الصفحات

الخميس، 2 مايو 2013

الطعن رقم 279 لسنة 74 ق جلسة 13/5/2010 تجاري



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية


برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة                    "نائب رئيس محكمة النقض"
وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى                ،       عبد الله لملوم
                                      أمين محمد طموم          نواب رئيس المحكمة 
                                       و عامر عبد الرحيم              
وبحضور السيد رئيس النيابة/ ماجد محمد العنتبلي.
وحضور السيد أمين السر / بيومي زكي نصر.
في  الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 29 من جمادى الأولى سنة 1431هـ الموافق 13 من مايو سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 279 لسنة 74 ق.

المرفوع من

السيد/.....................................................
والمقيم ....................................................
لم يحضر عنه أحد.

ضـــد

السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ـ بصفته ـ 30 شارع رشدي ـ عابدين ـ القاهرة ـ الإدارة العامة للشئون القانونية ـ 78 شارع عبد السلام عارف ـ جليم.
لم يحضر عنه أحد. 




"الوقائع"

في يوم  11/2/2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 14/12/2003 في الاستئناف رقم 1550 لسنة 59 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة.
وفي 19/3/2006 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم المحامي الوقع على صحيفة الطعن بالنقض توكيلاً من الطاعن يبيح له الطعن بالنقض. ثانياً: وفيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع برفضه.
     
       وبجلسة 11/3/2010 عرض الطعن على المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 8/4/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار  الحكم  إلى جلسة اليوم.


المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الله لملوم "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة  وبعد المداولة.

        وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن المطعون ضده بصفته رئيساً لمجلس إدارة بنك القاهرة تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يؤدي له بصفته مبلغ 33600 جنيه والفوائد القانونية، على سند من أنه مدين بهذا المبلغ للشركة المتحدة لتجارة السيارات بموجب خمسة عشر سند إذني مستحقة الأداء يوم 20 من كل شهر اعتباراً من ديسمبر سنة 1996 حتى مارس 1998 ، وقام رئيس مجلس غدارة هذه الشركة بتظهيرها له تظهيراً ناقلاً للملكية، وإ أمتنع عن الوفاء له بقيمتها في مواعيدها رغم إنذاره تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء ضده ، فصدر قرار برفض الطلب وتحديد جلسة وقيدت الدعوى برقم 1772 لسنة 2001 الإسكندرية الابتدائية التي قضى فيها بتاريخ 28/8/2002 بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالستئناف رقم 1550 لسنة 59 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 14/12/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن ، وابدت فيها الرأي في موضوع الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

         وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن محامي الطاعن لم يقدم وكالة عنه حتى جلسة المرافعة ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.

         وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أنه يتعين وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف عل حدودها، وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا، وإذا كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعن لم يقدم سند وكالة عنه قبل غقفال باب المرافعة فيه، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.


لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابلاً لأتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.


أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق