الصفحات

الخميس، 2 مايو 2013

الطعن رقم 587 لسنــة 61 قضائية



برئاسة السيد المستشار /  مجدي منتصر  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حمزة وفتحي حجاب  نائبي رئيس المحكمة وهاني حنا وعلى فرجاني .

------------------------

1 - إن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد،والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات.

2 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل على حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.

3 - إن القاضي في المواد الجنائية إنما يستمد في ثبوت الحقائق القانونية على الدليل الذي يقتنع به وحده، لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين أوجه التشابه بين كل من الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الأخير،واكتفى في ثبوت التقليد برأي رئيس شئون العاملين ومدير مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.. في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن. وإذ كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن بالنقض ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ............. 2- ............... (الطاعن) بوصف أنهما: المتهمان: قلدا بواسطة الغير خاتم شعار الدولة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن اصطنعا خاتماً مقلداً على غرار الخاتم الصحيح. المتهم الأول: 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي (رخصة القيادة رقم ............ درجة أولى القاهرة والمنسوب صدورها لإدارة مرور القاهرة باسم ........... وكان ذلك بطريق الاصطناع بان أنشأها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على العاملين بها وبصمها بخاتم مقلد عليها. 2- أتلف عمداً محرراً رسمياً (البطاقة الشخصية رقم ........... الصادرة من مكتب سجل مدني الساحل باسم ...........) بأن محى بعض بياناتها كما نزع صورة صاحبها. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206/3, 4, 211, 212, 365 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة الأوراق المزورة لما نسب إليهما.
فطعن المحكوم عليه الثاني والأستاذ/ ........... المحامي عنه في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد خاتم حكومي قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يبين أوجه التشابه بين الخاتم المقول بتقليده وبين الخاتم الصحيح والتي تحمل الجمهور على الانخداع به, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن وآخر قلدا بصمتي خاتم شعار الدولة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على خطابين منسوب صدورهما على خلاف الحقيقة لمكتب الهيئة.وخلص إلى إدانتهما استنادا إلى أقوال كل من رئيس شئون العاملين ومدير مكتب الهيئة العامة  للتأمينات الاجتماعية مكتب... بأن الخاتم محدد وغير خاص بالهيئة المذكورة وقد خلا الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد وبيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم المقلد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد, والعبرة فيه بأوجه التشابه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده, لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره, فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين أوجه التشابه بين كل من الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الأخير, واكتفى في ثبوت التقليد برأي رئيس شئون العاملين ومدير مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 000 في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة. وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن, وإذ كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن بالنقض ونظرا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة, فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة لهما معا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق