الصفحات

الأربعاء، 26 يونيو 2013

الطعن 10646 لسنة 66 ق جلسة 3/ 5/ 2004 مكتب فني 55 ق 62 ص 468

جلسة 3 من مايو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى وعبد المنعم منصور ونبيه زهران نواب رئيس المحكمة ومحمد رضا حسين . 
-----------
(62)
الطعن 10646 لسنة 66 ق
(1) مرور . خطأ . إصابة خطأ . مسئولية جنائية .
جواز تخطي السيارة الأمامية . شرطه ؟
تصرف قائد العربة دون أخذ حذره . أثره ؟
(2) قتل خطأ . خطأ . إصابة خطأ . مسئولية جنائية . رابطة السببية . جريمة " أركانها ".
الحكم في جريمتي القتل والإصابة الخطأ . شرط صحته ؟
رابطة السببية كركن في جرائم القتل والإصابة الخطأ . ماهيتها ؟
(3) حكم " بيانات حكم الإدانة " " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " . إصابة خطأ .
الاكتفاء في بيان خطأ الجاني من مجرد اصطدامه بشجرة . قصور.
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة إصابة خطأ .
(4) نقض " أثر الطعن " .
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه حضوريا اعتبارياً . أساس ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أنه وإن كان جائزاً لقائد عربة خلفية أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائها تصادم يؤدي إلى إصابة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذه عليه القانون .
2 - من المقرر قانوناً أنه يجب لصحة الحكم في جريمتي القتل والإصابة الخطأ أن يبين وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم ، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هاتين الجريمتين تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت متفقة والسير العادي للأمور .
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد اصطدام الطاعن بشجرة، ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر مدى قدرته على تلافي الحادث خاصة وقد أقدم المتهم الأول على الانحراف بسيارته من الجانب الأيسر لسيارة الطاعن وبيان أثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وعلاقة السببية . كما أغفل الحكم بيان إصابات المجني عليهم من واقع تقرير فني باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
4 – الحكم المعيب يجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليه الأول إذ إن الحكم المطعون فيه الصادر ضده حضورياً اعتبارياً بالنسبة له قابلاً للطعن بالمعارضة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ..... (2) ..... ( طاعن ) بوصف أنهما تسبباً بخطئهما في إصابة كلا من ..... ، ..... ، ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما وذلك بأن قاد كل منهما مركبته الآلية بحالة ينجم عنها الخطر فتسبب الأول في اصطدام مركبة الثاني بشجرة وحدثت إصابة المجني عليهم .
المتهم الأول: (1) قاد مركبة آلية بدون رخصة تسير . (2) تسبب بإهماله في إتلاف مركبة المتهم الثاني .
المتهم الثاني : قاد مركبة آلية ينجم عنها الخطر .
وطلبت عقابهما بالمادتين 244 /1، 378/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 75 /2-3، 77، 78، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 .
ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً عن التهمة الأولى والثالثة والرابعة للارتباط وخمسين جنيهاً عن التهمة الثانية وبحبس المتهم الثاني شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً عن التهمة الأولى والثالثة والرابعة للارتباط وخمسين جنيهاً عن الثانية .
عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفا ومحكمة ... الابتدائية - مأمورية ... الاستئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً للأول وحضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر علاقة السببية بين الخطأ والضرر إذ إن السبب المباشر في الحادث هو خطأ المتهم الثاني لاندفاعه بسيارته فجأة من خلف سيارة الطاعن من الجانب الأيسر مما أدى إلى اصطدام الطاعن بشجرة - مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى أخذاً بأقوال المجني عليهم بما مجمله أنهم كانوا يستقلون سيارة الطاعن وفوجئوا بالمتهم الأول يمر بسيارته بجانب السيارة ثم انحرف عليها يمينا مما حدا بالطاعن إلى الانحراف والاصطدام بشجرة بالطريق فحدثت إصاباتهم . ثم أقام الحكم قضاءه بإدانة الطاعن والمتهم الأول استناداً إلى خطئهما ومخالفتهما قوانين وقواعد المرور . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان جائزاً لقائد عربة خلفية أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائها تصادم يؤدي إلى إصابة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذه عليه القانون . وكان من المقرر قانوناً أنه يجب لصحة الحكم في جريمتي القتل والإصابة الخطأ أن يبين وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم - وكانت رابطة السببية كركن من أركان هاتين الجريمتين تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت متفقة والسير العادي للأمور . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد اصطدام الطاعن بشجرة، ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر مدى قدرته على تلافى الحادث خاصة وقد أقدم المتهم الأول على الانحراف بسيارته من الجانب الأيسر لسيارة الطاعن وبيان أثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وعلاقة السببية . كما أغفل الحكم بيان إصابات المجني عليهم من واقع تقرير فني باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليه الأول إذ إن الحكم المطعون فيه الصادر ضده حضورياً اعتبارياً بالنسبة له قابلاً للطعن بالمعارضة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق