الصفحات

الأربعاء، 1 مايو 2013

الطعن 6075 لسنة 56 ق جلسة 10/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 58 ص 394

جلسة 10 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
-----------------
(58)
الطعن رقم 6075 لسنة 56 القضائية
 (1)دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
متى يعتبر المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه؟ المادة 261 إجراءات جنائية
 (2)إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". بطلان. 
لا يجوز الحكم في غياب المدعي المدني باعتباره تاركاً لدعواه المدنية دون إعلانه لشخصه. مخالفة هذا النظر. بطلان الإجراءات.
------------------
1 - من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز الحكم من محكمة ثاني درجة بتأييد حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى المدنية إذا تخلف المدعي بالحق المدني عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول، إذ أنه في صحيح القانون كان يتعين القضاء باعتباره تاركاً لدعواه المدنية بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.
2 - من المقرر أنه لا يجوز الحكم في الدعوى المدنية في غياب المدعي بالحق المدني بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتي لم يكن قد أعلن بها لشخصه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة، مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى ما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه.... لم يقم بدفع أجرة يوم الراحة الأسبوعية للعاملين لديه المبين أسماؤهم بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 34، 35، 137، 170، 173 من القانون رقم 137 سنة 1981 وادعى ....... مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم اللبان قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة غرب الإسكندرية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحق المدني - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعواه المدنية قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك بأنه صدر في جلسة لم يعلن بالحضور بها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان البين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي - أن المدعي بالحق المدني - الطاعن - لم يحضر بجلسة 1/ 6/ 1983 أمام محكمة ثاني درجة - وهي الجلسة الأولى التي حددت لنظر الاستئناف - وأجلت لجلسة 2/ 11/ 1983 وفيها لم يحضر الطاعن أيضاً، ثم أجلت لجلسة 15/ 2/ 1984 لإعلانه حيث صدر الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن المدعي بالحق المدني - الطاعن - قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 15/ 2/ 1984 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز الحكم من محكمة ثاني درجة بتأييد حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى المدنية إذا تخلف المدعي بالحق المدني عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول، إذ أنه في صحيح القانون كما يتعين القضاء باعتباره تاركاً لدعواه المدنية بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى. لما كان ذلك، فإنه ما كان يجوز الحكم في الدعوى المدنية في غياب المدعي بالحق المدني بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتي لم يكن قد أعلن بها لشخصه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة، مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى ما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي ما أثير في الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق