الصفحات

الأحد، 26 مايو 2013

الطعن 67 لسنة 20 ق جلسة 13/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 111 ص 336

جلسة 13 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------------

(111)
القضية رقم 67 سنة 20 القضائية

دفاع. 

تفويض المحكمة في إجراء عمل معين. لا تلزم بالرد عليه.

-----------------
إذا كان المتهم في سبيل تفنيد تقرير الطبيب الشرعي قد قدم للمحكمة تقرير قال إنه من خبير معتمد أمام المحاكم يقطع فيه بعدم صحة رأي الطبيب الشرعي وإنه مستعد للمناقشة أمام الطبيب الشرعي والأمر يرجع للمحكمة، فإن هذا لا يصح اعتباره طلبا بل هو مجرد تفويض للمحكمة إن رأت لزوما له، فلا تكون ملزمة بالرد عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه: (أولا) ارتكب تزويرا في محرر أحد الناس "عقد إيجار عرفي" يتضمن إيجار 1 ف و6ط لمدة سنتين ابتداء من أول يونيو سنة 1948 إلى آخر مايو سنة 1950 صادر إليه من حجازي محمد حسن غانم بشهادة حسن متولي وذلك بأن وقع على العقد بإمضاءين مزورين نسب صدورهما كذبا إليهما. (ثانيا) استعمل المحرر العرفي سالف الذكر بأن قدمه في تحقيقات الشكوى رقم 279 سنة 1948 إداري مركز المنيا طالبا منع تعرض محمد محمد إبراهيم حمزه له مع علمه بالتزوير وطلبت عقابه بالمادتين 211/2 و215 عقوبات.
نظرت محكمة جنح مركز المنيا الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 عقوبات للارتباط بحبس المتهم شهرا مع الشغل وقدرت له كفالة قدرها ألف قرش لوقف تنفيذ العقوبة عليه بلا مصاريف.
استأنف المتهم هذا الحكم.
سمعت محكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجهين الأول والثالث من أوجه الطعن يتحصلان في أن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن التزوير ظاهر للعين المجردة أمر ينقضه الواقع بدليل أن النيابة استعانت في ذلك بخبير وبدليل أن الخبير الاستشاري نفاه كما أن الأدلة التي أوردها الحكم على تزوير الورقة وعلى استعمالها لا يؤدي إلى ما انتهى إليه.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين لا محل له إذ هو لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن الدفاع عن الطاعن طلب إلى المحكمة الاستئنافية بجلسة 3 ديسمبر سنة 1949 استدعاء الخبيرين الاستشاري والمعين من المحكمة لمناقشتهما في تقريريهما المتناقضين كما طلب تعيين خبير ليرجح بينهما فلم تجبه إلى ما طلب ولم تعن بالرد عليه.
وحيث إن محضر جلسة المرافعة أمام المحكمة الاستئنافية المؤرخ 3 ديسمبر سنة 1949 يدل على عدم صحة ما يثيره الطاعن فهو لم يطلب ندب خبير مرجح ولم يطلب استدعاء الطبيبين الاستشاري أو المعين بل كل ما قاله في هذا الصدد هو "وقد أحضرت تقريرا من شخص معتمد أمام المحاكم فقطع بعدم صحة الطب الشرعي وهو مستعد للمناقشة أمام الطبيب الشرعي الذي يخالفه في الرأي والأمر يرجع للمحكمة في هذا الرأي" ولا يصح اعتبار هذا القول طلبا إذ هو مجرد تفويض للمحكمة بإجراء عمل معين إن رأت لزوما له ولذلك فالمحكمة غير ملزمة بالرد عليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق