الصفحات

الأحد، 9 يونيو 2013

الطعن 1576 لسنة 19 ق جلسة 19/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 61 ص 179

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(61)
القضية رقم 1576 سنة 19 القضائية

رأفة. 

تقدير موجباتها. موضوعي

-------------
إن تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه شرع في قتل بخاطرها حنفي الحلو عمداً بأن طعنها بآلة حادة "شاطور" في رقبتها ووجهها ومواضع أخرى من جسمها عدة طعنات قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليها بالعلاج وشفاؤها، وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/ 1 عقوبات فقرر بذلك في 24 يناير سنة 1949.
سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى وقضت حضورياً في 2 يونيه سنة 1949 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنين عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالشروع في القتل العمد واستدل على وجود نية القتل لديه بأدلة لا تؤدي إلى ذلك وتتعارض مع ما جاء في التحقيقات، وأن محاميه دافع عنه بأن المجني عليها استفزته ففقد وعيه واعتدى عليها مما كان مقتضاه الحكم ببراءته. يضاف إلى ذلك أن المحكمة لم تطبق المادة 17 من قانون العقوبات وتستعمل الرأفة بالطاعن مع أن ملابسات الحادث كانت تقتضيها.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن. فالحكم المطعون فيه حين دانه بالشروع في القتل العمد قد بين الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ولها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى، وتعرض لنية القتل فاستدل على ثبوتها في حق الطاعن بالأدلة السائغة التي أوردها ثم تعرض إلى دفاعه المشار إليه ففنده بما يدحضه. لما كان الأمر كذلك وكان تقدير وجود أو عدم وجود مقتضيات الرأفة إنما يرجع إلى قاضي الموضوع من غير معقب عليه في ذلك، فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون مقبولا أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق