الصفحات

الجمعة، 19 أبريل 2013

[الطعن رقم 956 - لسنــة 49 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

 27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
-------
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  30/10/2005.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار          / عبد الفتاح السيد احمد عبد العال                  رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ احمد سعد على هلال                             عضو المحكمة
                                          و   / تامر يوسف طه                                عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ                       / سامح عبد الفتاح حرب                        مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــد                 /   عصام الدين  محمد                         أمين السر



     الوقائع
 بتاريخ 14/9/2002 أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت  قلم كتاب المحكمة وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الاساسى ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية بواقع خمسة عشر جنيها اعتبارا من تاريخ تقرير البدل مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
 وقرر المدعى شرحا لدعواه انه من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالجيزة بالدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، وحيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب الخاضعين لأحكام القانون 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985، وحيث استجمع المدعى كافة الشروط المتطلبة لمنح هذا البدل ، إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بصرفه له فتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة والتي قررت رفض طلب مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان 0
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات انطوت على بيان الحالة الوظيفية له وإخطار لجنة توفيق المنازعات وصورة من القرار رقم 711 لسنة 1986 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعى صورة من شهادة مكتب صحة 6 أكتوبر بالأعمال التي يقوم بها وصورة طبق الأصل من قرار لجنة توفيق
المنازعات كما ورد إلى ملف توفيق المنازعة الخاص بالمدعى وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
     المحكمـــــــة

 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولةالمقررة قانونا .
من حيث إن المدعى يهدف من دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإنها تعد من قبيل طلبات الاستحقاق التي لا تتقيد المنازعة بشأنها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فإنها تغدو مقبولة شكلا لاسيما وإنها استوفت أيضا الإجراءات المنصوص عليها في قانون توفيق المنازعات رقم 7 لسنة 2000
 ومن حيث انه عن موضوع الدعوى : فان المادة الأولى من القانون  رقم 26 لسنة 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنة  1985، ثم بالقانون رقم 4 لسنة 1999 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجارى والصرف الصحي ومياه الشرب ..... "
 وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الاصلى تبعا للظروف والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسبة التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء "
 وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبه غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء
ومن حيث انه نفاذا لذلك صدر قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن  وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب ونصت المادة (1) منه على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كلا منها محسوبة على أساس الأجر الاصلى للعامل : 
1- 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية :
- تطهير السرندات      - نقل وتركيب أجهزة الكلور .
2- 40 % للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية :
أ - تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات .
ب - تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة .
ج - تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياة النقية .
د - تشغيل وصيانة ناقلات المياة إلى السفن .
هـ تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات كالشبة وسلفات الأمونيوم والكلور بالمخازن..
ز - صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها .
ح - العمل بالمعامل الكيماوية .
ط - تشغيل وصيانة الآبار الإرتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه .
كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافا مباشرا الذين تقتضى طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة في المجالات المشار إليها في البندين 1، 2 من هذه المادة .
3- 30% لشاغلي الوظائف الآتية :
أ - الإدارة والأشراف العام للمحطات        ب - تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية .
ج - أعمال مخازن المعدات بالمحطات        د - الصيانة العامة والحملة الميكانيكية .
هـ - صيانة المعدات                              و - أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات  بالمحطات
ز - أية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها .
4 - 20% لشاغلي الوظائف الآتية :-
- أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات .
- مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب .
- وتنص المادة (2) من هذا القانون على أن " يراعى في منح البدل المنصوص عليه في المادة (1) ما ياتى :-
1- يمنح العامل الذي يندب لشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في هذا القرار البدل المقرر للوظيفة المنتدب إليها طوال فترة الندب.2- يصرف البدل للمستبقين بالخدمة العسكرية والمستدعين للاحتياط بالنسبة المقررة لوظائفهم.
3- يسرى على البدل ما يسرى على الأجر عند القيام بأجازات أو عند تخفيف أو وقف صرفه كله أو بعضه.
4- مع مراعاة البندين السابقين يحسب البدل على أساس مدد العمل الفعلية التي يزاولها شاغلوا الوظائف المقرر لها
5- يجوز الجمع بين البدل وأية بدلات وظيفية أخرى إذا توافرت شروط استحقاقها وذلك استثناء بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
وتنص المادة (4) من هذا القرار على أن " يمنح العاملين بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الاتى :-
أ - العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 5% خمسة عشر جنيها شهريا.
ب - العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهريا
وتنص المادة (5) من ذات القانون على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/7/1986
ومن حيث أن مفاد ما تقدم  أن المشرع حرص على  منح العاملين بمياه الشرب بالهيئات القومية العامة ووحدات الإدارة المحلية كافة بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وأيا كان موقع عمل العامل ونوع العمل كمبدأ ، وذلك عندما نص على استحقاق البدل لمختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب مقدرا أن طبيعة العمل بمياه  الشرب أو الاتصال به على أى نحو يمثل في ذاته خطر يقتضى تقرير البدل إلا أن المشرع فرق في مقدار البدل والنسبة التي يحتسب على أساسها إما بالنظر إلى موقع العمل أو طبيعة ، فبعد أن قرر منح البدل بنسبة 50% ، 40% لبعض العاملين تناول فىالاعمال بالجهات التي يسرى على العاملين فيه القانون رقم 26 لسنة 1983 سواء داخل المحطات أو خارجها ، فقرر منح العاملين داخل المحطات البدل بنسبة 30% من الأجر الاصلى وبعد أن عدد هذه الأعمال في البند (3) عمم الحكم بالاستحقاق لأية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها ثم انتقل المشرع في البند (4) ليقرر استحقاق العاملين بالمشروعات خارج نطاق المحطات والعاملين بمختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب للبدل بنسبة 20% من الأجر الأصلي. ( يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 479 لسنة 37 ق جلسة 25/10/1997 )
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على انه" إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركان ومقوماته ، فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ ، ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أخرى أيا كان مصدرها طالما لم يقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره.
( يراجع حكمها في الطعن رقم 1874 لسنة 32 ق0ع جلسة 12/3/1989)
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق حافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة 24/2/2003 أن المدعى يعمل بوظيفة فني مراقبة صحية بالدرجة الثالثة وانه يقوم بالعمل في مجال الأوبئة وإذا تطلب منه اخذ عينات
مياه أو تطهير خزانات يقوم به ، ولما كانت الأعمال التي يقوم بها المدعى تدخل في البند الأول من قرار منح بدل الظروف والمخاطر حيث ذكرت جهة الإدارة على نحو ما سلف بيانه أن يقوم بتطهير الخزانات إذا طلب منه ذلك فمن ثم يتعين القضاء بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الاساسى ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشرة جنيها شهريا ، لا سيما وان جهة الإدارة لم توضح للمحكمة الفرق بين العمل بتطهير السرندات أو العمل بتطهير الخزانات.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الاساسى ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشرة جنيهات شهريا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 
  سكرتير المحكمة                                                                                 رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق