الصفحات

الخميس، 2 مايو 2013

الطعن رقم 4255 لسنــة 61 قضائية النقض الجنائي






برئاسة السيد المستشار / الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وفرغلي زناتي  نواب رئيس المحكمة .

------------------------

1 - إن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه , فصار ضمن ذمته المالية عنصرا من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون , مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة . والكسب غير المشروع أخذا من نص قانونه - رقم 62 لسنة 1975 - لا يعدو صورتين الأولى : وهي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف ومن حكمه - أيا كان نوع وظيفته , استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال . والثانية : وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها وفى هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير . ويتعين على قاضى الموضوع لإعمال هذه القرينة , أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين - وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتباره عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة , على أن هذه الزيادة تمثل كسبا غير مشروع . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع , لم يبين أن الطاعن حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال , وإنما اعتبر مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلا على أن ما كسبه غير مشروع , فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون .

     الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته من الموظفين العموميين بالجهاز الإداري بالدولة (مهندس مراجع بحي شرق إسكندرية) طرأت زيادة في ثروته لا تتناسب مع موارده المالية بلغت قيمتها 89121 جنيه (فقط تسعة وثمانون ألف ومائة وواحد وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير) وكذا مبلغ 13058 دولار أمريكي (فقط ثلاثة عشر ألف وثمانية وخمسون دولاراً أمريكياً) وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 1/1, 18/1 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 89121 جنيه تسعة وثمانون ألف ومائة وواحد وعشرين جنيهاً مصرياً ومبلغ 13058 دولار ثلاثة عشر ألف وثمانية وخمسين دولاراً أمريكياً وبرد مبلغ مساو لقيمة الغرامة المقضي بها وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.

المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الكسب غير المشروع، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على عجز الطاعن عن بيان مصدر الزيادة في ثروته، ولم يدلل على أنه حصل على هذه الزيادة نتيجة أستغلاله وظيفته أو مركزه الوظيفي. وهو مما يعيب الحكم، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما موجزه أنه بناء على شكوى تقدم بها 0000 لهيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية بأن المتهم - الطاعن - والذي يعمل مهندسا بحي شرق إسكندرية- حصل وزملاؤه من الشاكي على مبالغ نقدية- على سبيل الرشوة- بمناسبة طالب تقدم به- الأخير- لهدم العقار رقم 83 شارع 00000 وأنه نفاذا للإذن الصادر من إدارة مكافحة الكسب غير المشروع بتفتيش مسكن وشخص المتهم من ضبط مبلغ 27120 جنيه، 441 دولار وصكوك بمبلغ 20000 جنيه لدى شركة السعد للاستثمار وإيداعات باسم زوجته وأولاده القصر قد قيمتها 19010 جنيه لدى البنك الأهلي المصري فرع الإسكندرية وسندات إيداع بمبلغ 6500 دولا ر باسم الزوجة ومبلغ 5500 دولار وكشف حساب بمبلغ 617.17 دولار أمريكي باسم المتهم ببنك الإسكندرية وعقد شراء أرض بناحية أبو تلات بالعجمي قيمتها 23000 جنيه، وأن المتهم لم يثبت مصدر تلك الثروة . ثم خلص الحكم إلى الأخذ بأقوال 000 عضو هيئة الرقابة الإدارية وأطرح ما أبداه الطاعن من دفاع بشأن مصدر تلك الأموال، وعول على قضاءه في الإدانة على مجرد عجزه عن إثبات مصدرها. لما كان ذلك، وكان المقصود بالكسب غير المشروع كل ما تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرا من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون، مما يمس ما يفترض في الموظف العام  أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة. والكسب غير المشروع أخذا من نص قانونه - رقم 62 لسن 1975- لا  يعدو صورتين الأول : وهي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف - ومن في حكمه أيا كان نوع  وظيفته - استغله بالفعل لأعمال أو نفوذ  أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة هذا الاستغلال. والثانية : وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهي التي لا يثبت فيه هذا الاستغلال الفعلي عن الموظف أو من في حكمه، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع الوظيفة للموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير. ويتعين على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه  توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسبا غير مشروع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع، لم يبين أن الطاعن حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال، وإنما اعتبر مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلا على أن ما كسبه غير مشروع ، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق