الصفحات

الاثنين، 24 يونيو 2013

الطعن 12015 لسنة 64 ق جلسة 6/ 4/ 2004 مكتب فني 55 ق 48 ص 383

جلسة 6 إبريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس ، على شكيب ، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة .
------------
(48)
الطعن 12015 لسنة 64 ق
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ".
تمسك دفاع الطاعنة بطلب مناقشة وكيل النيابة المحقق في تزوير أقوالها وضم حرز ملابسها كدليل علي الإكراه . التفات المحكمة عن ذلك واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة. إخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة تمسك في مستهل مرافعته بطلب مناقشة وكيل النيابة المحقق في خصوص تزوير أقوالها وضم حرز سروالها المضبوط لإثبات تمزيقه دليلا على الإكراه إلا أن المحكمة قررت استمرار المرافعة بما يعني عدم قبول طلبات الدفاع المار بيانها سيما أنها فصلت في الدعوى في ختام المرافعة مما أحاط دفاع الطاعنة بالحرج الذي يجعله معذورا إن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بتلك الطلبات بعد عدم الاستجابة لها والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع عن الطاعنة مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى رغم التفاتها عن طلباته .
 لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما : واقعا أنثى بغير رضاها بأن باغتاها وهي في فراشها وكم فاها وأولج كل منهما قضيبه في فرجها . وأحالتهما الى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ ....... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءتهما ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ / ...... المحامى بصفته وكيلا عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة مواقعة أنثى بغير رضاها ورفض الدعوى المدنية قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعنة أصر على مناقشة وكيل النيابة المحقق في خصوص تزوير أقوالها بتحقيقات النيابة العامة ، وضم حرز سروالها المضبوط بيد أن المحكمة لم تجبها الى طلباتها بإصرارها على استكمال إجراءات المحاكمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة تمسك في مستهل مرافعته بطلب مناقشة وكيل النيابة المحقق في خصوص تزوير أقوالها وضم حرز سروالها المضبوط لإثبات تمزيقه دليلا على الإكراه إلا أن المحكمة قررت استمرار المرافعة بما يعنى عدم قبول طلبات الدفاع المار بيانه سيما أنها فصلت في الدعوى في ختام المرافعة مما أحاط دفاع الطاعنة بالحرج الذى يجعله معذورا إن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بتلك الطلبات بعد عدم الاستجابة لها والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع عن الطاعنة مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى رغم التفاتها عن طلباته . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق