الصفحات

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن 819 لسنة 18 ق جلسة 2/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 11 ص 33

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

-----------------

(11)
القضية رقم 819 سنة 18 القضائية

تموين. 

هدف القانون رقم 96 لسنة 1945. توفير ضروريات المعيشة للجمهور. تنظيم بعض نواحي الاتجار بالسلع كافة، المسعر منها وغير المسعر. الساعات والجواهر يجب إعلان أثمانها.

----------------
إن القانون رقم 96 لسنة 1945 وإن كان أكثر ما عنى به أن يوفر الضروريات للجمهور، وهي التي أدخلها في التسعير الجبري، إلا أنه أورد أيضاً أحكاماً خاصة بتنظيم بعض نواحي الاتجار بالسلع كافة، المسعر منهم وغير المسعر، بما ييسر للناس سبيل الحصول عليها كذلك، فألزم في الفقرة 7 من المادة 4 جميع تجار التجزئة بأن يعلنوا أسعار جميع سلعهم، أي المسعر منها وغير المسعر، وإلا حق عليهم العقاب الذي نص عليه فالساعات والجواهر يجب إعلان أثمانها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما لم بعلنا عن أسعار السلع المعروضة للبيع بالتجزئة بمحل الثاني باللغة العربية بطريقة واضحة لا تقبل الشك وطلبت عقابهما بالمواد 4/7 و8/1 و9 و10 و13 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 والمواد 53 و54 و66 من القرار الوزاري رقم 451 لسنة 1947 المعدل بالقرار الوزاري رقم 116 لسنة 1948.
سمعت محكمة الجنح المستعجلة هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهما خمسين جنيهاً.
فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضورياً بتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ دان الطاعنين تطبيقاً للمواد 4 و8 و9 و10 و13 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 96 سنة 1945، مع أن هذه المواد لا تنطبق على الواقعة المنسوبة إليهما لأن الساعات والجواهر ليست من السلع أو المواد المسعرة أو المحددة الربح والتي يوجب القانون على تجار التجزئة إعلان أسعارها.
وحيث إن القانون رقم 96 لسنة 1945 وإن كان أكثر ما عنى به هو توفير الضروريات للجمهور فإنه لم يقتصر على هذه الناحية بل عني أيضاً بتنظيم بعض نواحي الاتجار بالسلع كافة أي المسعر منها وغير المسعر بما ييسر للناس سبيل الحصول عليها أيضاً، فالزم في الفقرة 7 من المادة 4 من القانون جميع تجار التجزئة بأن يعلنوا أسعار كافة سلعهم المسعر منها وغير المسعر بحيث يحق عليهم العقاب المقرر في القانون المذكور إن هم خالفوا ذلك.
وحيث إنه لما تقدم يكون ما يثيره الطاعنان لا سند له من القانون ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق