الصفحات

الأحد، 23 يونيو 2013

الطلب 155 لسنة 72 ق جلسة 11/ 5/ 2004 س 55 رجال القضاء ق 7 ص 32


برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعه حسين ، سمير عبد الهادى ، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة . 
----------------
(1) إجراءات الطلب " ميعاد تقديم الطلب " . صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية " تحكيم : استرداد نفقات العلاج " .
خلو القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وقرارى وزير العدل رقمى 3 لسنة 1977 و 4853 لسنة 1981 بإصدار لوائحه من النص على وجوب مضى أجل معين قبل اللجوء إلى القضاء وبعد التقدم إلى لجنة التحكيم . مؤداه . كفاية اللجوء إلى هذه اللجنة .عدم تلقى الطالب رداً منها . لا أثر له فى ميعاد لجوئه إلى القضاء . الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه قبل الأوان لعدم انتظار الفصل من اللجنة . فى غير محله .
( 2 ) إثبات " خبرة : ندب الخبير " .
عدم كفاية الأوراق لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فى موضوع الطلب . للمحكمة الاستعانة بخبير مختص . م 135 إثبات .
------------------------------
1 - إن الدفع المبدى من المدعى عليه (الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه قبل الأوان) فى غير محله ، ذلك أن القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقرارى وزير العدل رقمى 3 لسنة 1977 ، 4853 لسنة 1981 بإصدار اللوائح المالية والإدارية والصحية والاجتماعية لهذا الصندوق وتنظيم ذات الصندوق قد جاءت خلواً من النص على وجوب مضى أجل معين يتربص فيه المنتفع بنظام الصندوق منذ اللجوء إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها بالمادة 29 من اللائحة الصحية والاجتماعية الصادرة بالقرار رقم 3 لسنة 1977 والمادة 24 من القرار رقم 4853 لسنة 1981 قبل الالتجاء إلى لجنة التحكيم المشار إليها بعرض النزاع عليها لتسويته ودياً قبل اللجوء إلى القضاء فحسب. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد تقدم بالتظلم رقم بتاريخ ...... للقائمين على الصندوق المدعى عليه ملتمساً عرض النزاع على اللجنة المشار إليها نفاذاً للحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطلب رقم ..... لسنة .... ق " رجال القضاء " إلا أنه لم يتلق رداً ومن ثم يكون ميعاد لجوء الطالب إلى القضاء أمام هذه الدائرة لا يزال مفتوحاً أمامه ويضحى الطلب المقدم منه مقدماً فى الميعاد ويتعين القضاء بقبوله شكلاً .
2 – إذ كانت الأوراق بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فى موضوع الطلب . بما يخول للمحكمة الحق فى الاستعانة بأحد الخبراء المختصين عملاً بالمادة 135 من قانون الإثبات .
-----------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أن المستشار/ ...... " المستشار بمحاكم الاستئناف " تقدم بهذا الطلب بتاريخ ...... ضد رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للحكم بأحقيته فى تقاضى مبلغ ....... جنيهاً نفقات دواء لنجليه ( .... ، .... ) قبل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . وقال بياناً لطلبه إن ولديه المذكورين يعانيان من نقص فى هرمون النمو وتقرر علاجهما – بموجب تذكرة طبية صادرة من إحدى المستشفيات العامة المتعاقد معها الصندوق سالف الذكر – عن طريق الحقن بحقنة من ذلك الهرمون يومياً لكل طفل منهما لمدة عامين فى مرحلة ما قبل البلوغ والمسعرة جبرياً بمبلغ ..... جنيه لكل حقنة . وإذ امتنع القائمون على الصندوق المذكور عن صرف نفقات هذا الدواء  فقد أقام الطلب رقم ..... لسنة .... ق " رجال القضاء " لاقتضائها من ميزانية الصندوق والذى قضى فيه بتاريخ 12/3/2002 بعدم القبول لرفعه قبل اللجوء إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها بالمادة 24 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 وإذ تقدم بالتظلم رقم 857 بتاريخ 10/4/2002 لعرض النزاع ودياً على اللجنة المشار إليها نفاذاً للحكم فى الطلب السابق فلم ترد جهة الإدارة على تظلمه لذا فقد تقدم بطلبه . طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب . وقدم المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطلب لرفعه قبل الأوان للجوء الطالب إلى القضاء قبل فصل لجنة التحكيم فى التظلم المشار إليه وطلب رفض الطلب موضوعاً .
وحيث إن الدفع المبدى من المدعى عليه فى غير محله ذلك أن القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقرارى وزير العدل رقمى 3 لسنة 1977 ، 4853 لسنة 1981 بإصدار اللوائح المالية والإدارية والصحية والاجتماعية لهذا الصندوق وتنظيم ذات الصندوق قد جاءت خلواً من النص على وجوب مضى أجل معين يتربص فيه المنتفع بنظام الصندوق منذ اللجوء إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها بالمادة 29 من اللائحة الصحية والاجتماعية الصادرة بالقرار رقم 3 لسنة 1977 والمادة 24 من القرار رقم 4853 لسنة 1981 قبل الالتجاء إلى لجنة التحكيم المشار إليها بعرض النزاع عليها لتسويته ودياً قبل اللجوء إلى القضاء فحسب . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد تقدم بالتظلم رقم 857 بتاريخ 10/4/2002 للقائمين على الصندوق المدعى عليه ملتمساً عرض النزاع على اللجنة المشار إليها نفاذاً للحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطلب رقم ..... لسنة ..... ق " رجال القضاء " إلا أنه لم يتلق رداً ومن ثم يكون ميعاد لجوء الطالب إلى القضاء أمام هذه الدائرة لا يزال مفتوحاً أمامه ويضحى الطلب المقدم منه مقدماً فى الميعاد ويتعين القضاء بقبوله شكلاً .
 وحيث إن الأوراق بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فى موضوع الطلب . بما يخول للمحكمة الحق فى الاستعانة بأحد الخبراء المختصين عملاً بالمادة 135 من قانون الإثبات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق