الصفحات

الجمعة، 10 مايو 2013

الطعن 440 لسنة 56 ق جلسة 28/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 97 ص 658

جلسة 28 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

----------------

(97)
الطعن رقم 440 لسنة 56 القضائية

(1) نقد. دفوع "الدفع ببطلان القبض". تفتيش "التفتيش بغير إذن بقصد التوقي". إثبات "بوجه عام". مطارات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إبداء الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام النقض. غير جائز. ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك؟
تفتيش الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثاً عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب. يعتبر إجراء إدارياً وقائياً. وليس من أعمال التحقيق. جواز التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة كاشفة عن جريمة معاقب عليها.
(2) نقد. تهريب جمركي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إباحة حمل المغادر البلاد لنقد أجني. شرطه؟
(3) نقد. تهريب جمركي. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة إخراج النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً. متى تتحقق؟
عدم استلزام القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً.

-------------------
1 - لما كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أي دفع ببطلان القبض عليه بقالة وقوعه من أحد ضباط وحدة التفتيش بميناء القاهرة الجوي وهو من غير مأموري الضبط القضائي في شأن جرائم التهريب الجمركي وفي غير حالة التلبس وببطلان ما تلاه من إجراءات وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به هذا فضلاً عن أن الواقعة على الصورة التي أوردها الطاعن بأسباب طعنه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة أو ذخائر ومفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات فهو تفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كان المشرع طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي والمادة 43 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 316 لسنة 1976 يشترط لإباحة حمل المغادر من البلاد لنقد أجنبي توافر أحد أمرين، الأول أن يكون هذا النقد مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله إلى البلاد والثاني أن يكون مؤشراً به في جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وهو ما لم يتوافر في الدعوى المطروحة.
3 - لما كانت جريمة إخراج النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 والمادة 43 من لائحته التنفيذية تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج للنقد الأجنبي دون أن يكون مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله للبلاد أو غير مؤشر به على جواز سفره من أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في إخراج أوراق النقد الأجنبي والمصري المبينة بالمحضر من البلاد على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً ومن غير طريق المصارف المعتمدة وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها. وطلبت عقابه 1، 9، 41 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمادتين 42، 43 من اللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح الشئون المالية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه ومصادرة النقد الأجنبي المضبوط ومبلغ 1680 جنيهاً. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في إخراج نقد أجنبي ومصري على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أي دفع ببطلان القبض عليه بقالة وقوعه من أحد ضباط وحدة التفتيش بميناء القاهرة الجوي - وهو من غير مأموري الضبط القضائي في شأن جرائم التهريب الجمركي وفي حالة التلبس وببطلان ما تلاه من إجراءات وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به هذا فضلاً عن أن الواقعة على الصورة التي أوردها الطاعن بأسباب طعنه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة أو ذخائر ومفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات فهو تفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان المشرع طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي والمادة 43 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 316 لسنة 1976 يشترط لإباحة حمل المغادر من البلاد لنقد أجنبي توافر أحد أمرين الأول أن يكون هذا النقد مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله إلى البلاد والثاني أن يكون مؤشراً به في جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وهو ما لم يتوافر في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع الاتهام بأنه حصل على المبلغ المضبوط بموجب شيكات محولة له من الخارج على بنك الاعتماد والتجارة وأن لديه شهادة من البنك المذكور تثبت صرفه للنقد الأجنبي منه وكان هذا الادعاء - بفرض صحته - لا يؤثر في قيام الجريمة ما دام أن الطاعن لم يقدم الدليل على إدخاله البلاد فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك وكانت جريمة إخراج النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 والمادة 43 من لائحته التنفيذية - تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج للنقد الأجنبي دون أن يكون مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله للبلاد أو غير مؤشر به على جواز سفره من أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق