الصفحات

السبت، 1 يونيو 2013

الطعن 1651 لسنة 19 ق جلسة 19/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 59 ص 176

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(59)
القضية رقم 1651 سنة 19 القضائية

أ - دفاع شرعي. 

القول بأن المتهم كان في حالة بها ظل من الدفاع الشرعي. لا يستساغ قانوناً.
ب - دفاع شرعي. 

قيام هذه الحالة لا يقتضي انتفاء نية القتل لدى المدافع.

--------------
1 - إن حالة الدفاع الشرعي عن النفس كما يعرفها القانون إما أن تكون قائمة فتحول دون العقاب، وإما أن يتجاوز فيها حدود الدفاع بنية سليمة فتستوجب تخفيف العقوبة، أما القول بأن المتهم كان في حالة بها ظل من الدفاع عن النفس فغير مستساغ في القانون.
2 - إن قيام حالة الدفاع الشرعي لا يقتضي انتفاء نية القتل لدى المدافع بل هي قد تقوم مع توافر هذه النية لديه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه شرع في قتل علي أحمد رزق الحريري عمداً بأن طعنه بسكين طعنات نافذة في البطن والصدر والرأس قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب بعيد عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه وتداركه بالعلاج. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات فقرر حضرته بذلك في 13 مارس سنة 1949.
سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى وقضت عملا بمواد الاتهام المذكورة بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في أن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة ضرب تنطبق عليها المادة 241/ 1 من قانون العقوبات بدليل أن الطاعن والمجني عليه تشاجرا فتضاربا ثم وقعا وهما متماسكان وأصيب كل منهما، فلا يتصور مع ذلك أن يكون الطاعن انتوى القتل وإنما اقتصرت نيته على مجرد الضرب. وفوق ذلك فإنه كان في حالة بها ظل من الدفاع عن النفس الذي إن لم يرق إلى مرتبة الدفاع الكامل فهو على الأقل ينفي نية القتل، وفضلا عن ذلك فإن الحكم قد أخطأ في إدانة الطاعن استناداً إلى شهادة شهود الإثبات الذين قالوا "إن الطاعن كان يرتدي وقت الحادث ملابس عسكرية في حين أنه ضبط وهو يلبس ملابس عادية".
وحيث إن الحكم المطعون عليه قد أورد واقعة الدعوى بما تتوافر معه جميع العناصر القانونية للجناية التي دان الطاعن بها بما في ذلك انتواؤه قتل المجني عليه مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فلا يكون القصد من الطعن سوى محاولة فتح باب المناقشة حول واقعة الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به. أما ما يثيره الطاعن من أنه كان في حالة بها ظل من الدفاع عن النفس مما ينفي نية القتل، فهو قول غير مستساغ قانوناً لأن حالة الدفاع الشرعي عن النفس كما يعرفها القانون إما أن تكون قائمة فتحول دون العقاب وإما أن تتجاوز حدود الدفاع بنية سليمة فتستوجب تخفيف العقوبة. على أن حالة الدفاع الشرعي لا يقتضي قيامها انتفاء نية القتل لدى المدافع، بل قد تقوم مع توفر هذه النية لدية. وأما ما يثيره الطاعن حول ملابسه تجريحاً لشهادة الشهود فهو لا يعدو أن يكون جدلا موضوعاً لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق