الصفحات

الخميس، 2 مايو 2013

الطعن رقم 2731 لسنة 61 ق جلسة 10 / 6 / 2010 تجاري



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية


برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة                    "نائب رئيس محكمة النقض"
وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى                ،       عبد الله لملوم
                                                نائبي رئيس المحكمة 
                            حاتم كمال                      و       عامر عبد الرحيم              
وبحضور السيد رئيس النيابة/ محمد فهمي.
وحضور السيد أمين السر / بيومي زكي نصر.
في  الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 27 من جمادى الأخرة سنة 1431هـ الموافق 10 من يونيو سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2731 لسنة 61 ق.

المرفوع من

- السيد/ وزير المالية ـ بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب بسمنود.
- السيد/ رئيس نيابة مأمورية المحلة الكبرى.
وتنوب عنهما قانوناً ـ هيئة قضايا الدولة ـ القاهرة.
حضر عنهما الأستاذ/ رمضان كامل ـ المستشار بهيئة قضايا الدولة.

ضـــد
السيد/..................................................... صاحب مصنع مرايات زجاج ـ ...................................
لم يحضر عنه أحد.





"الوقائع"

في يوم  12/5/1991 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 20/3/1991 في الاستئناف رقم 233 لسنة 39 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتهما الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة.
وفي 6/6/1991 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته. ثانياً: قبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 
     
       وبجلسة 22/4/2010 عرض الطعن على المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 10/6/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفتهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار  الحكم بذات الجلسة.

المحكمة
 
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/ عامر عبد الرحيم أبو الخطيب  وبعد المداولة.

        وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه ـ استغلال مصنع مرايات وسيارة نقل ـ عن سنة 1984 بمبلغ 56830 جنيه ، واخطرته بذلك فأعترض، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتي قررت تخفيض أرباحه إلى مبلغ 16830 جنيه عن سنة النزاع ، أقام المطعون ضده الدعوى رقم 415 لسنة 1987 ضرائب أمام محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" طعناً على القرار ، وبتاريخ 25/2/1989 حكمت بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافي أرباح المطعون ضده مبلغ 13352 جنيه ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 233 لسنة 39 ق أمام محكمة استئناف طنطا، وبتاريخ 20/3/1991 قضت بإلغاء الحكم وبطلان قرار لجنة الطعن. طعن الطعنان بصفتهما على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته وأبدت الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

     وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة فهو سديد، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقضي بشئ ضد الطاعن  ، وكان لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه فإن الطعن يكون من غيره غير جائز. ولما كان ذلك فلا مصلحة للطاعن الثاني في الطعن بطريق النقض ويكون الطعن منه غير مقبول.

     
        وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
        وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه ببطلان قرار لجنة الطعن لصدوره في جلسة سرية ولم ينطق به في العلانية وفقاً للمادة 174 من قانون المرافعات ، وإذ كان المشرع لم يتطلب في قرارات اللجان العلانية لأنها ليست أحكام قضائية، وإلا كان نص عليها، وإنما أوجب إعلانها للمصلحة والممول وهو ما يؤخذ من مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 160 من قانون الضرائب بنظر الطعن في جلسات سرية بما فيها جلسة إصدار القرار دون أن يغير في ذلك ما أوجبته الفقرة الثانية من تلك المادة على لجان الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.

       وحيث إن هذا النعي في جملته سديد، ذلك أن النص في المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ وهو المنظم للتقاضي وإجراءاته أمام أمام المحاكم ـ على أن (ينطق القاضي الحكم....... ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً) ، وفي المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن (تكون جلسات المحاكم علانية ........ ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية...........)  وذلك طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامسمنه تحت عنوان "السلطة القضائية" والتي تنص على أن تكون (جلسات المحاكم علنية ......... وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية) يدل على أن الأحكام التي يتعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمهنة الضيق، دون سواها من الهيئات القضائي أو غيرها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون  اختصاصاً قضائياً بالفصل في نوع معين من الخصومات ، ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بأنها أحكام ـ ما لم ينص القانون على خلال ذلك ـ وإذا كانت لجنان الطعن المشكلة ـ وفقاً لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومات بين مصلحة الضرائب والممول، ولا تعتبر مرحلة تقاضي ، وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء ، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطبق تلك الجان علانية بما تصدره من قرارات ، وإنما استلزم ـ فحسب ـ إصدارها وإعلانها للمول ومصلحة الضرائب بخطابات موصي عليها بعلم الوصول ـ وفقاً  للمادة 160/2 ـ وهو ما يتفق عليه ووسيلة الضرائب بخطابات موصي عليها بعلم الوصول ـ وفقاً للمادة 160/2 ـ وهو ما يتفق ووسيلةو إعلام ذوي الشأن بصدور مثل هذه القرارات ، وكان ما أوجبته المادة السابقة على تلك الجان بمراعات الأصول والمبادئ العامة الإجراءات التقاضي، مفاد وجوب ألتزامها بالمبادى الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصاً في قانون المرافعات ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدري القرار لذلك دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات ـ أو في غيره من القوانين ـ على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم ـ بالمعنى سالف البيان ومنها النطق بها علانية ـ ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات ـ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون  فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى ببطلان قرار لجنة الطعن رقم 412 لسنة 1986 الصادر في 21/5/1987 ـ محل التداعي ـ لعدم النطق به علانية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ـ ممت حجبه عن النظر في موضوع الاستئناف المقام من الطاعن ، ومن ثم يتعين نقضه والإحالة.

لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.

أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق