الصفحات

الخميس، 2 مايو 2013

الطعن رقم 3812 لسنة 73 ق جلسة 10/1/ 2010 مدني



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأحــد (أ) المدنية 


برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه                    "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ فتحي محمد حنضل           ،         محمد خليفة
                            أيمن يحيى الرفاعي                      وفيصل حرحش
                                                 نواب رئيس المحكمة  
                                              
                                                     
و حضور رئيس النيابة  السيد/ محمود قطب.
وأمين السر السيد/ محمد أحمد عبد الله.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالي ـ بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 24 من محرم سنة 1431هـ الموافق 10 من يناير سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3812 لسنة 73 ق.

المرفوع من
- رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة.......................... ـ بصفته.
ومحل إقامته/................................................ ـ محافظة القاهرة.
وحضر عنه الأستاذ/........................................ ـ المحامي.

ضـــد
1- ....................................................
2- ...................................................
والمقيمين/................................................................. ـ محافظة شمال سيناء.
لم يحضر عنهما أحد.



"الوقائع"

في يوم 12/6/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 16/4/2003 في الاستئناف رقم 1540 لسنة 5 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي.
وفي يوم 22/6/2003 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 14/6/2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 22/11/2009 وبها سمعت لدعوى أمام هذه الدوائر على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن و النيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم. 

المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد خليفة "نائب رئيس المحكمة"  ، والمرافعة وبعد المداولة.

            حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

           وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقمت الدعوى رقم 544 لسنة 2000 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته أن يؤدي لها مبلغ 21078 جنيه وقالت بياناً لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ في 5/4/1999 تعاقدت مع الطاعن بصفته على استقبال أفواج من العاملين بشركة................................ للمقاولات بشاليهات.............. بمدينة ......... اعتباراً من 24/6/1999 وقد أوفت بالتزامها في استقبال تلك الأفواج إلا أن الطاعن بصفته أمتنع عن سداد باقي مستحقاتها فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1540 لسنة 5 ق القاهرة. ندبت المحمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 16/4/2003 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المطالب به طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

         وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه اتفق مع المطعون ضدها في البند الثاني من العقد المؤرخ في 5/4/1999 على أن تكون تكلفة الفرد مبلغ 26 جنيهاً في اليوم الواحد شاملة اإقامة الكاملة بالشالية بالإضافة إلى الثلاث وجبات إلا أن الخبير المنتدب في الدعوى اعتبر أن هذه التكلفة لا تشمل المبيت بالشالية واحتسب أجرة المبيت خارج المبلغ المتفق عليه وانتهى من ذلك إلى أن التكلفة الإجمالية هي مبلغ 102394 جنيه كما أن الخبير استنزل من هذه التكلفة مبلغ 81394 جنيه فقط في حين أنه قدم فاتورة تفيد أنه سدد للمطعون ضدها مبلغ 91728 جنيه فإن الباقي في ذمته هو مبلغ 10666 جنيه وإذ عول الحكم في قضائه على تقرير الخبير والزمه بأداء المبلغ المطالب به رغم ما ساقه من اعتراضات عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

           وحيث إن هذا النعي في محله  ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هه المحكمة ـ أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض وأن سلطة قاضي الموضوع في العدول عن المداولة الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائئئئئر المحررات مقيدة بأن يبين في حكمه لما عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعني الذي اخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضي اعتمد في تأويله على اعتبارات معقولة يصح بها استخلاص ما استخلصه منها وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع ـ في نطاق سلطتها التقديرية ـ تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .  وكان البين من الاتفاق المؤرخ في 5/4/1999 أنه نص على البند الثاني منه على أن تكون تكلفة الفرد 26 جنيهاً مقابل الإقامة الكاملة بالشالية في اليوم الواحد بالإضافة إلى ثلاث وجبات يومياً مع الخدمة الكاملة وكان الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف قد اعتبر أن هذه التكلفة لا تشمل أجرة المبيت بالشالية واحتساب خارج المتفق عليه بالمخالفة لما نص عليه العقد واحتسب التكلفة الإجمالية على هذا الأساس الخاطئ بمبلغ 102.394 جنيه هذا بالإضافة إلى أنه أخطأ في حساب ما سدده للمطعون ضدها إذ استنزل من حساب التكلفة الإجمالية مبلغ 81394 جنيه فقط في حين أن الثابت بأصل الفاتورة التي قدمها واثبتها الخبير في محاضر أعماله ولم يجحدها المطعون ضدها أنه سدد مبلغ 91728 جنيه وإذ تمسك الطاعن بهذا الدفاع في وجهيه أمام محكمة الموضوع وطلب إعادة المأمورية لمكتب الخبراء إلا أن الحكم المطعون فيه ألتفت عنه وعول في قضائه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير والزمه بأداء المبلغ المطالب به مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.




لذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت الشركة المطعون ضدها  المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر                                                           نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق