الصفحات

الاثنين، 24 يونيو 2013

الطعن 10473 لسنة 65 ق جلسة 15/ 4/ 2004 مكتب فني 55 ق 52 ص 400

جلسة 15 من إبريل سنة 2004 
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، أحمد عبد القوي أيوب نائبي رئيس المحكمة ، أحمد مصطفى و عبد الرسول طنطاوي .
-----------
(52)
الطعن 10473 لسنة 65 ق
 تهريب جمركي . قانون " تفسيره " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
التصرف في الأشياء المعفاة من الضرائب الجمركية دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة يعد تهرباً جمركياً . شرط ذلك : أن يكون التصرف في غير الأغراض المعفاة من أجلها . أساس ذلك ؟
دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن جريمة التهرب الجمركي لكونه أحد مؤسسي الشركة المستغلة للصوب الزراعية المعفاة من الضرائب الجمركية والتي من أغراضها استصلاح الأراضي الصحراوية والبور . جوهري . التزام المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه بما يدفعه . مخالفة هذا النظر . قصور . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه انتفاء الجريمة المسندة إليه لأن الشركة المستغلة للصوب الزراعية " .... " المعفاة من الضرائب الجمركية من أول أغراضها استصلاح الأراضي الصحراوية والبور وأن الطاعن أحد مؤسسي تلك الشركة ودلل على ذلك بعقد تأسيس شركة " .... " وثبت من الاطلاع على المادة الثانية من العقد أن أول غرض للشركة هو استصلاح الأراضي الصحراوية والبور كما ثبت من عقد تأسيس الشركة المذكورة أن الطاعن أحد المؤسسين لتلك الشركة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية قد نصت على أنه :" أ يحظر التصرف في الأشياء المعفاة فى غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد . ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك " . وكان مفاد هذا النص أن الشارع قد حظر التصرف في الأشياء المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات واعتبر التصرف دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية تهرباً جمركياً شريطة أن يكون التصرف في غير الأغراض المعفاة من أجلها . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على ما سبق بيانه يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته انتفاء الجريمة المسندة إلى الطاعن ، فإنه كان يتعين على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع مؤيداً بدليله ، أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه ، أما وهي لم تفعل ، فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب ، متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ..... بوصف أنه شرع في تهريب البضائع الواردة المشار إليها بالأوراق الأجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية عليها قانوناً مع علمه بالتهريب . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 5 ، 13 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكرر من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح الشئون المالية والتجارية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه ألفى جنيه وإلزامه بأن يؤدى لمصلحة الجمارك مبلغ 1534106 جنيه مثلى الرسوم الجمركية وبدل المصادرة .
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والحكم بتغريم المتهم ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ 1534116 جنيه مثلى الرسوم الجمركية وبدل المصادرة باعتبار أن المتهم قام بتهريب البضائع الأجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها قانوناً .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب بضائع أجنبية الصنع " صوب زراعية " قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه آثار بمذكرة دفاعه والمستندات التي قدمها أمام محكمة ثاني درجة أن شركة .... المستغلة للصوب الزراعية من أغراضها استصلاح الأراضي الصحراوية والبور، شأنها شأن شركة .... التي يمثلها وأنه أحد المؤسسين لشركة .... حسبما يبين من عقد تأسيسها وتمسك بدلالة ذلك على انتفاء الجريمة المسندة إليه إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه انتفاء الجريمة المسندة إليه لأن الشركة المستغلة للصوب الزراعية " .... " المعفاة من الضرائب الجمركية من أول أغراضها استصلاح الأراضي الصحراوية والبور وأن الطاعن أحد مؤسسي تلك الشركة ودلل على ذلك بعقد تأسيس شركة " .... " وثبت من الاطلاع على المادة الثانية من العقد أن أول غرض للشركة هو استصلاح الأراضي الصحراوية والبور كما ثبت من عقد تأسيس الشركة المذكورة أن الطاعن أحد المؤسسين لتلك الشركة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية قد نصت على أنه : " أ يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة فى تاريخ السداد . ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك " . وكان مفاد هذا النص أن الشارع قد حظر التصرف في الأشياء المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات واعتبر التصرف دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية تهرباً جمركياً شريطة أن يكون التصرف في غير الأغراض المعفاة من أجلها . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن - على ما سبق بيانه - يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته انتفاء الجريمة المسندة إلى الطاعن ، فإنه كان يتعين على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع مؤيداً بدليله ، أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه ، أما وهي لم تفعل ، فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب ، متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق