الصفحات

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 6464 لسنة 55 ق جلسة 28/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 51 ص 357

جلسة 28 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.

--------------

(51)
الطعن رقم 6464 لسنة 55 القضائية

(1) بناء على أرض زراعية. تقسيم. قانون "تفسيره" "تطبيقه" "القانون الأصلح". محكمة النقض "سلطتها".
حظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مباني عليها. المادة 152 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983.
إقامة بناء على أرض زراعية داخل الحيز العمراني للقرية. غير مؤثمة.
متى يعتبر القانون 16 لسنة 1983 أصلح للمتهم في جريمة بناء على أرض زراعية
.
 (2)
بناء على أرض زراعية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
عدم استظهار حكم الإدانة في جريمة بناء على أرض زراعية أن البناء محل الاتهام يقع داخل كردون المدينة أو في نطاق الحيز العمراني للقرية. قصور.
 (3)
بناء على أرض زراعية. تقسيم. ارتباط. جريمة "الجريمة ذات العقوبة الأشد". عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة".
نقض الحكم بالنسبة لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص ذات العقوبة الأشد. يوجب نقضه لتهمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. علة ذلك؟

----------------

1 - لما كان قد صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983، ونص في المادة 152 منه على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر: ( أ ) الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981. (ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. (ج)... (د)... (هـ).. فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل الحيز العمراني للقرية الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، تضحى غير مؤثمة في هذا النطاق، ويكون القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية، متى ثبت أن البناء محل الاتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدينة أو داخل الحيز العمراني للقرية، على ما سلف بيانه، وبالتالي يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه في هذا الصدد، لم يفصل فيها بحكم بات، ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لصالحه عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان مناط تطبيق حكم المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر في حق الطاعن بوصفه أصلح له - يقتضي استظهار أن البناء محل الاتهام يقع داخل كردون المدينة أو في نطاق الحيز العمراني للقرية - على السياق المتقدم - وكان الحكم المطعون فيه قاصراً عن استظهار ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من نطاق موقع البناء.
3 - لما كانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص، وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها، إنما تقوم على فعل مادي واحد، هو إقامة البناء، فالواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف التي يمكن أن تعطى لها، والتي تتباين صورها بتنوع مخالفة القانون، وكانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، هي الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإن نقض الحكم بالنسبة لها - على نحو ما سلف - يوجب نقضه لتهمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه....... بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية.
1 -
أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص. 2 - أقام البناء سالف الذكر على أرض غير مقسمة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 107/ 1 مكرراً ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978، 2، 20/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1940. ومحكمة جنح مركز قليوب قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامة مائتي جنيه عن التهمتين والإزالة. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة بنها الابتدائية - مأمورية قليوب - الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثين ألف جنيه وإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 2/ 10/ 1980 - 1 - أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. 2 - أقام بناء على أرض غير معتمدة التقسيم. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 107 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978، والمادتين 2، 20/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1940، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتاريخ 23/ 2/ 1981 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه، فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 15/ 2/ 1982 بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف وقضى في استئنافه بتاريخ 6/ 4/ 1983 بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك وكان قد صدر - من بعد - القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983، ونص في المادة 152 منه على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر: ( أ ) الأراضي الواقعة داخل كردود المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981. (ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى والذي يصدر بتحديد قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. (ج).. (د).. (هـ).. فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل الحيز العمراني للقرية الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، تضحى غير مؤثمة في هذا النطاق، ويكون القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية، متى ثبت أن البناء محل الاتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدينة أو داخل الحيز العمراني للقرية، على ما سلف بيانه، وبالتالي يكون هذا القانون الواجب التطبيق على الطاعن، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه في هذا الصدد، لم يفصل فيها بحكم بات، ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لصالحه عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، وإذ كان مناط تطبيق حكم المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر في حق الطاعن بوصفه أصلح له - يقتضي استظهار أن البناء محل الاتهام يقع داخل كردون المدينة أو في نطاق الحيز العمراني للقرية - على السياق المتقدم - وكان الحكم المطعون فيه قاصراً عن استظهار ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من نطاق موقع البناء. لما كان ذلك، وكانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص، وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها، إنما تقوم على فعل مادي واحد، هو إقامة البناء، فالواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء، هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف التي يمكن أن تعطى لها، والتي تتباين صورها بتنوع مخالفة القانون، وكانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، هي الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإن نقض الحكم بالنسبة لها - على نحو ما سلف - يوجب نقضه لتهمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها، وذلك بدون حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق