابة انخفاض قوة الإبصار إلى رؤية حركة اليد فقط مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها ب 35 ٪ " فإن ما أورده الحكم على السياق المتقدم يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلا عمديا ارتبط بتخلف العاهة ارتباط السبب بالمسبب ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى يكون غير سديد .
2 - لما كان الحكم قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم ….. عسكرية مركزية وأطرحه تأسيساً على أن الحكم الصادر من محكمة تأديبية لا يحوز قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية طبقاً لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية وهو استناد صحيح في القانون ذلك أن من المقرر أن الجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 سواء المتعلقة بالضباط وبغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة بما فيها عقوبتا الحبس والسجن .
3 – من المقرر أن القانون التأديبي مستقل عن قانون العقوبات لاستقلال ذاتية كل منهما وتغاير مجال تطبيقه وقد ينشأ عن الفعل الواحد خطأ تأديبي يستوجب المسألة التأديبية وفعل جنائي مؤثم بقانون العقوبات ، كذلك فإن الدعوى الجنائية تنفصل تماما عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سببا وموضوعاً
4 - من المقرر أن قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة ومن ثم فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
5 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الشاهد الأول المجني عليه لم يقرر بأن الطاعن طلب منه ومن الشاهد الثاني إبراز ما يحوزانه من نقود على خلاف ما حصله الحكم وعلى فرض صحة ذلك يكون غير قويم لأن هذه الواقعة لم تكن عماد الحكم.
6 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ولما كانت أقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم والتي لا ينازع الطاعن في أن لها سندها من الأوراق لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله من تقرير الطب الشرعي ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين مادام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .
7 – من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدا لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ فإن منعى الطاعن في هذا الشأن بفرض صحته يكون غير سديد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب المجني عليه بأداة راضية " كلبشات " على عينه اليسرى فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي انخفاض قوة إبصار العين اليسرى والتي تقدر نسبته 35 ٪. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
وأحالته إلى محكمة جنايات .. لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240 /1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فطعنت الأستاذة ...... المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ في الإسناد وتطبيق القانون ذلك بأنه أغفل بيان إصابات المجنى عليه وكيفية إحداثها وأحال في ذلك إلى التقرير الطبي الشرعي مكتفيا بعبارة مرسلة ، ورد بما لا يصلح رداً على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية رقم ..... عسكرية مركزية ، وأسند إلى المجنى عليه أن الطاعن طلب منه ومن الشاهد الثاني إبراز ما يحوزانه من نقود على خلاف الثابت بالأوراق ، ولم يرد على ما أثاره المدافع عنه من أوجه دفاع تتعلق بتناقض الدليلين القولي والفني وانعدام التحريات لكونها مجرد ترديد لأقوال المجنى عليه وشاهد الإثبات الثاني ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث العاهة المستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت استناداً إلى ما أورده من أدلة أن الطاعن قام بالاعتداء على المجني عليه بضربه في عينه اليسرى بقيد حديدي كان في يده فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها انخفاض أبصار العين اليسرى وأورد الحكم مؤدى التقرير الطبي الشرعي في قوله " وقد ثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابة المجنى عليه في عينه اليسرى ذات طبيعة رضية حدثت من الاصطدام بجسم صلب راض أيا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من مثل الضرب بقبضة اليد وجائزة الحدوث وفق التصوير والتاريخ الوارد بمذكرة النيابة العامة ونتج عن الإصابة انخفاض قوة الإبصار إلى رؤية حركة اليد فقط مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها ب 35 ٪ " فإن ما أورده الحكم على السياق المتقدم يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلا عمديا ارتبط بتخلف العاهة ارتباط السبب بالمسبب ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم ….. عسكرية مركزية وأطرحه تأسيساً على أن الحكم الصادر من محكمة تأديبية لا يحوز قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية طبقاً لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية وهو استناد صحيح في القانون ذلك أن من المقرر أن الجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 سواء المتعلقة بالضباط وبغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحته بما فيها عقوبتي الحبس والسجن ، وكان من المقرر أن القانون التأديبي مستقل عن قانون العقوبات لاستقلال ذاتية كل منهما وتغاير مجال تطبيقه وقد ينشأ عن الفعل الواحد خطأ تأديبي يستوجب المسالة التأديبية وفعل جنائي مؤثم بقانون العقوبات ، كذلك فإن الدعوى الجنائية تنفصل تماما عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سببا وموضوعاً ، كما أن من المقرر أن قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة ومن ثم فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الشاهد الأول - المجنى عليه - لم يقرر بأن الطاعن طلب منه ومن الشاهد الثاني إبراز ما يحوزانه من نقود على خلاف ما حصله الحكم وعلى فرض صحة ذلك يكون غير قويم لأن هذه الواقعة لم تكن عماد الحكم لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق ولما كانت أقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم والتي لا ينازع الطاعن في أن لها سندها من الأوراق لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله من تقرير الطب الشرعي ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين مادام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدا لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ فإن منعى الطاعن في هذا الشأن بفرض صحته يكون غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق