الصفحات

الجمعة، 19 أبريل 2013

[الطعن رقم 826 - لسنــة 45 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة التأديبية لوزارة الصحة
وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار                 / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئـيــس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشــــار          / محمد شفيق سيد الهلالي  عضــــو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشــــار         / طارق عادل مرسى خفاجي  عضــــو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــار         / خـــيري محمد علي   وكيل أول النيابة الادارية
وسكرتارية السيد           / محمد أحمد يوسف   أمـــــــين الســـــر


     الوقائع

أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/9/2003 وقد طويت على ملف تحقيقها في القضية رقم 583لسنة2003 ومذكرة التحقيقات وتقرير اتهام ضد المذكورة التي تشغل وظيفة ممرضة بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية بالدرجة الرابعة التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وقد نسبت النيابة الإدارية إليها أنها خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت أحكام قانون التكليف رقم 29لسنة1974 والقوانين واللوائح بأن: انقطعت عن العمل اعتبارا من 20/3/2003 حتى تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية، أو استلامها العمل أيهما أقرب على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
وأضافت النيابة الإدارية أن المذكورة بذلك تكون قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 62، 77/1، 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة 14 من القانون رقم 117/1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانون 171/18, 12/89 وبالمادتين 15/أولا, 19/1 من القانون رقم 47/72 بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانون 136/1984 والمادة الأولى من القانون رقم 19/1959 بشأن سريان قانون النيابة الإدارية على العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والمعدل بالقانون رقم 172/1981.
وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها, وبجلسة 2/10/2005 حضرت المتهمة وقدمت حافظة مستندات تفيد استلامها العمل بتاريخ 13/10/2003 كذا كتاب وزارة الصحة والسكان الإدارة المركزية للأمانة العامة تفيد منح المتهم أجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام أول اعتباراً من 7/1/2005 حتى 6/1/2006 لرعاية الطفل.
وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن النيابة الإدارية تطلب محاكمة المتهمة تأديبيا عما هو منسوب إليها بتقرير الاتهام على النحو السالف بيانه.
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 74 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة تنص على أن: " لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها....... وذلك لمدة سنتين, ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة، ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن وفقا للإجراءات المنصوص عليها هذا القانون".
و تنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن: "يصدر وزير الصحة قرارات التكليف الخاضعة لأحكام هذا القانون, ويعتبر المكلف معينا في الوظيفة التي كلف العمل فيها من تاريخ صدور القرار, وعليه أن يتسلم العمل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".
كما تنص المادة السادسة على أن: " على المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقى التكليف وفى جميع الأحوال يصدر قرار إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة أثنائه من وزير الصحة".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المشرع أجاز لوزير الصحة بقرار منه تكليف أيا من الخاضعين لأحكام قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 سالف البيان لمدة سنتين تبدأ من تاريخ استلام العمل، قابلة للتجديد بناء على طلب الجهة التي تم التكليف للعمل بها ولمدة عامين آخرين وهو ما يعني أنه يتحتم على كل منهم القيام بأعمال وظيفته المكلف بشغلها بصفة فعلية لمدة سنتين، ولمدة التجديد الأخرى المماثلة, ومن ثم فإن انقطاع من يخضع لأحكام هذا القانون عن عمله قبل استكمال مدة التكليف دون مبرر أو مقتضى قانوني لا يكون قد أوفى بالالتزام قانونا المقرر بنصوص القانون رقم 29 لسنة 1974 المشار إليه - إذ يكون قد تخلى بذلك عن أداء واجب التكليف خلال الفترة التي كلف فيها, و إلا يعتبر قد انتهت خدمته لمضي مدة السنتين على تاريخ تكليفه سواء كان ذلك عند تقديمه للمحاكمة التأديبية أو عند صدور الحكم ضده , لذلك فأنه يعامل تأديبيا باعتباره عامل بالخدمة ومنقطع عن أداء واجبات وظيفته طبقا للنصوص التي تحكم العاملين أثناء الخدمة.
(في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3548 لسنة 31 ق جلسة 16/2/1989، وحكمها في الطعن رقم 1379 لسنة 31 ق بجلسة 17/6/1989 الموسوعة الإدارية الحديثة جزء 31 ص 359 وما بعدها).
كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا أن توقيع عقوبة الفصل على العامل المنقطع أو الممتنع عن استلام العمل المكلف به يؤدى ببساطة إلى إنالته مقصودة وغرضه من أداء واجب الخدمة في وظيفته بطريق التكليف جبرا عنه وفقا للقانون وللمدة المحددة لذلك ومن ثم فلا مشروعية في توقيع عقوبة الفصل لانحراف العقوبة التأديبية في هذه الحالة عن غرضها وغايتها الطبيعية إذ بدلا من ردع المتخلف عن التكليف وزجر غيره عن النكوص عن أداء هذا الواجب, تمكنه عقوبة الفصل من التخلف عن أدائه ومن ثم فإن صحيح حكم القانون وإعمال أهدافه وغاياته, يوجب توقيع جزاء مناسب على من يتقاعس عن أداء واجب التكليف من بين الجزاءات الأخرى غير الفصل.
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن 268 لسنة 34 ق جلسة 10/6/1989 الموسوعة الإدارية الحديثة جزء 31 ص 357 ).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 582 لسنة2003  صحة         
أن المتهمة قد كلفت بموجب القرار رقم (17) لسنة2001 الصادر بتاريخ 17/11/2000م بتكليفها اعتبارا من 6/12/2000 بوظيفة ممرضة بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وانقطعت المدعية عن العمل بتاريخ 20/3/2003 وقد قامت الجهة الإدارية بإنذارها لاستلام العمل بتاريخ 21/3/2003 إلا أن المتهمة لم تحضر رغم ارتداد أشعارات علم الوصول مؤشر عليها بما يفيد استلامها لها، وباستدعاء النيابة الإدارية مسئول التكليف وهو جمال محمد أحمد بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية أفاد ذات مضمون ما نسب إلى المتهمة بتقرير الاتهام، وبجلسة 2/10/2005  حضرت المتهمة وأودعت حافظة مستندات طويت على ما يفيد استلامها العمل بتاريخ 13/10/2003 كذا كتاب وزارة الصحة والسكان الإدارة المركزية للأمانة العامة تفيد منح المتهم إجازة خاصة بدون مرتب  لمدة عام أول اعتباراً من 7/1/2005 حتى 6/1/2005 لرعاية الطفل.
أي أن الثابت من الأوراق والقدر اليقيني أن المتهمة انقطعت عن العمل اعتبارا من 2/3/2003 حتى 13/10/2003 .
ومن حيث إنه ترتيبا على ما سبق تكون المخالفة المنسوبة للمتهمة ثابتة في حقها على وجه القطع واليقين وهى مخالفة تمثل خرقا لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 ومن ثم يتعين القضاء بمجازاة المتهمة تأديبيا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بمجازاة المتهمة : ..... بخصم عشرون يوماً من أجرها.
سكرتير المحكمة           رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق