الصفحات

الثلاثاء، 7 مايو 2013

الطعن 852 لسنة 19 ق جلسة 25/ 10/ 1949 مكتب فني 1 ق 6 ص 18

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد محمد حسن بك وكيل المحكمة. وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(6)
القضية رقم 852 سنة 19 القضائية

دفاع. 

طلب يعتبر تفويضاً للمحكمة في تعيين خبير. عدم إجابته بناء على أسباب مسوغة لذلك. لا يصح النعي عليها أنها لم تعين الخبير.

----------------
إذا كان كل ما قاله المدافع عن المتهم - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - هو أن قول الشاهد "إن الحادث هو الذي أثر علي عينيه لا يمكن الأخذ به، والطبيب الشرعي يستطيع الجزم بهذه المسألة"، فذلك لا يعد طلبا بندب الطبيب الشرعي يقتضي عند عدم الاستجابة له رداً من المحكمة عليه، وإنما هو يعتبر تفويضاً لها في أن تعين خبيراً متى رأت لزوماً له، فإذا كانت المحكمة من جانبها لم تر لزوماً وأخذت بقول المجني عليه وبالأدلة الأخرى التي أوردتها فلا يصح النعي عليها بأنها لم تجب المتهم إلى هذا الطلب ولم ترد عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية كلا من: 1 - فراج محمد فراج (الطاعن) 2 - محمود عطا خضر 3 - سليمان سيف أبو سديره 4 - محفوظ عيسى حسن بأنهم:
(أولا): المتهم الأول - قتل سيف أبو سديره وانشراح محمد عبد الحكيم عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن انتوى قتل الأول وأعد لذلك عدته فانتظره في الطريق إلى منزله حتى إذا شاهده المجني عليه هرب محتمياً بدكان عبد الحكيم قناوي فأطلق المتهم عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأصابه ونفذ منه إلى انشراح محمد عبد الحكيم فأحدث بهما الإصابات المبينة بتقارير التشريح والتى أودت بحياتهما.
(ثانياً): المتهم الثاني - قتل حسن شمس الدين عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير التشريح والتي أودت بحياته.
(ثالثاً): المتهمان الثالث والرابع قتلا حسن خضر عمداً بأن أطلق كل منهما عليه عياراً نارياً قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير التشريح والتي أودت بحياته.
وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم: الأول بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والباقين بالمادة 234/ 1 من القانون المذكور فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر.
سمعت محكمة جنايات المنيا هذه الدعوى ثم قضت فيها عملاً بمواد الاتهام المادة 17 عقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) (أولا) بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة، (ثانياً) ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الثاني من أوجه الطعن يتحصل في أن محكمة الموضوع لم تجب الطاعن إلى ما طلب من عرض شاهد الرؤية على الطبيب الشرعي لمعرفة ما إذا كان ضعف أبصاره قديماً قبل الحادث فلا يستطيع رؤية الطاعن وهو يرتكبه كم زعم أم حديثاً طرأ بعد وقوع الحادث.
وحيث إن الثابت في محضر جلسة المرافعة هو أن المدافع عن الطاعن قال "وعلى أساس أن عبد الحكيم لا يبصر يتضح كل شيء" أما قوله "بأن الحادث هو الذي أثر على عينيه فهذا قول سخيف ولا يمكن الأخذ به والطبيب الشرعي يستطيع الجزم بهذه المسألة". وهذا القول ليس طلباً يقتضي عند عدم الاستجابة له رداً من المحكمة عليه وإنما يعتبر تفويضاً لها في أن تعين خبيراً متي رأت لزوما له، وما دامت المحكمة من جانبها لم تر له لزوماً استناداً إلى الأسباب التي أوردتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد. وحيث إن باقي أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ دانه مع أن المجني عليه نفسه لم يتهم الطاعن كما أن التقرير الطبي الشرعي الخاص بإصابة المجني عليه يتناقض مع ما قرره شاهد الإثبات بالنسبة لموضوع إصابته أهو من الخلف أم من الأمام وفوق ذلك فإن المحكمة لم تعول علي عدول شاهد من شهود الإثبات عن اتهام الطاعن كما أنها لم تعول علي ما تمسك به الطاعن من أن المعاينة تدحض ما شهد به شاهد الرؤية.
وحيث إن ما يثيره الطاعن من ذلك لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطاعن علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.











ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق