الصفحات

الاثنين، 22 أبريل 2013

الطعن 7185 لسنة 56 ق جلسة 4/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 3 ص 66


جلسة 4 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة والصاوي يوسف وحسن الشافعي.
----------
(3)
الطعن رقم 7185 لسنة 56 القضائية

إيجار أماكن. خلو رجل. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
حق المؤجر في اقتضاء مقابل الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها بالعين المؤجرة. حد ذلك؟
إغفال الحكم إيراد دفاع الطاعنة ومؤدى المستندات المقدمة منها، قصور.
مثال.

------------
من المقرر أن الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها المؤجر بالعين المؤجرة، وكذا المزايا التي يمنحها للمستأجر يحق للمؤجر أن يقتضي مقابلها، وإذا اتفق الطرفان على المقابل وجب إعمال الاتفاق ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه، قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذي أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة. ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، وأنها أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره وبعد أن قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بصفتها مؤجرة تقاضت من المستأجرة مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل ومقدم الإيجار. وطلبت عقابها بالمواد 1، 26/ 1 - 2، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبالمادتين 6، 24 من القانون 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وبتغريمها اثنى عشرة ألف جنيه وإلزامها بأن ترد مبلغ ستة آلاف جنيه للمجني عليها. استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليها. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهمة ستة آلاف جنيه ورد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمجني عليها وإلزامها بأن تؤدي مبلغ ستة آلاف جنيه لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقاضي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الطاعنة أثارت في دفاعها أن المبلغ الذي تقاضته من المجني عليها كان مقابل مزايا وتحسينات أجرتها في العين المؤجرة بناء على طلب الأخيرة وتنفيذاً لاتفاق جرى بينهما بيد أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعنة قدمت حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها الذي ذهبت فيه إلى أنها قامت بتجهيز العين المؤجرة للمجني عليها وإجراء تحسينات فيها بناء على طلب الأخيرة ونفاذاً لاتفاق بينهما وهو ما رددته الطاعنة - أيضاً - بمحضر....... قيد برقم...... أحوال نقطة شرطة المندره، سئل فيه شهودها فرددوا مضمون دفاعها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها المؤجر بالعين المؤجرة، وكذا المزايا التي يمنحها للمستأجر، يحق للمؤجر أن يقتضي مقابلها، وإذا اتفق الطرفان على المقابل وجب إعمال الاتفاق ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذي أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، وأنها أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره وبعد أن قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق