الصفحات

الخميس، 9 مايو 2013

الطعن 1319 لسنة 19 ق جلسة 20/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 114 ص 341

جلسة 20 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(114)
القضية رقم 1319 سنة 19 القضائية

تحقيق. 

سلطة مأموري الضبطية القضائية في التحري عن ثبوت الوقائع الجنائية. تفتيش مأذوني فيه. سلطتهم في إجرائه بالطريقة التي تحقق الغرض منه دون التزام طريقة بعينها.

-----------------
لمأموري الضبطية القضائية - ومنهم رجال مكتب المخدرات - بل من واجبهم أن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التي تبلغ إليهم أو يعملون هم بها بأية كيفية كانت وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوتها ويحرروا بجميع ذلك محضرا يرسل إلى النيابة مع الأوراق الدالة على الثبوت، ولهم إذا ما صدر إليهم إذن النيابة في إجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا في ذلك طريقة بعينها، ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) بدون مسوغ قانوني وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و35/ 6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
سمعت محكمة جنح المخدرات الجزئية هذه الدعوى وأمامها دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان محضر التفتيش لصورية الإجراءات التي اتخذت إذ لم تكن جدية بحيث تبرر صحة هذا التفتيش وبعد أن انهت المحكمة المذكورة سماعها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 300 جنيه ومصادرة جميع المواد المضبوطة بلا مصاريف.
فاستأنف المتهمان هذا الحكم في يوم صدوره.
نظرت محكمة إسكندرية الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنين يأخذان على الحكم المطعون فيه وقد دانهما بتهمة إحراز مواد مخدرة للاتجار أنه خالف القانون وأخل بحق الدفاع وقصر في الأسباب وفي بيان ذلك يقولان إن محامي الطاعن الثاني دفع أمام المحكمة ببطلان عملية البيع والشراء التي زعم حال مكتب المخدرات بأنها تمت بينهم وبين هذا الطاعن، كما دفع ببطلان المحضر الخاص بتدوين أرقام الأوراق المالية التي ذكروا أنها دفعت إليه ثمناً للمخدر المبيع بمقولة أنه ليس لرجل الضبطية القضائية أن يجاوز الحد الذي رسمه له إذن النيابة الصادر بالتفتيش والذي اقتصر على مجرد إجراء الضبط والتفتيش وإلا وقع إجراؤه باطلا، وبطل تبعاً له ما تلاه وقام عليه من إجراءات أخرى. وإن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع بل إن محكمة الدرجة الثانية قد أغفلت الرد عليه، أما محكمة الدرجة الأولى فقد ردت عليه بكلام موضوعي دون أن تفنده من ناحية القانون. كما تقدم المدافع إلى محكمة الدرجة الثانية بطلبات ابتغى منها نفي وقائع معينة أوردها تحقيق البوليس، ورغم أهمية هذه الطلبات وبالغ أثرها في عناصر الثبوت فإن المحكمة لم تجب الدفاع إليها واكتفت بالرد على طلبين منها بما لا يفندهما ولم تشر إلى الطلب الثالث: فقد تمسك الدفاع بطلب تحقيق أن محمد الطبيلي الذي ورد اسمه في ورقة ضبطت مع الطاعن الثاني ليس هو الطاعن الأول وإنما هو شخص آخر يدعى محمد علي الطبيلي، وأن محمد عبد العال المذكور معه بالورقة مقرونا ببيان عن حساب قيل إنه يستر حساب مخدرات إنما هو رجل "تربى" بمقابر العامود ويتجر في الخردوات. وتمسك الدفاع أيضاً بأن الخطاب الذي حصل عليه مكتب المخدرات من مصلحة خفر السواحل تقول فيه إن الطاعن الأول من تجار المخدرات، هذا الخطاب لا أصل له في أوراق المصلحة المذكورة، وطلب الدفاع إلى المحكمة أن تكلف هذه المصلحة بتقديم دفاتر أوراق تحرياتها ومباحثها السرية الدالة على صحة هذا الخطاب، ثم تمسك الدفاع كذلك بتلفيق صفقة البيع موضوع الدعوى. ويضيف الطاعنان أنهما تمسكا في المذكرتين المقدمتين منهما إلى المحكمة الاستئنافية بأن واقعة البيع ملفقة عليهما، وأن رواية القبض على الطاعن الأول أمام باب منزله رواية فاسدة وأنهما قدما حكما يسجل الكذب على أحد شهود الإثبات فأطرحت المحكمة هذا الدفاع وردت على ما ردت عليه منه بما لا يفنده كما أنها لم تبين في الحكم الواقعة المستوجبة لعقاب الطاعن الثاني.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، كما عرض لدفاعهما وفنده، مستندا في كل ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ولما كان ذلك وكان من المقرر بالقانون أن لمأموري الضبطية القضائية - ومن بينهم رجال مكتب المخدرات - بل إن من واجبهم أن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التي تبلغ إليهم أو يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت الوقائع الجنائية ويحرروا بجميع ذلك محضراً يرسل إلى النيابة مع الأوراق الدالة على الثبوت، وكان لهم إذا ما صدر إليهم إذن النيابة بالتفتيش أن يتخذوا لتنفيذه ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا في ذلك طريقة بعينها، ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون. لما كان كل ذلك فلا محل لما يثيره الطاعنان في طعنهما الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير أدلة الدعوى بما تختص به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيه من محكمة النقض.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق