الصفحات

الاثنين، 24 يونيو 2013

الطعن 2041 لسنة 72 ق جلسة 15/ 2/ 2004 س 55 ق 36 ص 187


برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة وحسام قرنى .
-------------

( 1 – 3 ) حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ". عمل " العاملون بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء : ترقية : تقارير كفاية ".
(1) ترقية العامل بالشركة الطاعنة إلى وظيفة أعلى . شرطه . ألا يقل تقرير كفايته عن مرتبة جيد جداً على الأقل عن العامين الأخيرين . م 31 من لائحة نظام العاملين بالشركة .
(2) تقرير كفاية العامل بالشركة الطاعنة . وجوب وضعه فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير من العام التالى للسنة التى يوضع عنها التقرير . اختصاص لجنة شئون العاملين باعتماده خلال شهر مارس التالى على الأكثر . م 24 من اللائحة .
(3) عدم اعتماد لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة تقارير كفاية العاملين عن عام 1998 حتى إجراء حركة الترقيات فى 20/2/1999 واعتداد الشركة بتقارير كفايتهم عن عامى 1996 ، 1997 . حصول المطعون ضده على مرتبة جيد فى تقرير كفايته عن عام 1996 . مؤداه . افتقاده حق الترقية للفئة الثانية . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيته فى الترقية على قالة أنه كان يتعين على اللجنة اعتماد تقرير كفايته عن عام 1998 دون انتظار نهاية شهر مارس . خطأ .
----------------
1 - مفاد النص فى المادة 31 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 297 لسنة 1995 يدل على أن اللائحة المشار إليها أوجبت لترقية العامل إلى الوظيفة الأعلى أن يكون حاصلاً على تقرير كفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل عن العامين الأخيرين .
2 - إذ كانت المادة 24 من لائحة الشركة بعد أن أوجبت وضع تقارير كفاية العاملين فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير من العام التالى للسنة التى يوضع عنها التقرير قد أناطت بلجنة شئون العاملين اعتماد هذه التقارير خلال شهر مارس التالى على الأكثر .
3 - إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا يمارى فيه المطعون ضده - أن لجنة شئون العاملين بالشركة لم تكن حتى تاريخ إجراء حركة الترقيات فى 20/2/1999 قد اعتمدت تقارير كفاية العاملين عن عام 1998 ، وأن الطاعنة اعتدت بتقارير كفايتهم عن عامى 1996 و 1997 ، وكان المطعون ضده غير مستوف شروط الترقية لحصوله على مرتبة جيد فى تقرير كفايته عن عام 1996 ، فإنه يكون فاقد الحق فى الترقية إلى الفئة الثانية المطالب بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى الترقية بمقولة أنه كان يتعين على لجنة شئون العاملين بالشركة اعتماد تقرير كفايته ( عن عام 1998 ) دون انتظار نهاية شهر مارس فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى إن المطعون ضده أقام على الطاعنة " شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء  شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد سابقاً " الدعوى رقم ... عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته فى الترقية إلى الفئة الثانية مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وقال بياناً لها أنه كان من العاملين لدى الطاعنة وإذ أجرت بتاريخ 20/2/1999 حركة ترقيات إلى الفئة الثانية وامتنعت دون وجه حق عن ترقيته إليها ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، قضت بتاريخ 28/2/2002 بأحقية المطعون ضده فى الترقية للفئة الثانية وبإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ 67ر317 جنيه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم ... ق ، وبتاريخ 10/7/2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة فى سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنه طبقاً للمادة 30 من لائحة نظام العاملين بالشركة تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى بالاختيار بنسبة 100٪ وبشرط ألا يقل تقرير كفاية العامل عن العامين الأخيرين عن مرتبة جيد جداً ، ولما كانت حركة الترقيات قد أُجريت بتاريخ 20/2/1999 قبل اعتماد تقارير كفاية العاملين عن عام 1998 المحدد له نهاية شهر مارس1999 طبقاً للائحة الشركة فقد تم الاعتداد بتقارير الكفاية عن عامى 1996 و1997 ولم يكن المطعون ضده مستوفياً شروط الترقية لحصوله على تقرير كفاية بدرجة جيد عن سنة 1996 ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقيته فى الترقية على أساس الاعتداد بتقرير كفايته عن عام 1998 وقبل اعتماده من لجنة شئون العاملين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 31 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة  الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 297 لسنة 1995  على أن " تعد إدارة شئون العاملين فى بداية السنة المالية بياناً بالوظائف الشاغرة والواردة بالهيكل الوظيفى للشركة والتى يمكن شغلها بالترقية كما تعد بياناً بالعاملين المستوفين لاشتراطات شغل هذه الوظائف وبمراعاة ما يلى :- (أ) ألا يقل تقرير العامل عن العامين الأخيرين عن مرتبة جيد جداً ... " يدل على أن اللائحة المشار إليها أوجبت لترقية العامل إلى الوظيفة الأعلى أن يكون حاصلاً على تقرير كفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل عن العامين الأخيرين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 24 من  لائحة الشركة  بعد أن أوجبت وضع تقارير كفاية العاملين فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير من العام التالى للسنة التى يوضع عنها التقرير  قد أناطت بلجنة شئون العاملين اعتماد هذه التقارير خلال شهر مارس التالى على الأكثر ، وكان الثابت من الأوراق  وبما لا يمارى فيه المطعون ضده  أن لجنة شئون العاملين بالشركة لم تكن حتى تاريخ إجراء حركة الترقيات فى 20/2/1999 قد اعتمدت تقارير كفاية العاملين عن عام 1998، وإن الطاعنة اعتدت بتقارير كفايتهم عن عامى 1996 و 1997 ، وكان المطعون ضده غير مستوف شروط الترقية لحصوله على مرتبة جيد فى تقرير كفايته عن عام 1996 ، فإنه يكون فاقد الحق فى الترقية إلى الفئة الثانية المطالب بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى الترقية بمقولة أنه كان يتعين على لجنة شئون العاملين بالشركة اعتماد تقرير كفايته دون انتظار نهاية شهر مارس فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... ق ... بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق