الصفحات

الخميس، 30 مايو 2013

الطعن 1381 لسنة 19 ق جلسة 6/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 127 ص 378

جلسة 6 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------

(127)
القضية رقم 1381 سنة 19 القضائية

بلاغ كاذب. 

القصد الجنائي. عناصره: علم المتهم بكذب الوقائع التي بلغ عنها وانتواؤه الإضرار بالمبلغ في حقه. دفع المتهم بأن الواقعة التي أبلغ بها قد ذكرت منه على أنها منقولة إليه، وطلبه تحقيق ذلك بسؤال من نقلوها إليه. إدانته دون تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه. قصور.

----------------
يشترط لقيام ركن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المتهم عالما بكذب الوقائع التي بلغ عنها وأن يكون منتوياً الإضرار بمن بلغ في حقه. فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأنه لم يذكر الواقعة التي أبلغ بها على أنه شاهدها بنفسه، بل على أنها منقولة إليه من أولاده الصغار، وطلب إلى المحكمة تحقيق ذلك باستدعاء أولاده وسؤالهم، فأدانته المحكمة دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه مع أن من شأنه لو صح أن يؤثر في قيام الجريمة التي دانته بها، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.


الوقائع

أقام الصاغ محمد حلاوة ضد محمود سليمان "الطاعن" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة عابدين الجزئية اتهمه فيها بأنه أبلغ كذبا مع سوء القصد في حقه بأن أرسل إلى معالي رئيس الديوان برقيتين يبلغه فيهما كذبا باعتداء المجني عليه عليه وعلى أولاده ويطلب حمايته منه قاصدا بذلك الاضرار به، وطلب عقابه بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات والحكم له قبله بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
سمعت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمواد 302 و303 و305 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسمائة قرش وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومائة قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بقبول هذين الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الغرامة إلى ألفي قرش والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه، وقد دانه بجنحة البلاغ الكاذب، أنه دافع أمام المحكمة بأنه لم يذكر الواقعة التي أبلغ بها على أنه شاهدها بنفسه، وإنما على أنها منقولة إليه من أولاده الصغار وأنه طلب من المحكمة تحقيق ذلك باستدعاء أولاده وسؤالهم حتى إذا ما استبان لها أنهم أبلغوه فعلا بما تضمنته عريضة البلاغ، فإنه لا يكون قد أبلغ بواقعة كاذبة، ويكون ركن سوء القصد منتفيا. ولكن المحكمة لم تجب هذا الطلب ولم ترد عليه.
وحيث إنه لما كان يبين من مراجعة محاضر الجلسات أن الطاعن قد تقدم بدفاعه المبين بوجه الطعن وبالطلب المشار إليه فيه، وكان من شأن هذا الدفاع لو صح، أن يؤثر في أركان الجريمة التي دين بها الطاعن، إذ يشترط لقيام ركن سوء القصد في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المتهم عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها، وأن يكون منتويا الإضرار بمن بلغ في حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن، ولم يستجب إلى ما طلبه من تحقيق دفاعه، ولم يرد عليه، فإنه بذلك يكون قاصرا متعينا نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق