الصفحات

الأحد، 30 يونيو 2013

الطعن 10887 لسنة 72 ق جلسة 21/ 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 16 ص 209

جلسة 21 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد المجيد ، طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(16)
الطعن 10887 لسنة 72 ق
قتل عمد . حريق عمد . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . إثبات " اعتراف " " بوجه عام " . إكراه . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش " جريمة " أركانها " . سبق الإصرار . ظروف مشددة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الاعتراف " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " .
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار ووضع النار عمد وسرقة مكان مسكون وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة - مستخلصة من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة - تتحصل في أن المتهم ...... - على أثر ضائقة مالية ألمت به - حضر من بلدته بمحافظة ...... إلى .... وأقام لدى شقيقه زوج ابنة المجنى عليها ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولاً : قتل ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وتوجه إلى مسكنها طارقاً بابها ففتحت له واستضافته ثم غافلها واستل سكيناً من المطبخ وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعناً في رأسها ووجهها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها . ثانياً : وضع عمداً ناراً في محل مسكون "مسكن المجني عليها " بأن أشعل النار بالغاز الخارج من أسطوانة البوتاجاز على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: سرق المبلغ النقدي والمشغولات الذهبية والمنقولات المبينة قدراً ووصفاً بالتحقيقات المملوكين للمجنى عليها سالفة الذكر ...... وذلك من مكان مسكون على النحو المبين بالأوراق . رابعاً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين " دون أن يوجد لإحرازه مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .وادعى ورثة المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ ........ تعويضاً نهائياً .
والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بإحالة القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة ..... للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 252 /1، 317 / أولاً من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 165 لسنة 1981 ، 97 لسنة 1992 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " قيد برقم ..... ".
ومحكمة النقض قضت أولاً : بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليه شكلاً وثانياً في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد هيئة أخرى .
وعاود المدعون بالحقوق المدنية الادعاء مدنياً أمام محكمة الإعادة .
ومحكمة الإعادة قررت إحالة القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة ..... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 252 /1 ، 317 أولاً من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 /1 من قانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 165 لسنة 1981 ، 97 لسنة 1992 والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32 /2 عقوبات بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وبعدم قبول الدعوى المدنية .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .... إلخ .
 ومحكمة النقض حكمت بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ..... لنظر الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة - مستخلصة من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة - تتحصل في أن المتهم ..... - على أثر ضائقة مالية ألمت به - حضر من بلدته بمحافظة ..... إلى .... وأقام لدى شقيقة زوج ابنة المجني عليها ، وبحكم علاقة المصاهرة تلك أخذ يتردد على منزل المجني عليها حيث شاهد ما تتحلى به من مصوغات ذهبية وعلم أنها وزوجها يدخران مبالغ مالية من إيراد السيارة الأجرة " ميكروباص " المملوكة لهما فقاده تفكيره الشيطاني إلى قتل المجني عليها والاستيلاء على ما تملكه من نقود ومصوغات ذهبية لفك ضائقته المالية ، وفي هدوء لا يخالطه اضطراب ، وروية لا يشوبها تعجل وضع خطته فداوم على تردده على منزل المجني عليها لتوطيد علاقته بها وأخذ يتحين الفرصة لتنفيذ خطته وتوجه في الصباح الباكر يوم ..... إلى منزل المجني عليها وحرص على ألا يراه أحد من جيرانها أو أهليتها ، فوجد المجني عليها بمفردها في المنزل واستقبلته بترحاب وضايفته ، إلا أنه غافلها واستل سكيناً من المطبخ وانهال بها عليها طعناً في وجهها ورأسها قاصداً من ذلك إزهاق روحها حتى تيقن من موتها ثم قام بالسعي إلى ما استهدف إليه من سرقة فنزع أساورها الذهبية من يديها واستولى على النقود التي كانت في صندوق عثر عليه في حجرة الاستقبال " الصالون " وأشعل النار في أسطوانة غاز - أحضرها من ردهة المنزل ووضعها بجوار جثة المجني عليها - حتى لا تكتشف جريمته فأمسكت النيران بقدمي المجني عليها وبمحتويات الحجرة التي كانت بها ، ثم غادر المنزل تاركاً فريسته وقد فارقت الحياة ، وبعد أن تخلص من السكين-- أداة الجريمة - بإلقائها في صندوق قمامة توجه إلى منزل شقيقه حيث أخفى المسروقات وقام بغسل ملابسه التي كان يرتديها وقت الحادث ، ولما تم ضبطه إثر ما تكشف من تحريات الشرطة بشأن اقترافه الجريمة اعترف تفصيلاً بارتكاب الحادث محدداً الخطوات التي أتاها لتنفيذ ما بيت النية عليه وقام بالإرشاد عن المسروقات وتم ضبطها وتعرف عليها الشاهد الثالث .
وحيث إن الواقعة - على النحو سالف البيان - قد ثبت جميعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم من شهادة كل من العقيد / ..... ، ...... وما ثبت من تقريري الصفة التشريحية والمعمل الجنائي ، ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة ، وما جاء بالمعاينة التصويرية لمكان الحادث . فقد شهد العقيد / .... مفتش مباحث قطاع الجنوب بأن تحرياته أسفرت عن أن المتهم هو مرتكب الواقعة بقصد السرقة فقام بضبطه وبمواجهته بالتحريات أقر بها وقرر أنه يوم الحادث توجه إلى المجني عليها بمنزلها قاصداً قتلها ، وبعد أن أدخلته إلى حجرة الاستقبال غافلها واستل سكيناً من المطبخ وطعنها في وجهها ورأسها قاصداً قتلها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ثم وضعها على الأريكة وأحضر أسطوانة غاز ووضعها بين قدميها ونزع الأساور الذهبية من يدها واستولى على مبلغ نقدي وعدد من الساعات من داخل صندوق عثر عليه أسفل الأريكة ثم أشعل أنبوبة الغاز ليخفي معالم جريمته وانصرف حيث أخفى المسروقات داخل كيس في منزل شقيقه - زوج ابنة المجني عليها - وغسل ملابسه ليمحو آثار الدماء بعد أن تخلص من السكين المستخدمة في الحادث بإلقائها في أحد صناديق القمامة ، وقد أرشد المتهم عن مكان إخفاء المسروقات حيث تم ضبطها .
وشهدت ... - ابنة المجني عليها - بأنها متزوجة من شقيق المتهم وأن الأخير كان يبيت بمسكنها ليلة الحادث وغادره ي الثامنة والنصف من صباح يوم الحادث وتغيب بعض الوقت ثم عاد ، وأضافت أنه كان معتاد التردد على مسكن والدتها والجلوس مع أخوتها ، وعلمت - بعد الحادث - بأنه أخفى المسروقات بمسكنها وتم ضبطها بإرشاده .
وشهد ...... - زوج المجني عليها - أن المتهم كان معتاد التردد على منزله للزيارة باعتباره شقيق زوج ابنته وأنه في كثير من الأوقات يحضر أثناء تواجد المجني عليها بمفردها وأنه كان يعلم بوجود مبالغ نقدية ومصوغات ذهبية بمسكنه ، وأردف أنه تعرف على المسروقات التي تم ضبطها عند عرضها عليه . 
وثبت من تقرير الصفة التشريحية أنه بالكشف الظاهري على جثة المجني عليها وجد بها :- عدد خمسة جروح مستوية الحواف حوافها متكدمة بأوضاع متداخلة بعضها متقاطع ومتداخل منتشرة بمقدم وقمة أعلى ويمين ويسار فروة الرأس وتظهر من خلالها كسور بعظام الجمجمة حوافها حادة . جرح مستوى الحواف حوافه متكدمة مستعرض الوضع من الزاوية الأنسية للعين اليسرى ماراً بقنطرة الأنف حتى أسفل وحشية العين اليمنى . حروق نارية بمقدم وحشية الفخذ الأيسر وأعلى مقدم الساق اليسرى واليمنى . إصابات غير حيوية بأعلى يمين الصدر ومقدم البطن والعانة وأسفل الآليتين ومعظم الطرفين العلويين والفخذ الأيمن وخلفية الفخذ الأيسر وخلفية الساقين . وأنه بتشريح الرأس تبين وجود انسكابات دموية مقابل وحول الجروح الموصوفة بالكشف الظاهري تحت رقم 1 بمقدم وأعلى يمين ويسار الفروة تقابلها كسور حادة الحواف وممتد منها كسور شرخية بالصدغية اليمنى وأن عظام قاعدة الجمجمة بحالة سليمة وخالية من الكسور - وانتهى التقرير إلى أن الإصابات الموصوفة بالرأس والوجه قطعية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة ثقيلة نوعاً أيا كان نوعها ، وإن الإصابات الموصوفة بمقدم وحشية الفخذ الأيسر وأعلى وحشية مقدم الساق اليسرى واليمنى حروق نارية حيوية حديثة من الدرجات الثلاث الأولى وحدثت نتيجة ملامسة الجسم للهب النار وهي بسيطة في ذاتها ومحددة وليس لها دخل في إحداث الوفاة ، وأن الإصابات الموصوفة بالصدر والبطن والعانة وأسفل الإليتين ومعظم الطرفين العلويين والفخذ الأيمن وخلفية الفخذ الأيسر وخلفية الساقين حروق نارية غير حيوية حدثت بعد الوفاة نتيجة ملامسة الجسم للهب النار ، وتعزى الإصابات الحيوية الضعيفة الموصوفة بمقدم وحشية الفخذ الأيسر وأعلى وحشية ومقدم الساقين إلى حصولها في لحظة احتضار المجني عليها - وتعزى الوفاة أساساً إلى الإصابات المتعددة بالرأس والوجه وما أحدثته من كسور بالجمجمة وبعظام الأنف ونزيف دماغي إصابي .
ـ وثبت من تقرير المعمل الجنائي بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن الحريق شب بمسكن المجني عليه وأنه بدأ وتركزت آثاره في ملابس وجسد قاطنة المسكن وهي جالسة على أريكة حجرة الاستقبال " الصالون " الموجودة بمحازاة الجدار الذبى لهذه الحجرة ومنها امتدت تأثيرات الحريق لمفروشات الكنبة ، وأن هذا الحريق حدث نتيجة فك أسطوانة الغاز من السخان وفتح محبسها وإشعال النار بالغاز الخارج منها بعد وضعها بأرضية الحجرة أمام مكان استقرار الجثة وتوجيه اللهب نحوها ، ونتج عن ذلك الحريق احتراق وتفحم مفروشات ومكونات حجرة الاستقبال (الصالون) وتعرض سقف وجدران وباقي محتويات الحجرة للحريق .
وحيث إن المتهم اعترف بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الحادث مقرراً أنه على أثر ضائقة مالية ألمت به حضر من بلدته بمحافظة .... إلى .... وأقام لدى شقيقه زوج ابنة المجني عليها ، وأخذ يتردد على منزل المجني عليها حيث علم أنها تدخر وزوجها مبالغ مالية - من إيراد سيارة أجرة (ميكروباص) في صندوق ، وشاهد ما تتحلى به من مشغولات ذهبية ، فعقد العزم وبيت النية على قتلها للاستيلاء على ما تملكه من نقود ومصوغات ذهبية لفك ضائقته المالية ، فداوم على تردده على منزل المجني عليها لتوطيد علاقته بها وأخذ يتحين الفرصة لتنفيذ ما انتوى عليه ، فتوجه في الصباح الباكر يوم ..... إلى منزل المجني عليها - بعد أن حرص على ألا يراه أحد من جيرانها أو أهليتها - فوجد المجني عليها بمفردها في المنزل واستقبلته بترحاب وضايفته ، إلا أنه غافلها واستل سكيناً من المطبخ وانهال بها عليها طعناً في وجهها ورأسها قاصداً من ذلك إزهاق روحها حتى تيقن من هلاكها وموتها ثم قام بنزع أساورها الذهبية من يديها واستولى على النقود التي كانت في صندوق عثر عليه في حجرة الاستقبال ، ولكي لا تكتشف جريمته أحضر أسطوانة غاز من ردهة المسكن أمام المجني عليها - بين قدميها - ثم قام بفتحها وأشعل النار فيي الغاز المندفع منها فأمسكت بالمجنى عليها وبمحتويات تلك الحجرة ، ثم غادر المكان وألقى بالسكين المستخدم في الحادث في صندوق قمامة وتوجه إلى منزل شقيقه حيث أخفى المسروقات وغسل ملابسه ، وإذ تم القبض عليه - إثر ما تكشف من تحريات الشرطة - اعترف تفصيلاً بارتكاب الحادث على النحو السالف بيانه وأرشد عن المسروقات التي تم ضبطها .
وجاء بالمعاينة التصويرية - التي أجرتها النيابة العامة لمكان الحادث - أن المتهم قام بتمثيل كيفية ارتكابه للجريمة ممثلاً الخطوات التي قام بها في سبيل تنفيذ جريمته على النحو الوارد في اعترافه سالف البيان .
وحيث إنه بجلسة المحاكمة استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات وقد قرر الشاهد الأول - العقيد / .... - أنه لا يتذكر الواقعة ، وقررت الشاهدة الثانية ....... أنها كانت في السوق وعلمت من أحد الجيران أن والدتها المجني عليها توفت بسبب أسطوانة غاز فتوجهت إلى مكانها فمنعها رجال الشرطة من الدخول وأردفت أنها لم تحضر واقعة تفتيش المنزل ، كما قرر الشاهد الثالث - ... - أنه وضع مبالغ مالية في صندوق النقود صباح يوم الحادث وأنه وجد ذلك الصندوق مكسوراً ، وقد أنكر المتهم ارتكابه للحادث وجرى دفاعه على بطلان الإذن الصادر بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها ، وببطلان القبض لحصوله قبل صدور هذا الإذن ، وببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه مادي وإثر قبض باطل ، وأن هذا الاعتراف لا يتواءم مع الحقيقة والواقع ومع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية بشأن الإصابات التي حدثت بالمجنى عليها ، وأن للواقعة صورة تغاير الصورة التي قرر بها في اعترافه بالتحقيقات إذ يستحيل وقوعها بهذه الصورة ، وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة رسمية بميلاد ..... بتاريخ ... ، وأنهى مرافعته بطلب البراءة .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات ، فمردود عليه بأن الأصل أن تقدير الظروف التي تبرر القبض والتفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع ، وكان الثابت أن النيابة العامة قد اطمأنت إلى جدية التحريات التي ضمنها الشاهد الأول محضره ، كما أن المحكمة تشاركها فى اطمئنانها إلى جدية تلك التحريات ، ومن ثم يكون إذن النيابة العامة قد صدر صحيحاً فى نطاق الحدود التي رسمها القانون ، ويكون هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعيناً رفضه . كما وأن الدفع بحصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما مردود بأنه من المقرر أن الدفع بصدور إذن القبض والتفتيش بعد حصولهما يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى صحة صدور إذن النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيش شخصه وسكنه في ..... الساعة ... مساءً ، وإلى حصول القبض والتفتيش بناءً على ذلك الإذن في ذات اليوم الساعة ..... مساءً على النحو الثابت بمحضر العقيد ...... المحرر في ... الساعة ..... مساءً وبالتصوير الذى قال به هذا الضابط ف شهادته التي اطمأنت إليها المحكمة ، ومن ثم فإن منعى المتهم في هذا الصدد لا يكون صحيحاً .
وحيث أنه لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وفي الأخذ بالاعتراف في حق المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لكونه قد انتزع منه بطريق الإكراه ولصدوره إثر قبض باطل ولا يطابق الحقيقة والواقع . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع عن المتهم بجلسة المحاكمة من بطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه مردوداً بأنه فضلاً عن أن قوله في هذا الخصوص جاء قولاً مرسلاً لم يسانده دليل من الأوراق ، فإن الثابت بالأوراق أن المتهم ما إن مثل أمام النيابة العامة للتحقيق حتى قامت بمناظرة أجزاء جسمه ولم تجد به ثمة آثار إصابية ، وقد أدلى فى هذه التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه للجريمة وخطوات إعداده لها ثم تنفيذها وهو في كامل حريته واختياره ، وبالجلسة المحددة للنظر فى تجديد حبسه يوم ..... سئل المتهم عن التهمة المسندة إليه فاعترف بها ، ومن ثم فإن قول المتهم بوقوع إكراه عليه يضحى قولاً عارياً من دليل . أما ما أثاره المتهم من صدور هذا الاعتراف إثر قبض باطل ، فإنه مردود بأن القبض على المتهم - على ما سلف بيانه - جاء بريئاً مما يقدح في سلامته وقد وقع صحيحاً على مقتضى الأمر الصادر به من النيابة العامة ، ومن ثم فإن الدفع المبدى من المتهم فى هذا الشأن على هذا الأساس يكون بعيداً عن محجة الصواب . كما وأن القول بأن هذا الاعتراف لا يطابق الحقيقة والواقع ومع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية بشأن الإصابات التي حدثت بالمجني عليها، مردود بأن اعتراف المتهم بارتكاب الحادث جاء تفصيليا على نحو يتفق وما شهد به شهود الإثبات بالتحقيقات وبما ورد بتقرير الصفة التشريحية بما يؤكد ويجزم بمطابقة اعترافه للحقيقة والواقع مما يدحض ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص . لما كان ما تقدم ، فإن المحكمة ترى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وتطمئن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن دفاع المتهم بشأن بطلان هذا الاعتراف إنما هو قول مرسل عار من الدليل وليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده - على ما سلف بيانه - ومن ثم تطرح هذا الدفاع وتعول على اعترافه كدليل قبله .
وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سنداً من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة اطمئناناً منها إلى صدق رواية الشهود المؤيدة باعتراف المتهم التفصيلي في تحقيقات النيابة العامة والمدعمة بتقرير الصفة التشريحية الذي جاء مصدقاً لها في بيان واضح ، وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي مع جوهر الدليل الفني ، ومؤداه حدوث إصابات المجني عليها والتي أودت بحياتها وفق ما ذهب إليه المتهم في اعترافه من قتله المجنى عليها بأن انهال عليها طعنا بسكين في رأسها ووجهها وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصويرات .
ومن حيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية . وإذ كان ذلك ، فإن هذه النية قامت بنفس المتهم وتوفرت لديه من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى من نية مبيتة مردها حاجته الملحة إلى المال لإنهاء ضائقته المالية وأنه في قتل المجني عليها والاستيلاء على ما لديها من نقود وحلي ذهبية ما يفك هذه الضائقة ، وقي سبيل ذلك قام باقتراف الأفعال المادية والسلوك الإجرامي الموصل لهدفه وهو إزهاق روحها وحال جلوسها بجواره غافلها وانهال عليها طعناً بسكين - كان قد استلها من مطبخ المجنى عليها - في رأسها ووجهها في وحشية دنيئة حتى تيقن من إزهاق روحها فتحقق له مبتغاه من التعدي وهو قتلها .
وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان من المقرر أنه يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، وأن البحث في توافره من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها . وإذ كان ذلك ، وكان الثابت في حق المتهم - حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها على ما سلف بيانه - أن المتهم تدبر الأمر قبل الحادث بفترة كافية في هدوء وروية وانتوى قتل المجنى عليها ليتمكن من سرقتها فتوجه إلى مسكن المجنى عليها صباح يوم الحادث --- بعد أن أيقن من سبق تردده عليه عدم تواجد أحد من أفراد أسرتها في ذلك الوقت - وقد حرص على ألا يراه أحد من أهليتها أو جيرانها ، فوجد المجنى عليها بمفردها فى المسكن واستقبلته بترحاب وضايفته ، إلا أنه غافلها واستل سكيناً من المطبخ وإنهال بها عليها طعناً في وجهها ورأسها حتى تيقن من موتها ثم قام بالسعي إلى ما استهدف إليه من سرقة فنزع أساورها الذهبية من يديها واستولى على النقود التي كانت في صندوق عثر عليه في حجرة الاستقبال وأشعل النار في أسطوانة غاز - أحضرها من ردهة المسكن ووضعها بجوار جثة المجنى عليها - حتى لا تكتشف جريمته فأمسكت النيران بقدمي المجني عليها وبمحتويات الحجرة ثم غادر المنزل تاركاً فريسته وقد فارقت الحياة وقام بإلقاء السكين المستخدم في الحادث في صندوق قمامة ، ثم توجه إلى مسكن شقيقه حيث أخفى المسروقات وغسل ملابسه ، وكان المتهم في كل ذلك يتسم بالهدوء والروية سواء في إعداده لجريمته أو في تنفيذها مما يقطع بتوافر ذلك الظرف لديه .
وحيث إن جريمة وضع النار عمداً المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات قد تكاملت أركانها بإشعال أسطوانة الغاز وتوجيه نيرانها إلى جسم المجني عليها في محل مسكون ، وهو ما نصت عليه المادة سالفة الذكر ، وكان ذلك عمداً من المتهم بما يكفي لتحقق هذه الجريمة أيا كانت نتيجته أو الباعث عليه سواء كان القصد منه هو إحراق المكان أو كان وضع النار في المكان لتحقيق أي قصد آخر .
وحيث إنه لما تقدم ، يكون قد ثبت للمحكمة أن المتهم ... في صباح يوم بدائرة قسم .. محافظة ...:- 1- قتل ...عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وتوجه إلى مسكنها طارقاً بابها ففتحت له واستضافته بحجرة الاستقبال ثم غافلها أثناء اتصالها هاتفيا واستل سكيناً من المطبخ وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعناً في رأسها ووجهها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها . 2- وضع عمداً ناراً في محل مسكون (مسكن المجنى عليها) بأن فك أسطوانة الغاز وفتح محبسها وأشعل النار في الغاز المنبعث منها على الوجه المبين بالتحقيقات . 3- سرق المبلغ النقدي والمشغولات الذهبية والمنقولات المبينة قدراً ووصفاً بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليهما .... وذلك من مكان مسكون على النحو الثابت بالتحقيقات . 4- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" دون أن يوجد لإحرازه مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ومن ثم يتعين إعمالاً للمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمواد 230 ، 231 ، 252 /1 ، 317 / أولاً من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 165 لسنة 1981 ، 97 لسنة 1992 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول .
وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهم قد وقعت تنفيذا لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها .
وحيث إن المحكمة ترى لظروف الدعوى وملابساتها معاملة المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فترى المحكمة إلزام المتهم بها عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه لما كانت محكمة الجنايات قد حكمت بجلسة .... بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ولم يطعن على ذلك الحكم من المدعين بالحقوق المدنية فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تتصدى للدعوى المدنية وتفصل في موضوعها إذ ليست مطروحة عليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق