قضية رقم 146 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" |
باسم
الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من فبراير سنة 2013م، الموافق الثانى
والعشرين من ربيع أول سنة 1434 ه .
برئاسة
السيد المستشار / ماهر البحيرى
رئيس
المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين/ عدلى محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفى على
جبالى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه نواب
رئيس المحكمة
وحضور
السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / محمد ناجى عبد السميع
أمين
السر
أصدرت
الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة 18 قضائية "
دستورية " .
المقامة من
السيدة / فايزة محمد عبد القادر
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
3 السيد رئيس مجلس الوزراء
4 السيد وزير المالية
5 السيد المستشار وزير العدل
6 السيد رئيس مصلحة الضرائب
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من ديسمبر سنة 1996 أودعت المدعية صحيفة الدعوى
الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبة الحكم بعدم دستورية القانون رقم
11 سنة 1991 وعلى الأخص المواد أرقام ( 3 و18 و19 و43 و44 ) من القانون ذاته .
وقدمت هيئة قضايا
الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى
أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على
النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى
أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعية إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 1631
لسنة 1995 جنح الجمالية بتهمة التهرب من سداد الضريبة العامة على المبيعات عن
نشاطها فى بيع المشغولات الذهبية والفضية . وبجلسة 13/5/1996 قضت تلك المحكمة
بمعاقبة المتهمة بالحبس سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه، فطعنت المدعية على هذا
الحكم بالاستئناف رقم 5326 لسنة 1996 أمام محكمة جنح مستأنف الجمالية . وبجلسة
18/11/1996 دفعت المدعية بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 وقدمت مذكرة ضمنتها
دفعًا بعدم دستورية المواد ( 3 و18 و19 و43 و44 ) من قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فصرحت لها تلك المحكمة بإقامة الدعوى
الدستورية فأقامت دعواها الماثلة مبدية فى صحيفتها أنها كانت تعمل فى تشغيل المعادن
لحساب الغير، ولم ينص القانون رقم 11 لسنة 1991 على فرض ضريبة على هذا النشاط، إلا
أن رئيس الجمهورية أصدر قراره رقم 77 لسنة 1992 بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى
الجدول المرافق للقانون المذكور إعمالاً للتفويض الذى منحه إياه القانون رقم 11
لسنة 1991 فى المادة (3) منه، ونعت المدعية على هذه المادة أنها تخالف أحكام المواد
( 38 و108 و119 ) من دستور عام 1971 .
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية
القوانين واللوائح على الوجه التالى :
( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون
أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة
الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية .
( ب ) إذا دفع أحد الخصوم أثناء
نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى
قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن
أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية
العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " .
كما نصت المادة (30) من القانون ذاته على أنه " يجب أن يتضمن القرار
الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها
وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص
الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة " .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين أن يتضمن قرار الإحالة أو
صحيفة الدعوى الدستورية المرفوعة أمامها البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن
ماهية المسألة الدستورية المعروضة بما ينفى التجهيل عنها، كالتحديد المباشر للنص
التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة
الدستورية فى إفصاح جلى الدلالة والوضوح .
وحيث إن المدعية طلبت فى صحيفة دعواها الماثلة الحكم بعدم دستورية
القانون رقم 11 لسنة 1991 والأخص المواد ( 3 و18 و19 و43 و44 ) من القانون ذاته ولم
تذكر فى تلك الصحيفة أسباب الطعن بعدم الدستورية فى القانون المذكور برمته، وكذا
أسباب الطعن فى نصوص المواد ( 18 و19 و43 و44 ) من القانون ذاته، أو أوجه المخالفة
الدستورية، واقتصرت مناعيها على نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) من
قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقرار رئيس
الجمهورية رقم 77 لسنة 1992، ومن ثم فإن دعواها فيما جاوز نص المادة (3) من قانون
الضريبة العامة على المبيعات وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992، يكون قد شابها
قصور فى البيانات الجوهرية المنصوص عليها فى المادتين (29 و30) من قانون المحكمة
الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى .
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة
1991 كان يتضمن فى المادة (3) منه خمس فقرات يجرى نصها على النحو الآتى :
الفقرة الأولى :
" يكون سعر الضريبة على السلع 10%، وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم
(1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها " .
الفقرة الثانية :
" ويحدد الجدول رقم (2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات " .
الفقرة الثالثة :
" ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر
الضريبة على بعض السلع " .
الفقرة الرابعة :
" كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين " .
الفقرة الخامسة :
" وفى جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة
عشر يومًا من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائمًا، وإلا ففى أول دورة لانعقاده، فإذا
لم يقره المجلس زال ما كان له من أثر، وبقى نافذًا بالنسبة إلى المدة الماضية " .
وحيث إن القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة
1991 نص فى المادة (11) منه على أن " تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة
1991 و206 لسنة 1991 و77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993 و304 لسنة 1993 و39 لسنة 1994
و65 لسنة 1995 و305 لسنة 1996 وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بكل منها " .
كما نصت المادة (12) من القانون ذاته على أن " تلغى الفقرتان الثالثة
والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم
11 لسنة 1991 المشار إليه " .
وحيث إن النزاع المطروح على محكمة الموضوع يتصل بنص الفقرة الرابعة من
المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وكذا بقرار رئيس الجمهورية رقم
77 لسنة 1992، وإذ ألغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 فى
29/1/1997 اليوم التالى لتاريخ نشره كما ألغى القانون ذاته ما صدر عن رئيس
الجمهورية من قرارات استنادًا إليها من تاريخ العمل بكل منها، ومن بينها قرار رئيس
الجمهورية رقم 77 لسنة 1992، ومن ثم فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن
تكون النصوص المطعون فيها قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى،
وبذلك تغدو المصلحة فى الطعن عليها منتفية، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة فى
هذا الشق من الدعوى منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
|
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق