الصفحات

الاثنين، 24 يونيو 2013

الطعن 1604 لسنة 64 ق جلسة 24/ 2/ 2004 س 55 ق 43 ص 221


برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش ، د . خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة .
-------------

( 1 , 2 ) جمارك . استيراد " سيارات نقل الأشخاص ". حكم "عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ".
(1) استيراد سيارات النقل بقصد الاتجار . شرطه . أن لا يزيد تاريخ الانتاج حتى تاريخ الشحن عن سنتين بخلاف سنة الصنع . الاستثناء . الشحن قبل 5/1/1985 . علة ذلك . م 2 ، 4 قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 لسنة 1985 .
        (2) حصول المطعون ضده على موافقتين لاستيراد سيارة نقل فى ظل القرار الوزارى 15 لسنة 1980 وشحنه السيارة محل النزاع بعد العمل بالقرار الوزارى 6 لسنة 1985 . مؤداه . خضوعها لشرط تاريخ الإنتاج المستحدث بالمادة 2 من القرار الأخير . ثبوت أن السيارة يزيد تاريخ إنتاجها على سنتين بخلاف سنة الصنع . مخالفة استيرادية تستوجب التعويض الاستيرادى . القضاء برفض الدعوى لعدم خضوع الواقعة الاستيرادية لأحكام القرار الأخير . خطأ .
------------------------
1 - مفاد المادتين 2 ، 4 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1036 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير أن التصريح باستيراد سيارات نقل الأشخاص أو البضائع والمواد بقصد الاتجار غدا بعد صدور هذا القرار مقيداً بعد مراعاة مواصفات وزارة النقل بأن لا يزيد تاريخ إنتاج هذا النوع من السيارات حتى تاريخ الشحن إلى أحد الموانى المصرية عن سنتين بخلاف سنة الصنع ويستثنى من هذا القيد السيارات التى يتم شحنها قبل تاريخ العمل به فى 5 يناير سنة 1985 فتظل خاضعة   للقرار الوزارى رقم 1036 لسنة 1978 المعدل بالقرار رقم 15 لسنة 1980 الذى كان يسمح باستيراد السيارات التى لم يمض على تاريخ الإنتاج أكثر من خمسة سنوات بخلاف سنة الصنع .
2 - إذ كان الثابت بالأوراق بما لا خلاف عليه بين الخصوم أن المطعون ضده وإن كان قد حصل على موافقتين استيراديتين فى ظل العمل بالقرار الوزارى رقم 15 لسنة 1980 لاستيراد سيارات نقل إلا أنه لم يقم بشحن السيارة محل النزاع إلا بعد العمل بالقرار رقم 6 لسنة 1985 ومن ثم فإنه يتعين خضوعها لشرط تاريخ الإنتاج الذى استحدثته المادة الثانية منه وإذ كانت هذه السيارة يزيد تاريخ إنتاجها عن سنتين بخلاف سنة الصنع فإن استيرادها فى ظل العمل بالقرار سالف الذكر ، تتحقق به المخالفة الاستيرادية ويستحق الطاعن التعويض الاستيرادى المنصوص عليه قانوناً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من رفض الدعوى تأسيساً على عدم خضوع الواقعة الاستيرادية لأحكام القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1985 وهو ما حجبه عن التعرض لمقدار التعويض الاستيرادى المستحق للطاعن للتحقق من مدى اتفاقه وأحكام القانون فإنه يكون معيباً .

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 56170 جنيهاً . وقال فى بيانها إن المطعون ضده قام باستيراد سيارة نقل بالمخالفة لأحكام القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1985 وتم الإفراج عنها بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1987 وإذ يحق للطاعن مطالبة المطعون ضده بالتعويض الاستيرادى عن تلك المخالفة الذى قدره بالمبلغ المطالب به . فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1992 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق، وبتاريخ الخامس من يناير سنة 1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عُرض على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر برفض الدعوى تأسيساً على أن استيراد المطعون ضده للسيارة - محل النزاع - كان بموجب موافقتين استيراديتين صادرتين له فى ظل القرار الوزارى رقم 15 لسنة 1980 الذى كان يسمح باستيراد السيارات التى لم يمض على إنتاجها أكثر من خمس سنوات بخلاف سنة الصنع ومن ثم لا يطبق عليه القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1985 لاكتمال مركزه القانونى قبل صدور هذا القرار فى حين أن القرار المذكور الذى عدل من شروط استيراد السيارات من حيث تاريخ الإنتاج فجعله سنتين بخلاف سنة الصنع والذى تم الإفراج عن السيارة فى ظل نفاذ أحكامه نص على عدم سريانه على ما تم شحنه قبل تاريخ العمل به فى الخامس من يناير سنة 1985 وإذ لم يشحن المطعون ضده السيارة محل المخالفة قبل هذا التاريخ فإنها تخضع لأحكامه ومنها شرط تاريخ الإنتاج سالف الذكر وتتحقق بذلك المخالفة الاستيرادية ويستحق للطاعن التعويض الاستيرادى وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1036 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير على أن " تعدل شروط استيراد السيارات للاتجار ... على النحو التالى :
1 سيارات ذات محركات لنقل الأشخاص أو البضائع والمواد ... جديدة أو مستعملة بشرط ألا يزيد عمر السيارة عن سنتين بخلاف سنة الموديل حتى تاريخ الشحن إلى أحد الموانىء فى جمهورية مصر العربية مع مراعاة مواصفات وزارة النقل ... " والنص فى المادة الرابعة منه على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من 5/1/1985 ولا يسرى هذا القرار على ما تم شحنه قبل تاريخ العمل بهذا القرار " مفاده أن التصريح باستيراد سيارات نقل الأشخاص أو البضائع والمواد بقصد الاتجار غدا بعد صدور هذا القرار مقيداً بعد مراعاة مواصفات وزارة النقل بأن لا يزيد تاريخ إنتاج هذا النوع من السيارات حتى تاريخ الشحن إلى أحد الموانى المصرية عن سنتين بخلاف سنة الصنع ويستثنى من هذا القيد السيارات التى يتم شحنها قبل تاريخ العمل به فى 5 يناير سنة 1985 فتظل خاضعة للقرار الوزارى رقم 1036 لسنة 1978 المعدل بالقرار رقم 15 لسنة 1980 الذى كان يسمح باستيراد السيارات التى لم يمض على تاريخ الإنتاج أكثر من خمسة سنوات بخلاف سنة الصنع . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق بما لا خلاف عليه بين الخصوم أن المطعون ضده وإن كان قد حصل على موافقتين استيراديتين فى ظل العمل بالقرار الوزارى رقم 15 لسنة 1980 لاستيراد سيارات نقل إلا أنه لم يقم بشحن السيارة محل النزاع إلا بعد العمل بالقرار رقم 6 لسنة 1985 ومن ثم فإنه يتعين خضوعها لشرط تاريخ الإنتاج الذى استحدثته المادة الثانية منه وإذ كانت هذه السيارة يزيد تاريخ إنتاجها عن سنتين بخلاف سنة الصنع فإن استيرادها فى ظل العمل بالقرار سالف الذكر ، تتحقق به المخالفة الاستيرادية ويستحق الطاعن التعويض الاستيرادى المنصوص عليه قانوناً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من رفض الدعوى تأسيساً على عدم خضوع الواقعة الاستيرادية لأحكام القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1985 وهو ما حجبه عن التعرض لمقدار التعويض الاستيرادى المستحق للطاعن للتحقق من مدى اتفاقه وأحكام القانون فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق