الصفحات

الأحد، 30 يونيو 2013

الطعن 21346 لسنة 69 ق جلسة 18/ 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 12 ص 189

جلسة 18 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، محمد عبد العال ، عابد راشد نواب رئيس المحكمة ورفعت طلبة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(12)
الطعن 21346 لسنة 69 ق
(1) ضرب " ضرب أحدث عاهة " " ضرب أفضى إلى موت " . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . باعث .
القصد الجنائي في جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة والتي تفضي إلى الموت . قصد عام . تحققه : بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته .
تحدث المحكمة عنه استقلالاً . غير لازم . ما دام أنه مستفاد من وقائع الدعوى التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي . لا يقبل أمام محكمة النقض .
الباعث لا يؤثر في توافر القصد الجنائي .
(2) قصد جنائي . موانع العقاب " الغيبوبة الناشئة عن فقدان الشعور ".مسئولية جنائية . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " .
جريمة الضرب المفضي إلى موت لا يستلزم القانون فيها قصداً خاصاً. حد ذلك ؟
الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 عقوبات . ماهيتها ؟
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
المنازعة في الصورة التي اعتنقها الحكم للواقعة والجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها . غير جائز أمام النقض .
 (4) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . كفاية قضائها بالإدانة رداً عليه .
(5) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . إثبات " اعتراف " .
النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان الاعتراف . غير مجد . ما دام الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من هذا الاعتراف .
(6) حكم " التوقيع عليه ". نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القانون لم يرسم شكلاً خاص للتوقيع على الحكم . حد ذلك ؟
كون الحكم ممهور بتوقيع غير مقروء . لا عيب .
عدم جدوى نعي الطاعن على الحكم بأن التوقيع عليه غير مقروء . متى كان لا يماري أن التوقيع قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن جرائم الجروح عمداً و التي ينشأ عنها عاهة مستديمة أو جرائم الضرب المفضي إلى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام و هو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، و أن المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاد من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في واقعة هذه الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض ولا يجديه تعلله بأن قصده هو إبعاد المجني عليه عن مسرح الواقعة لأنه يتصل بالباعث و هو غير مؤثر في توافر القصد الجنائي .
2- لما كانت جريمة الضرب المفضي إلى موت التي دين الطاعن بها لا يستلزم القانون فيها قصداً خاصاً ، اكتفاء بالقصد العام - ذلك أن الأصل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكر مختار أو عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها فالقانون يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك ، مما ينبئ توافر القصد الجنائي لديه في الجرائم ذات القصد العام ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
3- لما كان ما يثيره الطاعن من أن الواقعة تشكل جنحة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة 238 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة و جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب .
4- عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها و لم تعول عليها ويكون نعي الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
5- لما كان الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن المدعى ببطلانه في محضر الاستدلالات وإنما أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه - وهما مستقلين عن ذلك الاعتراف - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
6- من المقرر أن القانون وإن اشترط أن يكون الحكم موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعا عليه فعلا ممن أصدره وكون الحكم ممهور بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، وكان الطاعن لا يماري في أن الحكم المطعون فيه قد وقع فعلاً من رئيس الهيئة التي أصدرته ، فإن ما يثيره على الحكم في هذا الصدد غير ذي وجه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1 - ضرب ..... عمدا بآلة حادة " مطواة " في صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً " مطواة قرن غزال " وبغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت ..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ ..... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات و المواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم 1 المضاف للقانون الأول بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات . بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وبمصادرة المطواة المضبوطة وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ ...... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض " مطواة قرن غزال " بغير ترخيص قد اعتراه البطلان وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت دون أن يستظهر القصد الجنائي في حقه وخلو الأوراق من أي دليل على توافره ، وأن الواقعة لا تشكل في حقه سوى جنحة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة 238 من قانون العقوبات ، لأنه لم يكن يقصد سوى إبعاد المجنى عليه عن مسرح الواقعة ، وأنه كان في غير كامل إرادته لتناوله مواد مخدرة ، وقد عول في الإدانة على اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات على الرغم مما شاب هذا الاعتراف من دوافع تجعله غير صادر عن إرادة حرة ، وأخيراً فقد جاء الحكم باطلاً لتوقيع رئيس الهيئة مصدرته عليه بتوقيع غير مقروء ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ ..... وحال تواجد الشاهد الأول بمسكنه مع زوجته فوجئ بحضور نجله المتهم ونشبت بينهم مشادة تصاعدت حدتها حتى أشهر المتهم مدية " مطواة قرن غزال " مهددا إياهم بها ، وإذ حضر على إثر ذلك المجني عليه ..... زوج شقيقة المتهم لفض ذلك الشجار فقام المتهم بطعنه بتلك المطواة طعنه نافذة بالصدر محدثاً إصابته التي أودت بحياته ، ساق الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن مستمدة من أقوال الشهود ...... ووالدة المتهم وشقيقيه ...... و ...... والنقيب ...... وما ثبت من تقرير الطبيب الشرعي وهذه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها و كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم له معينه الصحيح في الأوراق . لما كان ذلك ، وكانت جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة أو جرائم الضرب المفضي إلى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، أن المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاد من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في واقعة هذه الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض - ولا يجديه تعلله بأن قصده هو إبعاد المجنى عليه عن مسرح الواقعة لأنه يتصل بالباعث وهو غير مؤثر فى توافر القصد الجنائي ، أو أنه كان متناولاً لأقراص مخدرة وقت الواقعة لأنه بفرض صحة ذلك - سيما وأنه يسلم في أسباب طعنه أن ذلك كان بإرادته - فإن جريمة الضرب المفضي إلى موت التي دين بها لا يستلزم القانون فيها قصداً خاصاً ،اكتفاء بالقصد العام - ذلك أن الأصل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها و مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكر مختار أو عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها . فالقانون يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك ، مما ينبئ توافر القصد الجنائي لديه في الجرائم ذات القصد العام ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن الواقعة تشكل جنحة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة 238 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب - كما أن المحكمة - غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها و لم تعول عليها ويكون نعي الطاعن في هذا الشأن غير مقبول ، لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن المدعى ببطلانه في محضر الاستدلالات وإنما أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه - وهما مستقلين عن ذلك الاعتراف - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن اشترط أن يكون الحكم موقعا عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره و كون الحكم ممهور بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، وكان الطاعن لا يماري في أن الحكم المطعون فيه قد وقع فعلاً من رئيس الهيئة التي أصدرته ، فإن ما يثيره على الحكم في هذا الصدد غير ذي وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعينا رفضه موضوعا ً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق