الصفحات

السبت، 29 يونيو 2013

الطعن 21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 2 ص 63

جلسة 5 يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي ، أنس عمارة نائبي رئيس المحكمة ، عادل الحناوي وهاني عبد الجابر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(2)
الطعن 21612 لسنة 63 ق
(1) محكمة النقض " سلطتها " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
لمحكمة النقض الفصل في الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن .
(2) استئناف " ميعاده " . شهادة مرضية .
التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم . مناطه . قيام العذر بعد صدور الحكم .
قيام المانع قبل صدور الحكم . أثره : بدء ميعاد الاستئناف من يوم علم المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ في القانون .
ــــــــــــــــــــ
1- لما كان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن . وكان مناط إعمال قاعدة وجوب التقرير بالطعن بالاستئناف فور زوال المانع - إذا قام بالمتهم عذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد والتي أشار إليها الحكم في أسبابه - هو أن يكون العذر قد قام لدى المتهم بعد صدور الحكم الذى يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره وهو ما يتحقق إذا كان الحكم حضورياً أو صادراً فى معارضة لأن ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة يبدأ بحسب الأصل من يوم صدوره وهذه العلة تقوم على افتراض علم المعارض بالحكم في اليوم الذي صدر فيه فإذا انتفت هذه العلة لمرض أو غيره من الأعذار التي تحول دون علمه بصدور الحكم فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من اليوم الذي يعلم فيه رسمياً بالحكم .
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على افتراض صحة عذر الطاعن المانع من تقريره بالاستئناف في الميعاد استناداً إلى الشهادة المثبتة لمرضه في الفترة من .... حتى .... وهي فترة وقع في خلالها تاريخ الجلسة التي نظرت فيها معارضة الطاعن أمام محكمة أول درجة وتخلف الطاعن عن حضورها وصدر فيها الحكم المعارض فيه مما مقتضاه انتفاء علم الطاعن بصدور الحكم مما لازمه ألا يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة له إلا من يوم علمه به لا من يوم صدوره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد احتسب ميعاد الاستئناف بالنسبة للطاعن من يوم صدور الحكم ولم يعن ببحث تاريخ علمه به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بإنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في الميعاد المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز . وطلبت عقابه بالمادة 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً بجلسة ..... عملاً بمادتي الاتهام بحبسه شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ . عارض وقضى في معارضته بجلسة ..... بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة ...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بجلسة ..... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
 فطعن الأستاذ/ ......... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه استند في قضائه إلى أن الطاعن لم يقرر باستئنافه فور زوال العذر المانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد رغم امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة له لمدة عشرة أيام من تاريخ زوال المانع .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قضى عليه غيابياً بتاريخ 1/11/1991 بحبسه لمدة شهر مع الشغل عن جريمة التبديد المسندة إليه فعارض وتحدد لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة جلسة 9/5/1992 وفيها لم يحضر الطاعن وحضر وكيل عنه وطلب التأجيل للاطلاع فتأجل نظر المعارضة إلى جلسة 6/6/1992 وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن لا بشخصه ولا بوكيل عنه فقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف وقضي في استئنافه حضورياً بجلسة 15/2/1993 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وقد استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى ما نصه " ومن حيث إن المستأنف حضر بجلسة اليوم وقدم شهادة طبية تفيد وجود عذر قهري تمثل في مرضه خلال الفترة من 18/4/1992 حتى 21/7/1992 منعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً غير أن الثابت من الشهادة المذكورة انتهاء ذلك المانع بتاريخ 21/7/1992 وهو ما كان يتعين معه على المتهم التقرير بالاستئناف في اليوم التالي لزوال العذر وإذ قرر المتهم بالاستئناف بتاريخ 25/7/1992 ومن ثم يكون قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم جاء استئنافه غير مقبول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن . وكان مناط إعمال قاعدة وجوب التقرير بالطعن بالاستئناف فور زوال المانع إذا قام بالمتهم عذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد - والتي أشار إليها الحكم في أسبابه - هو أن يكون العذر قد قام لدى المتهم بعد صدور الحكم الذي يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره وهو ما يتحقق إذا كان الحكم حضورياً أو صادراً في معارضة لأن ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة يبدأ بحسب الأصل من يوم صدوره وهذه العلة تقوم على افتراض علم المعارض بالحكم في اليوم الذي صدر فيه فإذا انتفت هذه العلة لمرض أو غيره من الأعذار التي تحول دون علمه بصدور الحكم فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من اليوم الذي يعلم فيه رسمياً بالحكم. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على افتراض صحة عذر الطاعن المانع من تقريره بالاستئناف في الميعاد استناداً إلى الشهادة المثبتة لمرضه في الفترة من 18/4/1992 حتى 21/7/1992 وهي فترة وقع في خلالها تاريخ الجلسة التي نظرت فيها معارضة الطاعن أمام محكمة أول درجة وتخلف الطاعن عن حضورها وصدر فيها الحكم المعارض فيه مما مقتضاه انتفاء علم الطاعن بصدور الحكم مما لازمه ألا يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة له إلا من يوم علمه به لا من يوم صدوره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد احتسب ميعاد الاستئناف بالنسبة للطاعن من يوم صدور الحكم ولم يعن ببحث تاريخ علمه به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق