الصفحات

الخميس، 23 مايو 2013

الطعن 40 لسنة 20 ق جلسة 7/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 102 ص 310

جلسة 7 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------------

(102)
القضية رقم 40 سنة 20 القضائية

نقض. 

إدانة متهم في تزوير ورقة رسمية. العقوبة الموقعة عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة للتزوير في محرر عرفي. نعيه على الحكم بالخطأ في اعتبار الورقة رسمية حالة كونها عرفية. لا مصلحة له من ذلك.

------------------
ما دامت العقوبة التي قضى بها الحكم المطعون فيه تدخل في نطاق العقوبة المقررة بالمادة 215 من قانون العقوبات للتزوير في المحررات العرفية فلا مصلحة للطاعن من نعيه على الحكم أنه اعتبر الورقة المزورة ورقة رسمية حالة كونها عرفية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذه الطاعنة بأنها: (أولا) اشتركت بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية هما أمين حبيب أفندي ويوسف نصار أفندي من موظفي مراقبة المعاشات بوزارة المالية في ارتكاب تزوير في ورقة أميرية هي شهادة مقدمة لإدارة صرف المعاشات على الاستمارة رقم "93" سايرة تفيد أن المذكورة على قيد الحياة ولم يعقد عليها بعد وفاة مورثها الذي تستحق معاشه وذلك حال تحريرها المختص بوظيفتهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة إذ قررت أمامهما كذباً بأنها لم تتزوج بعد وفاة مورثها والحال أنها تزوجت بتاريخ 3 أغسطس سنة 1944 فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة. (ثانياً) استعملت هذه الورقة الأميرية المزورة مع علمها بتزويرها بأن قدمتها إلى الموظف المختص بمراقبة المعاشات. (ثالثاً) توصلت بالاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 77 جنيها و550 مليما من خزانة وزارة المالية وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة بان ارتكبت التزوير المبين في التهمة الأولى في الشهادة آنفة الذكر وقدمتها إلى الموظف المختص بصرف المعاش لصرف ما ادعته من معاش فسلمه إياها بناءً على هذا الاحتيال، وطلبت من قاضي الإحالة أن يحيلها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 40 و41/3و42 و213و214 والجنحة المنصوص عنها في المادة 336 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام وبالمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل ستة شهور.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن حاصل وجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في اعتبار الورقة التي دان الطاعنة بالاشتراك في تزويرها ورقة رسمية، وذلك لأن تلك الورقة لا تعدو كونها محررا عرفيا اعتمده موظفان ليس من وظيفتهما تحريره، وأنه كان ممكنا تحرير الشهادة الواردة بهذا المحرر على أية ورقة عرفية بدلا من الاستمارة رقم "93" سائرة التي إنما أنشأتها وزارة المالية لمجرد التيسير على أرباب المعاشات.
وحيث إن النيابة العمومية قد اتهمت الطاعنة بأنها. (أولا) اشتركت بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية هما أمين حبيب أفندي ويوسف نصار أفندي من موظفي مراقبة المعاشات بوزارة المالية في ارتكاب تزوير في ورقة أميرية هي شهادة مقدمة لإدارة صرف المعاشات على الاستمارة رقم "93" سايرة تفيد أن المذكورة على قيد الحياة ولم يعقد عليها بعد وفاة مورثها الذي تستحق معاشه وذلك حال تحريرها المختص بوظيفتهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة إذ قررت أمامهما كذبا بأنها لم تتزوج بعد وفاة مورثها والحال أنها تزوجت بتاريخ 3/ 8/ 1944، فوقعت الجريمة بناءً على هذه المساعدة. (ثانياً) استعملت هذه الورقة الأميرية المزورة مع علمها بتزويرها بأن قدمتها إلى الموظف المختص بمراقبة المعاشات. (ثالثاً) توصلت بالاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 77 جنيها و550 مليما من خزانة وزارة المالية وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة بأن ارتكبت التزوير المبين في التهمة الأولى في الشهادة آنفة الذكر وقدمتها إلى الموظف المختص بصرف المعاش لصرف ما ادعته من معاش فسلمه إياها بناء على هذا الاحتيال، وقد أحالها قاضي الإحالة على محكمة جنايات مصر لمحاكمتها بالمواد 40 و41/3 و42 و213 و214 و336 من قانون العقوبات فقضت بحكمها المطعون فيه تطبيقا للمواد المشار إليها وللمادتين 17 و32 عقوبات بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.
وحيث إنه لما كانت العقوبة التي قضى بها الحكم المطعون فيه تدخل في نطاق العقوبة المقررة للتزوير في المحررات العرفية بالمادة 215 من قانون العقوبات، فإنه لا تكون هناك مصلحة للطاعنة في الطعن، ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق