الصفحات

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن 4668 لسنة 57 ق جلسة 7/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 85 ص 560

جلسة 7 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

----------------

(85)
الطعن رقم 4668 لسنة 57 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
وجوب تقديم مذكرة أسباب الطعن لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو لقلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المحدد قانوناً. مخالفة ذلك. أثره؟.

--------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات دمنهور بتاريخ 5 من إبريل سنة 1987، وقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض من السجن في اليوم التالي لصدوره، غير أن محاميه قدم أسباب الطعن إلى قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة في 10/ 5/ 1987. فأرسله القلم الأخير إلى قلم كتاب محكمة النقض ووصلت إليه في 19/ 7/ 1987. لما كان ذلك وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب التقرير بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، كما توجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً وإلا سقط الحق فيه. لما كان ذلك، وكانت مذكرة أسباب الطعن لم تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو لقلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المحدد قانوناً. وكان تقديمها إلى قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة لا ينتج أثره القانوني، ويكون وصول تلك المذكرة إلى قلم كتاب محكمة النقض في 19/ 7/ 1987 قد جاء بعد الميعاد القانوني ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديم أسبابه بعد الميعاد المقرر قانوناً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "أفيون وحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 9، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين 9، 57 من الجدول رقم 1 الملحق به والمستبدلة مواده بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات دمنهور بتاريخ 5 من إبريل سنة 1987، وقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض من السجن في اليوم التالي لصدوره، غير أن محاميه قدم أسباب الطعن إلى قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة في 10/ 5/ 1987. فأرسله القلم الأخير إلى قلم كتاب محكمة النقض ووصلت إليه في 19/ 7/ 1987.
وحيث إن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب التقرير بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، كما توجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً وإلا سقط الحق فيه. لما كان ذلك، وكانت مذكرة أسباب الطعن لم تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو لقلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المحدد قانوناً. وكان تقديمها إلى قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة لا ينتج أثره القانوني، ويكون وصول تلك المذكرة إلى قلم كتاب محكمة النقض في 19/ 7/ 1987 قد جاء بعد الميعاد القانوني ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديم أسبابه بعد الميعاد المقرر قانوناً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق