الصفحات

الاثنين، 1 أبريل 2013

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2007 بشأن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

في ظل تحول النظم الاقتصادية التي تنتهجها الدولة إلى نظام الاقتصاد الحر وحرية السوق وفي إطار رسم آليات هذا التحول وتحديث الأجهزة القائمة .
صدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1316 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون تناول بالتنظيم أحكاما تهدف إلى ممارسة النشاط الاقتصادي على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها نوجزها فيما يلي :
أولا : حدد المشرع الأفعال التي يمكن أن يكون لها اثر سلبي على ممارسة النشاط الاقتصادي وحظر ارتكابها وهي :
- الاتفاقات أو التعاقدات بين الشخص وأي من مورديه أو عملائه من شأنها الحد من المنافسة .
- إساءة الشخص - الذي تكون له السيطرة على سوق معينة – التصرف فيها بإتيانه أفعال تؤدي إلى احتكار منتج أو سلعة أو تحد من المنافسة مع الأشخاص الآخرين .

ثانيا : رصد المشرع للأفعال المحظورة السالفة عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه والمصادرة التي يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بها أن تقضي بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف ، ونشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه .

ثالثا : أنشأ القانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتولى إدارته مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص ويهدف على وجه الخصوص إلى تلقي التبليغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات ، وكذلك الأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة .

رابعا : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام القانون إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه ، وننوه في هذا الصدد إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 571 لسنة 2006 بتفويض وزير التجارة والصناعة في اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في هذا القانون .

خامسا : أجاز القانون للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من الأفعال المخالفة الواردة فيه قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصى .
واعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى .
وتطبيقا للأحكام التي تضمنها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وتحقيقا للدور الأمثل للنيابة العامة في تحقيق الجرائم التي وردت في هذا القانون والتصرف فيها يجب على أعضاء النيابة مراعاة وإتباع ما يلي :
1 – تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وذلك في جميع أنحاء الجمهورية فيما يلي :
أ – التحقيق والتصرف في قضايا مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تدخل في اختصاص النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة ، وكذا ما ترى تحقيقه والتصرف فيه بنفسها من هذه القضايا والتي تدخل في اختصاص نيابات أخرى .
ب – التصرف في قضايا مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي ترد إليها من النيابات الأخرى .
2 – تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية التابعة لنيابة غرب الإسكندرية الكلية بالتحقيق والتصرف في قضايا مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تدخل في اختصاص النيابات الكلية بدائرة استئناف الإسكندرية .
3 – يجب على النيابات الكلية بدائرة استئناف القاهرة أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها والتصرف فيها .
4 – يجب على النيابات الكلية بدائرة استئناف الإسكندرية أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية لتتولى تحقيقها والتصرف فيها .
5 – يجب على جميع النيابات إخطار المكتب الفني للنائب العام بورود البلاغات التي تتضمن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها ، وكذا إخطار كل من نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام أو بالإسكندرية – بحسب الأحوال – بما يرد إليها من هذه البلاغات أو بما يتكشف لديها من تلك الجرائم بمناسبة التحقيق في قضايا أخرى لاتخاذ ما تراه بشأنها .
6 – يتولى احد رؤساء النيابة – يختاره المحامي العام المختص – التحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيقات اللازمة والعناية بها وإنجازها وإعداد القضايا للتصرف في اقرب وقت ممكن .
والله ولي التوفيق
صدر في 25 / 3 / 2007

النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق