الصفحات

السبت، 11 مايو 2013

الطعن 1721 لسنة 19 ق جلسة 20/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 70 ص 201

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(70)
القضية رقم 1721 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. 

إدانة المتهم في إحراز مخدر. تأسيسها على اعترافه بأن هذه المادة التي ضبطت معه قد عثر عليها في جيبه دون أن يعلم ماهيتها. قصور. كان يجب أن تثبت عليه المحكمة أنه كان عالم بأنها مخدر.

----------------
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة إحراز مخدر بناء على ما اعترف به من أن المادة التي ضبطت معه قد عثر عليها فوضعها في جيبه دون أن يعرف أنها حشيش، فهذا قصور يعيبه إذ أنه كان يجب على المحكمة مع تقرير المتهم عدم علمه بأن ما ضبط معه مخدر أن تثبت عليه هذا العلم.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه أحرز المواد المخدرة المبينة الكمية والنوع بالمحضر في غير الأحوال المصرح بهما قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1و2 و35/ 6- 2 و39 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
سمعت محكمة البلينا الجزئية الدعوى، وأمامها دفع المتهم ببطلان التفتيش فأنهت سماعها، ثم قضت حضوريا في 29 مايو سنة 1949 برفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مائتي جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة معه. وذلك عملا بالمواد 1/ 5 و2 و35/ 6 -2 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. فاستأنف/ ومحكمة سوهاج الابتدائية نظرت استئنافه ثم قضت بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة ثلاثين جنيهاً وبتأييده فيما عدا ذلك، وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر عدا المادة 35/ 1-2 فبدلها المادة 36 من القانون المذكور.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما عابه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخذ باعترافه بضبط المخدر معه دليلا عليه مع أن ما ذكر بالحكم لا يعتبر دليلا لأن الطاعن وإن اعترف بضبط المادة معه إلا أنه قال إنه لا يعلم أنها مخدر فقول الحكم إنه اعترف بالجريمة لا يجوز الاستناد إليه باعتباره دليلا صحيحاً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الطاعن اعترف بضبط المادة معه وقال بأنه عثر عليها فوضعها في جيبه دون أن يعرف أنها حشيش وأن المحكمة أخذت بهذا الاعتراف دليلا عليه في ثبوت التهمة. ومتى كان الأمر كذلك وكان اعتراف الطاعن بضبط المادة معه مع إنكار علمه بأنها مخدر لا يصلح أن يقام عليه الحكم بإدانته في جريمة إحراز المواد المخدرة حتى تثبت المحكمة أنه كان يعلم بأن ما أحرزه مخدر أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق