الصفحات

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 6443 لسنة 55 ق جلسة 23/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 48 ص 343

جلسة 23 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزة.

---------------

(48)
الطعن رقم 6443 لسنة 55 القضائية

(1) محكمة الاستئناف "نظر الدعوى أمامها". استئناف "التقرير به". دعوى مدنية. نقض "الصفة في الطعن".
المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصماً للمتهم ولو استأنف الأخير الحكم. تدخل المسئول المدني في الاستئناف. حقيقة تدخله انضمامي إلى جانب المتهم. لا يخوله حق الطعن في الحكم.
(2) إشكال في التنفيذ. نقض "المصلحة في الطعن".
عدم جواز الطعن في الحكم المستشكل في تنفيذه. أثره. عدم جدوى الطعن في الحكم الصادر في الإشكال. لصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائياً.

----------------
1 - لما كان الثابت من الأوراق ومن مذكرة النيابة المرفقة بالملف أن المتهم هو الذي استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة دون أن تستأنفه الشركة الطاعنة باعتبارها المسئولة عن الحقوق المدنية إذ خلت الأوراق مما يفيد تقريرها باستئنافه كما خلا الحكم المطعون فيه مما ينبئ عن ذلك فإن المحكمة الاستئنافية إنما تكون قد اتصلت باستئناف المتهم الذي لم يختصم المسئول عن الحقوق المدنية لأنه ليس خصماً له بل هو متضامن معه في المسئولية المدنية وأنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة الاستئنافية هي التي أعلنته للحضور أمامها - لما كان ذلك وكان قبول المسئول عن الحقوق المدنية أمام المحكمة الاستئنافية وهي بصدد نظر استئناف المتهم مجرد تدخل انضمامي لا يسبغ عليه طبقاً لنص المادة 254 نم قانون الإجراءات الجنائية صفة الخصم مما هو شرط لقبول الادعاء أو الطعن، واستئناف المتهم على استقلال إن كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية واللزوم لا ينشئ - للمسئول - حقاً في الطعن بطريق النقض على حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي وطالما أن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية لم يسوئ مركزه عما كان عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس له أن يتشكى منه من بعد لأن تقصيره في سلوك طريق الاستئناف سد عليه طريق النقض ومن ثم فإن الطعن بطريق النقض المرفوع من الشركة الطاعنة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية يكون غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة.
2 - لما كان الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه قد انتهى إلى القضاء بعدم جوازه - على ما سلف بيانه - فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن في الحكم الصادر في الإشكال لعدم الجدوى منه إذ أصبح غير ذات موضوع بصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائياً ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن في الإشكال أيضاً مع مصادرة الكفالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة.... بأنه أولاً تسبب خطأ في وفاة....... وإصابة ....... و..... و..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر: دون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه فاصطدم بالسيارة الأخرى مما أدى إلى إصابة المجني عليهم سالفي الذكر كما هو مبين بالتقارير الطبية المرفقة. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973. وادعى ورثة المجني عليه ..... مدنياً قبل المتهم وشركة الشرق للتأمين بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً شاملاً.
ومحكمة جنح العامرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. ثانياً: بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه يقسم بينهم وفقاً للفريضة الشرعية استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف استشكلت الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الإشكال.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن شركة الشرق للتأمين في الحكم الاستئنافي بطريق النقض كما طعن في حكم الإشكال...... الخ.


المحكمة

حيث إن الثابت من الأوراق ومن مذكرة النيابة المرفقة بالملف أن المتهم هو الذي استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة دون أن تستأنفه الشركة الطاعنة باعتبارها المسئولة عن الحقوق المدنية إذ خلت الأوراق مما يفيد تقريرها باستئنافه كما خلا الحكم المطعون فيه مما ينبئ عن ذلك فإن المحكمة الاستئنافية إنما تكون قد اتصلت باستئناف المتهم الذي لم يختصم المسئول عن الحقوق المدنية لأنه ليس خصماً له بل هو متضامن معه في المسئولية المدنية وأنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة الاستئنافية هي التي أعلنته للحضور أمامها - لما كان ذلك وكان قبول المسئول عن الحقوق المدنية أمام المحكمة الاستئنافية وهي بصدد نظر استئناف المتهم مجرد تدخل انضمامي لا يسبغ عليه طبقاً لنص المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية صفة الخصم مما هو شرط لقبول الادعاء أو الطعن، واستئناف المتهم على استقلال إن كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بريق التبعية واللزوم لا ينشئ - للمسئول - حقاً في الطعن بطريق النقض على حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي وطالما أن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية لم يسوئ مركزه عما كان عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس له أن يتشكى منه من بعد لأن تقصيره في سلوك طريق الاستئناف سد عليه طريق النقض ومن ثم فإن الطعن بطريق النقض المرفوع من الشركة الطاعنة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية يكون غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة - لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه قد انتهى إلى القضاء بعدم جوازه - على ما سلف بيانه - فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن في الحكم الصادر في الإشكال لعدم الجدوى منه إذ أصبح غير ذات موضوع بصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائياً ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن في الإشكال أيضاً مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق