الصفحات

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن رقم 13167 لسنة 79 ق تجاري



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
ــــــ

برئاسة السيد المستشار/ حسن يحيى فرغل                        "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ ثروت نصر الدين إبراهيم    ،       محمد أيمن سعد الدين
                                                        نائبي رئيس المحكمة  
                                 مصطفى عبد الفتاح أحمد       و   اشرف محمود أبو يوسف
                                                     
و بحضور رئيس النيابة السيد/ محمد راضي.
وأمين السر السيد / محسن علي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالي ـ بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 22 من محرم سنة 1432هـ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13167 لسنة 79 ق.

المرفوع من
- ...........................................
المقيمة/................................................ ـ السويس.
حضر الأستاذ/.................... المحامي.

ضـــد
1- .................................................... بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للإستثمارات العقارية والسياحية.
والمقيم.................................................................. ـ محافظة السويس.
2- رئيس مجلس إدارة البنك العقاري العربي المصري ـ بصفته.
ويعلن/................................................................. ـ القاهرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما.



"الوقائع"

في يوم 5/8/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس"  الصادر بتاريخ 11/6/2009 في الاستئناف رقم 47 لسنة 32 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم الملفين الإبتدائي والاستئنافي.
وفي يوم 22/8/2009 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 16/8/2009 أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن.

أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.

عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/12/2010 وبها  سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنة و النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أصدار الحكم بجلسة اليوم. 

المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى عبد الفتاح أحمد،
والمرافعة وبعد المداولة.

            حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

           وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة الدعوى رقم 321 لسنة 2007 مدني السويس الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 15/12/1998 والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد باع بالتقسيط إلى الطاعنة الوحدة المبينة به وبالصحيفة لقاء ثمن مقداره 110000 جنيه "مائة وعشرة آلاف جنيه" خلاف الفوائد ونصيب الوحدة من الرهن سددت منه 52000 جنيه "إثنين وخمسين ألف جنيه" ولم تسدد باقي الثمن والفوائد المستحقة للمطعون ضده الثاني بصفته ونصيب الوحدة من الرهن رغم إنذارها بتاريخ 10/2/2007 بما يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه فأقام الدعوى. وجهت الطاعنة دعوى فرعية إلى المطعون ضده الأول وأدخلت المطعون ضده الثاني بصفته فيها وطلبت الحكم ببراءة ذمتها من كامل ثمن الوحدة المبيعة وإلزامها بشطب الوحدة من الرهن. وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت برفض الدعوى الفرعية وبالطلبات في الدعوى الأصلية . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 لسنة 32 ق لدى محكمة استئناف الإسماعلية ـ مأمورية السويس ـ والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف.  طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض  وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

             وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصلة إخلال المطعون ضده الأول بالتزامه الوارد بعقد البيع المبرم بينهما والمؤرخ في 15/12/1998 بأن حصل على قرض من البنك العقاري ورتب رهن رسمي عقاري للمشروع بالكامل على خلاف المتفق عليه من تعهدها باقتراض باقي ثمن هذه الوحدة فقط ومقداره 49787 جنيه مع تحملها مصاريف القرض وفوائدة ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري، وأقام قضاءه بالفسخ والتسليم على سند من عدم سدادها نصيب الوحدة من القرض وفوائده الذي
 حصل عليه المطعون ضده الأول بالمخالفة لبنود عقد البيع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 


             وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة  ـ أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها ، وأنه على القاضي غذا ما أراد حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر إلى خلافه ، وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به ورجع أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها على إعتبارات معقولة يصح استخلاص ما استخلصته منها. كما أن إغفال الحكم بحيث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع المبرم بين الطرفين قد تضمن اتفاقها على تعهدها باقتراض باقي ثمن الوحدة وهو ما ورد بالبند الثالث (5) من عقد البيع ومقداره 49787 جنيه (تسعة وأربعين ألفاً وسبعمائة وسبعة وثمانين جنيهاً) على ما ورد بتقريره الخبير المودع في الدعوى وأن المطعون ضده الأول قد حصل بعد التعاقد على قرض من المطعون ضده الثاني ورتب رهناً رسمياً عقارياً على المشرع بالكامل بالمخالفة لبنود العقد مما رتب على الوحدة الخاصة بها مبلغ 235645 جنيه (مائتان وخمسة وثلاثين ألفاً وستمائة وخمسة وأربعين جنيهاً) وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بالفسخ والتسليم على سند من عدم سداد الطاعنة نصيب الوحدة من ذلك القرض الذي حصل عليه المطعون ضده الأول متخذاً من تقرير الخبير سنداً  لقضائه دون أن يعرض لدفاع الطاعنة إيراداً له ورداً عليه مع أنه دفاع جوهري من شأنه ـ لو صح ـ أ، يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي اسباب الطعن.

وحيث إن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يستتبع نقضه في الدعوى الفرعية باعتباره لاحقاً للحكم الأول ومؤسساً عليه.




لذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية  "مأمورية السويس" وألتزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر                                                           نائب رئيس المحكمة 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق