الصفحات

السبت، 22 يونيو 2013

الطعن 22427 لسنة 64 ق جلسة 3/ 4/ 2004 مكتب فني 55 ق 43 ص 341

جلسة 3 إبريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، وجيه أديب نواب رئيس المحكمة ، النجار توفيق وأحمد صلاح الدين.
----------------
(43)
الطعن 22427 لسنة 64 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
التقرير بالطعن بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك ؟
(2) وصف التهمة . محكمة النقض " سلطتها ".
منعي الطاعن بتعديل وصف التهمة . متعلق بموضوع الطعن . عدم جواز تعرض محكمة النقض له . علة ذلك ؟
(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية " . رابطة السببية . ضرب " ضرب احدث عاهة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه و بين إحداث العاهة المستديمة نقلا عن تقرير الصفة التشريحية . لا قصور .
تقدير توافر رابطة السببية . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السببية في جريمة عاهة مستديمة .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " " شهود " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي. موضوعي . مادام سائغا .
وزن أقوال الشهود و تقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
اعتناق المحكمة صورة لواقعة الدعوي . مفاده ؟
(5) إثبات " بوجه عام " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي من سلطة محكمة الموضوع . هي الخبير الأعلى في الدعوي . عدم التزام المحكمة بإعادة المهمة إلي الخبير أو إعادة مناقشته أو ندب خبير آخر مادام استنادها إلي الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي العقل و القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا من محكمة جنايات ..... في الخامس من يوليه سنة 1994 بيد أن المحكوم عليه الثاني ..... لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ الرابع من سبتمبر سنة 1994 بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، من ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلا .
2 – من المقرر أن ما يثيره الطاعن الثاني بالنسبة لتعديل وصف التهمة فإنه يتعلق بموضوع الطعن ، وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له أو تخوض فيه ما دام أن الطعن بالنسبة للطاعن المذكور غير مقبول شكلا .
3 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه التي نقل تفصيلها من تقرير الطب الشرعي وبين إحداث العاهة المستديمة من واقع ذلك التقرير في قوله : " وثبت من التقرير الطبي الشرعي أن المجنى عليه قد تخلف لديه من جراء إصابته بالساعد الأيمن عاهة مستديمة هي إعاقة في ثنى وفرد الساعد الأيمن وحركة الكب والبطح وإعاقات تشويهية في ثنى وفرد الأصابع اليمنى وأن مدة علاجه في إصاباته الأخرى تزيد على عشرين يوما " ثم بين قول المجنى عليه بأن محدث إصابته التي أدت إلى حدوث العاهة المستديمة هو المحكوم عليه الأول ..... فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ذلك أنه من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إليه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله .
4 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات ، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة ولا تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه بدعوى عدم صحتها بشأن استحالة رؤيته لمحدث إصابته إذ مفاد ما تناهى إليه الحكم من تصوير للواقعة هو اطراح دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير . فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
5 - من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها و أنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها وهي في ذلك ليست ملزمة بإعادة المهمة إلى الخبير أو بإعادة مناقشته أو بندب خبير آخر ما دام استنادها إلى الرأي الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى العقل والقانون ، وهو الأمر الذى لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره ، وكانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما اطمأنت إليه من أدلة وعناصر في الدعوى سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق وكان تقدير الأدلة من إطلاقاتها فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة عولت على تقرير الخبير بالرغم من قصوره ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : ضرباً ..... عمدا مع سبق الإصرار بأن اتفقا وبيتا النية على ضربه وأعدا لذلك عصاتين شوم وما إن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا بهاتين العصاتين فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في ثني فرد الساعد الأيمن وحركة الكب والبطح وإعاقتان تشويهيتان في ثني وفرد الأصابع اليمنى . وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسوان لمحاكمتهما طبقا للقيد و الوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا أولا : بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة ..... واحدة وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ...... أشهر . ثانيا : في الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ ...... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن كلا من المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا من محكمة جنايات .... في الخامس من يوليه سنة 1994 بيد أن المحكوم عليه الثاني .... لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ الرابع من سبتمبر سنة 1994 بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، و من ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلا .
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول ...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه عدل وصف التهمة بالنسبة للطاعن الثاني بجعله ضرب المجني عليه وإحداث إصابات به أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما دون أن ينبه الدفاع إلى هذا التعديل ، هذا إلى أن المدافع عن الطاعن دفع بانتفاء علاقة السببية بين إصابة المجنى عليه التي أحدثها الطاعن وبين النتيجة وأن العاهة المستديمة نتجت عن خطأ الطبيب المعالج الجسيم ولم يعن الحكم بالرد على هذا الدفع ، كما دفع بانعدام رؤية المجنى عليه للمتهمين أثناء حدوث إصابته ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه بالرغم من جوهريته ، كما أن تقرير الخبير جاء قاصرا لم يبين الأسانيد التي قام عليها وعول عليه في إدانة الطاعن بالرغم من قصوره . مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه عن ما يثيره الطاعن الثاني بالنسبة لتعديل وصف التهمة فإنه يتعلق بموضوع الطعن ، وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له أو تخوض فيه ما دام أن الطعن بالنسبة للطاعن المذكور غير مقبول شكلا . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه التي نقل تفصيلها من تقرير الطب الشرعي وبين إحداث العاهة المستديمة من واقع ذلك التقرير في قوله : وثبت من التقرير الطبي الشرعي أن المجني عليه قد تخلف لديه من جراء إصابته بالساعد الأيمن عاهة مستديمة هي إعاقة في ثني وفرد الساعد الأيمن وحركة الكب و البطح و إعاقات تشويهية في ثني وفرد الأصابع اليمنى وأن مدة علاجه في إصاباته الأخرى تزيد على عشرين يوما . ثم بين قول المجنى عليه بأن محدث إصابته التي أدت إلى حدوث العاهة المستديمة هو المحكوم عليه الأول ..... . فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ذلك أنه من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إليه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات ، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة ولا تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال المجنى عليه بدعوى عدم صحتها بشأن استحالة رؤيته لمحدث إصابته إذ مفاد ما تناهى إليه الحكم من تصوير للواقعة هو إطراح دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير . فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها و أنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها وهي في ذلك ليست ملزمة بإعادة المهمة إلى الخبير أو بإعادة مناقشته أو بندب خبير آخر ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى العقل والقانون ، وهو الأمر الذي لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره ، وكانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما اطمأنت إليه من أدلة و عناصر في الدعوى سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق وكان تقدير الأدلة من إطلاقاتها فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة عولت على تقرير الخبير بالرغم من قصوره ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق