الصفحات

الخميس، 2 مايو 2013

الطعن رقم 915 لسنــة 64 قضائية النقض الجنائي

21/9/1420  : التاريخ



برئاسة السيد المستشار /  إبراهيم عبد المطلب  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا وعبد الرؤوف عبد الظاهر  نواب رئيس المحكمة وعمر الفهمي.

------------------------


1 - إن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعة، فغث الاستئناف النيابة العامة ـ وهي لا صفة لها في التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية ـ لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية، إلا في خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن، وإذا تصدت المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية وقضت للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت،فإنها تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه وفصلت فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها ويكون حكمها معيباً بمخالفة لقانون من هذه الناحية، بما كان يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً ـ عملاً بنص لفقرة الأولى من لمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية، إلا انه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتنق أسباب الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذي قضى ببراءة الطاعنين ورفض الدعوى المدنية في وله: (وحيث إن الحكم أول درجة والذي قضى ببراءة الطاعنين ورفض الدعوى المدنية في قوله " ( وحيث إن الحكم المستأنف في محله لأسباب الواردة به والتي تأخذ به هذه المحكمة فيتعين تأييده .....) ثم انتهى الحكم المطعون فيه في منطوقه إلى القضاء بإلغاء الحكم لمستأنف وإدانة الطاعنين وإلزامها بالتعويض، فإن ما انتهى إليه الحكم في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بنى عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وعلى محكمة الموضوع عند الإعادة تطبيق صحيح القانون بشان الدعوى المدنية، لأنه ليس بوسع هذه المحكمة ان تصحح منطوق حكم قضت بنقضه.

     الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا عمداً .......... فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة وطلبت عقابهما بالمادة 242/1-3 من قانون العقوبات. 
وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز شبين القناطر قضت حضورياً ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس كل متهم ثمانية وأربعين ساعة مع الشغل لكل منهما وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.

المحكمة

ومن حيث إن الطاعنين  ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإدانتهما عن جريمة الضرب وبإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت قد شابه البطلان وأخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن المحكمة الاستئنافية تصدت حال نظرها استئناف النيابة العامة للدعوى المدنية وقضت بالتعويض المؤقت رغم انها لم تكن مطروحة على المحكمة لعدم طعن المدعية بالحقوق المدنية بالاستئناف, وان محكمة أول درجة أقامت قضائها بالبراءة على ما وضح لها من تناقض الدليلين القولي والفني وهو ما يتفق وصحيح القانون, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعنين ورفض الدعوى المدنية قبلهما, فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم دون المدعية بالحقوق المدنية. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه, فإن استئناف النيابة العامة - وهي لا صفة لها بالتحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى الجنائية, دون غيرها طبقا لقاعدة الأثر النسبي للطعن, وإذ تصدت المحكمة الاستئنافية  للدعوى المدنية وقضت للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت .,فإنها قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه وفصلت فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها ويكون حكمها معيبا  بمخالفة القانون من هذه الناحية, بما كان يتعين معه نقضه نقضا جزئيا,- عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون  حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية. إلا أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتنق أسباب الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذي قضى ببراءة الطاعنين ورفض الدعوى المدنية في قوله "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ به هذه المحكمة فيتعين تأييده000" ثم انتهى الحكم المطعون فيه  في منطوقه إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإدانة الطاعنين وإلزامهما بالتعويض, فإن ما انتهى إليه الحكم - في منطوقه مناقضا لأسبابه التي بني عليها- يعيبه بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصورا على مجرد خطأ ماديا, بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة, مما يعيبه ويوجب نقضه ع والإعادة, وعلى محكمة الموضوع عند الإعادة تطبيق صحيح القانون بشأن الدعوى المدنية, لأنه ليس بوسع هذه المحكمة أن تصحح في منطوق حكم قضت بنقضه, وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعنان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق