الصفحات

السبت، 11 مايو 2013

الطعن 1360 لسنة 19 ق جلسة 19/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 58 ص 174

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

----------------------

(58)
القضية رقم 1360 سنة 19 القضائية

عاهة. 

متهمون متعددون. نشوء العاهة من ضربة واحدة. قيام سبق الإصرار عند المتهمين جميعاً. مساءلتهم جميعاً عن العاهة. في محله. كون الحكم قد سها عن ذكر سبق الإصرار في تلخيصه الأخير للحادثة. خطأ مادي غير مؤثر في سلامته.

------------------
متى كان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق جميع المتهمين بالضرب الذي أحدث بالمجني عليه إصابات نشأت عن إحداها عاهة، مستنداً في ذلك إلى أسباب ذكرها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإنه لا يكون قد أخطأ بمساءلتهم جميعاً عن العاهة لأنه مع قيام طرف سبق الإصرار عند المتهمين جميعاً يكون كل منهم مسؤولا لا عما وقع منه فحسب بل أيضاً عما يقع من باقي المتهمين معه. وإذا كان الحكم في تلخيصه الأخير للحادثة قد سها عن ذكر سبق الإصرار فذلك لا يؤثر في سلامته، إذ هذا منه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر في حقيقة مراده.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية: 1 - عبد الرسول حسن علي (الطاعن الأول). 2 - عبد الله حسن علي. 3 - عبد الراضى حسن علي (الطاعن الثاني) 4 - إبراهيم راوى. 5 - حامد أحمد عارف، بأنهم ضربوا عمداً أحمد هاشم حسن فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الكشف الطبي والتي تخلفت لديه من جراء إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بعظم قبوة الرأس لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي واق، ويعتبر وجوده مصدر خطر مستمر على حياة المصاب إذ قد يعرضه لمضاعفات ما كان ليتأثر بها وهو سليم، كالصدمات البسيطة والتأثيرات الجوية فضلا عما قد يطرأ عليه مستقبلا من مضاعفات خطيرة كالالتهابات العظمية والسحائية والمخية والأمراض العصبية والجنون مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 12%، وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 240/ 2. من قانون العقوبات، فقرر حضرته بذلك في 7 فبراير سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات سوهاج الدعوى وقضت: (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول عبد الرسول حسن علي والثاني عبد اللاه حسن علي والثالث عبد الراضي حسن علي والخامس أحمد عارف بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. (ثانياً) وذلك عملا بالمادة 240/ 2 من قانون العقوبات... (ثالثاً) ببراءة المتهم الرابع إبراهيم راوى من التهمة المسندة إليه عملا بالمادة 50/ 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن... الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه فد أخطأ إذ دان الطاعنين بحماية الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة، مع أن الضربة التي أحدثت العاهة هي ضربة واحدة أصابت رأس المجني عليه ولما كان الضاربون متعددين فإن هذه الضربة تكون شائعة بينهم.
وحيث إنه بين الإطلاع على الحكم المطعون عليه أن الدعوى العمومية رفعت على الطاعنين مع آخرين بأنهم ضربوا المجني عليه فأحدثوا به إصابات نشأ عن إحداها عاهة مستديمة وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد وأن الحكم اعتبر ظرف سبق الإصرار قائماً في حقهم جميعاً وساءلهم عنه بنص المادة 240/ 2 من قانون العقوبات مستنداً في ذلك إلى الأسباب التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فلا محل لما يثيره الطاعنان لأنه بذلك يكون كل منهما مسؤولا لا عن أعماله فحسب بل عن الأعمال التي تصدر من باقي المتهمين معاً ولا يلزم في هذا النظر كون الحكم في تلخيصه الأخير للحادث سها عن ذكر سبق الإصرار، خطأ مادي لا يؤثر في حقيقة ما أراده الحكم.
حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس وبتعين رفضه موضوعاً.











ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق