الصفحات

الأحد، 9 يونيو 2013

الطعن 1579 لسنة 19 ق جلسة 19/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 63 ص 184

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(63)
القضية رقم 1579 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع. 

اعتراف المتهم أمام النيابة بضبط المخدر معه. أخذه بهذا الاعتراف. إغفال الحكم الرد على ما دفع به من بطلان التفتيش. لا يؤثر في سلامة الحكم.

------------
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه اعترف أمام النيابة بضبط المخدر معه وأخذه بهذا الاعتراف، فإن إغفاله الرد على ما دفع به المتهم من بطلان التفتيش الواقع عليه - ذلك لا يخل بسلامة الحكم، فإن غاية ما يطلب من التفتيش إنما هو إثبات أن المتهم كان محرزاً للمادة المخدرة، وما دام هو معترفاً بإحرازها فلا يجديه أن يكون التفتيش قد وقع باطلا لتحقق دليل الإحراز باعترافه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذين الطاعنين بأنهما أحرزا جواهر مخدرة "حشيشاً" بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و35/ 6 ب و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
سمعت محكمة المخدرات الجزئية الدعوى وقضت بحبس كل من المتهمين أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما ثمانمائة جنيه والمصادرة وبنشر ملخص الحكم في جرائد البصير والبلاغ والأساس على نفقتها وذلك عملا بالمواد 1 و2 و35/ 6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1938. فاستأنفا، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت هذا الاستئناف ثم قضت بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون بالنسبة إلى الطاعن الأول. وحيث إن أوجه طعنه تتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً إذ لم يرد على ما دفع به من أن إذن التفتيش وقع باطلا لأنه صدر بناء على تحريات غير صحيحة إذ أن الذي استصدره كان يجهل اسمه ومحل إقامته فانصب الإذن على شخص يختلف عنه اسماً وسكناً مما يدل على أن التحريات لم تكن جدية.
وحيث إنه وإن كان صحيحاً أن الطاعن دفع ببطلان التفتيش أمام المحكمة الاستئنافية، وأنها أغفلت الرد على هذا الدفع، وأيدت الحكم الابتدائي لأسبابه، إلا أنه متى كان قد ثبت بذلك الحكم أن الطاعن اعترف أمام النيابة بضبط المخدر معه، وأخذت المحكمة بهذا الاعتراف، فإن إغفالها الرد على دفاعه لا يخل بسلامة الحكم لأن غاية ما يرجى من التفتيش إنما هو إثبات أن الطاعن كان محرزاً للمادة المخدرة. ومتي كان هو معترفاً بإحرازها، فلا يجديه أن يكون التفتيش قد وقع باطلا لتحقق دليل الإحراز باعترافه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق