الصفحات

الخميس، 2 مايو 2013

الطعن رقم 2122 لسنــة 61 قضائية



برئاسة السيد المستشار / فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وعمر بريك نائبي رئيس المحكمة / وعبد التواب أبو طالب ونافع فرغلي .

------------------------

1 - لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه " فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 , 113 فقرة أولى وثانية ورابعة , 113 مكررا فقرة أولى , 114 , 115 , 116 , 116 مكررا , 117 فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 , 113 فقرة أولى وثانية ورابعة , 113 مكررا فقرة أولى , 114 , 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما أختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه . وكانت المحكمة قد دانت المطعون ضده عن تهمة الاشتراك في الاختلاس عملا بالمواد 40 / ثانيا وثالثا , 41 , 112 / أ , 118 , 118 مكرر , 119 مكرر / ب , 119 مكرر / أ - هـ من قانون العقوبات وأغفلت الحكم عليه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات, فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى - فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإضافة تغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه إلى العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه, ولا يغير من ذلك ضبط جزء من المبلغ المختلس لدى المطعون ضده, فإن ذلك يعفيه فقط من الحكم برده باعتبار أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه.

2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة فقد كان عليه أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه إتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات والتي أوجبت أن يكون العزل لمدة لا تنقضي عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون أيضا قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه في هذا الخصوص إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتى تخول لمحكمة النقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن ومن ثم يتعين تصحيح الحكم أيضا بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.

     الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بوصف أنه وآخرين سبق الحكم عليهم:- بصفته موظفاً عمومياً ومن الأمناء على الودائع موظف بقسم تسجيل الوارد بمركز حركة البريد الجوي بميناء القاهرة الجوي التابع للهيئة العامة للبريد إحدى وحدات القطاع العام اختلس أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس الخطابات التي وجدت بداخلها الشيكات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم والبالغ قيمتها ثلاثة آلاف جنيهاً مصرياً وسبعمائة وخمسون مليماً ومائتان وثمانون جنيهاً ليبياً وثلاثة آلاف وخمسمائة وعشرون دولاراً أمريكياً والمسلمة إليه بسبب وظيفته. وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 27, 40/ثانياً وثالثاً, 41, 112/أ, 118, 118 مكرراً, 119 مكرراً/أ-هــ مع أعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والإيقاف وبأن يرد متضامناً مع المتهم الآخر مبلغ ألفان ومائة وثلاثة وسبعون جنيهاً وخمسمائة مليم وستمائة وخمسة وسبعون دولاراً مقدر بسعرها المصرفي حال ارتكاب الواقعة وبعزله من وظيفته, فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ............. إلخ.

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الاشتراك في الاختلاس بصفته موظفا عموميا قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه أغفل الحكم عليه بعقوبة الغرامة النسبية المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد أدلتها خلص إلى إدانة المطعون ضده بجريمة الاشتراك في الاختلاس بصفته موظفا عموميا, ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وبأن يرد متضامنا مع المحكوم عليه000000 مبلغا قدره 2173.500جنيه (ألفان ومائة وثلاث وسبعون جنيها وخمسمائة مليما) و675 دولار(ستمائة وخمس وسبعون دولار) مقومة بسعرها المصرفي حال ارتكاب الواقعة والمصاريف الجنائية وبعزله من وظيفته وذلك بعد تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112, 113 فقرة أولى وثانية ورابعة, 113 مكررا فقرة أولى, 114, 115, 116. 116 مكررا, 117 فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما  يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112, 113 فقرة أولى وثانية ورابعة , 113 مكررا فقرة أولى, 114, 115 وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه. وكانت المحكمة قد دانت المحكوم ضده عن تهمة الاشتراك في الاختلاس عملا بالمواد 40/ ثانيا وثالثا, 41, 112/أ, 118, 118 مكرر, 119/, 119 مكرر/أ-هـ من قانون العقوبات وأغفلت الحكم عليه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات, فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون, ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يفترض التعرض لموضوع الدعوى فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإضافة تغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه إلى العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه, ولا يغير من ذلك ضبط جزء من المبلغ المختلس لدى المطعون ضده فإن ذلك يعفيه فقط من الحكم برده باعتبار أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب بالمطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة فقد كان عليه أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها إتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات والتي أوجبت أن يكون العزل لمدة لا تنقضي عن مدة الحبس المحكوم بها, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه في هذا الخصوص إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي تخول لمحكمة النقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن ومن ثم يتعين تصحيح الحكم أيضا بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق