الصفحات

الجمعة، 12 أبريل 2013

[الطعن رقم 5986 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  وائل عمرو يحيى   
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن    مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة



     أقام المدعيان دعواهما الماثلة بموجب صحيفة أودعت إبتداءً  قلم كتاب محكمة  القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 23/2/1998م وقيدت بجدولها  العام تحت رقم 825 لسنة 6ق  طلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى تسوية معاشهما المستحق عن وفاة إبنهما المرحوم / محمد نورالدين ، بأعتباره وفاته إصابة  عمل مع ما يترتب على ذلك  وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وذكر المدعيان شرحاً لدعواهما أن إبنهما المرحوم / محمد كان يشغل وظيفة عامل بالمشروعات الخاصة بالصندوق الأجتماعى للتنمية بقنا ، وتوفى أثناء عمله وبسببه أثناء رفقته لرئسيه فى العمل وآخر فى السيارة التى كانوا يستقلونها  للمرور على أحد مشروعات العمل ، وبالتالى  فتعتبر وفاته إصابة  عمل إلا أن جهة عمله رفضت ذلك ، وقد تقدم المدعيان بتظلم الى لجنة فحص  الطعون المنصوص عليها فى قانون التأمينات الإجتماعية برقم 827 فى 13/11/1998م دون جدوى الأمر الذى حدا بهما الى أقامة الدعوى الماثلة ، وقد تدوول  نظر الدعوى أمام المحكمة  بادية الذكر وذلك على النحو المبين بجلساتها ، وبجلسة 11/3/2004م  قضت المحكمة بعدم  إختصاصها نوعياً  بنظر الدعوى وأمرت  بإحالتها  بحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للأختصاص  وأبقت الفصل فى المصروفات  ، وبناء  عليه وردت الدعوى  لهذه المحكمة وقيدت بالجدول تحت  الرقم المسطر بصدر الحكم الماثل وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم  خلالها الحاضر عن جهة الإدارة حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاه بغلافها ، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير  وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 8/1/2005م وبجلسة 11/6/2005 م قررت المحكمة أصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر وقد أنقصى الأجل المضروب  دون تقديم ثمة مذكرات ، وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل  وإصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت المسودة  شاملة الاسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به .
     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

ومن حيث أن طلبات المدعيين هى الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وفى الموضوع بأحقيتهما  فى إعادة تسوية معاشهما  المستحق  لهما عن وفاة إبنهما المرحوم / محمد نورالدين بإعتبار وفاته ناتجة عن إصابة  عمل ، وما يترتب على ذلك  من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .

ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى التسويات -  المعاشات والتى  لا تتقيد فى إقامتها  بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء إذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً  .

ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة رقم ( 5 ) من القانون رقم 79 لسنة 1975م  بشأن التأمين الصحى تنـــــص على أن "  فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : -  ( أ ) ...................................................(هـ)  بإصابة العمل : الإصابة  بأحد الأمراض المهنية  المبينة بالجدول رقم (1)  المرافق  أو الأصابة  نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه ، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد  أو الأرهاق  من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى تصدر بها قراراً  من وزير التأمينات  بالأتفاق مع وزير الصحة ويعتبر فى  حكم ذلك كل حادث يقع  للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه  لمباشرة عمله أو عودته  منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب  دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى . ( و ) ....................................... "
وتنص المادة رقم ( 51 ) من ذات القانون - المشار اليه سلفاً - والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977م ثم القانون رقم 61 لسنة 1981م - على أن " إذا نشأ عن إصابة  العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة ( 19 ) بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة  الأخيرة من المادة (20)  ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة ( 24 ) ويزاد هذا المعاش بنسبة 5%  كل خمس سنوات حتى .........................
وتنص المادة ( 53 ) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1977 على أن " مع مراعاة حكم البند (3 ) من المادة 18 إذا نشأ عن الاصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته الى 85% استحق المصاب تعويضاً  يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمى معاش العجز الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 51 وذلك عن أربعة سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة  .
وتنص المادة ( 63 ) من ذات القانون على أن "  يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله  يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل  ويكون بلاغ مشتملاً  على اسم المصاب وعنوانه وموجزاً عن الحادث وظروفه  والعضو المصاب  والجهة التى نقل اليها المصاب لعلاجه ويكتفى بمحضر تحقيق  إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث  داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين  بالجهات المشار اليها بالبند (1) من المادة (2) .
وتنص المادة (64 ) من ذات القانون على أن " تجرى الجهة القائمة  بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين فى كل بلاغ  ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود  أن وجدوا  كما يوضح بصفة خاصة إذا كان الحادث  نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش  ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام المادة (57) وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة المختصة بصورة من التحقيق  ولهذه  الهيئة  طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك  وتنص المادة (89 ) من ذات القانون  المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 على أن " تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون  بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يعين بياناتها  قرار من وزير التأمينات بناء على أقتراح مجلس الإدارة ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى  أن تفوض المجالس الطبية فى أثبات العجز المشار اليه "
وقد صـــدر قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم ( 74 ) لسنة 1985 بتاريخ 8/9/1985  المنشور فى الوقائع المصرية العدد ( 22 )  فى 5/10/1985  " بشأن شروط وقواعد أعتبار الأصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق من المل اصابة عمل والمعدل بالقرار رقم 21 لسنة 1987 ونص فى مادته الأولى على ان "  تعتبر الإصابة  الناتجة  عن الاجهاد أو الارهاق  من العمل  إصابة  عمل متى  كانت سن المصاب أقل من الستين  وتوافرت فى الاصابة  الشروط التالية  مجتمعة :
1- أن يكون الاجهاد أو الارهاق  ناتجاً  عن بذل مجهود إضافى  يفوق المجهود العادل للمؤمن عليه  سواء بذل  هذا المجهود فى وقت العمل الأصلى أو فى غيره .
2- أن يكون المجهود الإضافى  ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه  بإنجاز عمل معين فى وقت محدد  يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه  بإنجاز عمل معين فى وقت محدد  بالإضافة الى عمله  .
3- أن يكون أرتباط  مباشر بين حالة الاجهاد أو الارهاق من العمل أو الحالة المرضية .
4- أن تكون الفترة الزمنية للأجهاد أو الارهاق  كافية لوقوع الحالة المرضية .
5- أن تكون الحالة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق ذات مظاهر  مرضية حادة .
6- أن ينتج عن الارهاق أو  الاجهاد فى العمل اصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض الآتية :
أ- نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ  متى ثبت ذلك  بوجود علامات إكلينيكية  واضحة .
ب- الانسداد بالشرايين التاجية للقلب  متى ثبت ذلك بصفة قاطعة .
7- ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة  .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد رتب عدة نتائج على اصابة العامل فى اثناء العمل وبسببه وقرر تعويض العامل على العجز الذى يتخلف من جراء هذه الاصابة  ،  واصابة العمل  هى الاصابة التى تقع للعامل فى اثناء العمل وبسببه بمعنى أن تقع هذه الاسابة فى داخل الاطار المكانى والزمنى للعمل ،  وتوافر علاقة سببية بين العمل وهذه الاصابة  ونظراً للآثار التى رتبها المشرع  على وقوع هذه الاصابة على النحو المشار اليه وكون هذه الاصابة  تولد حقوقاً للمصاب لدى صاحب العمل أو الهيئة المختصة بالتأمين والمعاشات فقد تطب المشرع ضرورة قيام صاحب العمل أو المشرف على العاملين بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل على أن يكون هذا البلاغ مشتملاً  على اسم العامل المصاب وعنوانه وموجزعن الحادث  وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل اليها بعد اصابته بعلاجه ،  وعلى أن يكتفى  بمحضر تحقيق إدارى يجرى  بمعرفة السلطة المختصة  لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل النطاق الزمنى والمكانى للعمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .................................................. 
كما أن المشرع الزم العامل المصاب بأبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً  بأى حادث يقع فى مكان العمل يكون سبباً فى أصابته والظروف التى وقع فيها ،  على أن تثبت حالات العجز المتخلف عن الاصابة بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ............ ، ونظراً لما رتبه المشرع على حدوث هذه الاصابة وعلى ما يتخلف عنها من عجز من حقوق للعامل والتزامات على الجهة المؤمن لديها أو صاحب العمل ، ........................
فإذا تخلف العامل المصاب عن إتخاذ هذه الإجراءات المقررة قانوناً للأبلاغ عن اصابته فلا يكون له ثمة حق فى التعويض الذى يطالب به نتيجة العجز الذى تخلف لديه من جراء هذه الاصابة " يراجع حكم المحكمة الإدارية فى الطعن رقم 2136 لسنة 40ق جلسة 24/2/1996  منشور بكتاب المستشار الدكتور / محمد ماهر أبوالعينين - أحكام وفتاوى مجلس الدولة بخصوص العاملين المدنيين بالدولة طبعة 1999 الكتاب الثانى صـ (1133 ) وما بعدها "  .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم فلما كان الثابت من الأوراق أن مورث المدعيين  المرحوم / محمد نورالدين أبوالمجد كان يشغل وظيفة عامل خدمة بمجموعة الخدمات بالصندوق الاجتماعى للتنمية  بمحافظة قنا أعتباراً من 24/10/1996  ، وأنه بتاريخ 2/1/1997 استقل سيارة العمل رقم 179 مع رئيسيه فى العمل وهو حاتم محمد حفيظ وأخر وذلك لأداء مأمورية المرور على أعمال أحد مشروعات الأشغال العامة التابعة لهذا الصندوق  وأثناء سير هذه السيارة بالطريق السريع تجاه مدينة الأقصر لإداء  مهمة العمل ارتطمت  بسيارتين أخرتين  وقد اسفر هذا الحادث عن وفاة مورث المدعيين ذلك بتاريخ 3/1/1997م ، وقد حرر ها الحادث  المحضر رقم 51 لسنة 1997 جنح مركز الاقصر  وقد أثبت فى التقرير الطبى مفتش الصحة بمشتفى الاقصر العام والتى نقل اليها مورث المدعيين عقب حدوث الحادث أن سبب وفاته جرح تهتكى بالرأس وكسر بقاع الجمجمة  وجرح قطعة  بالرقبة  ونزيف داخلى بالبطن  وأدت هذه الإصابات السابقة  الى توقف مراكز المخ والقلب مما أدى الى وفاته ومن ثم  فإن وفاة مورث المدعين  على النحو السالف بيانه تكون ناتجة عن إصابة أثناء العمل وقد توافر بشأنها  الشروط المنصوص عليها  فى الفقرة ( هـ )  من المادة الخامسة من القانون ( 79) لسنة 1975  بشأن التأمين الاجتماعى وهو الأمر  الذى يتعين  معه القضاء بأحقية المدعيين  فى إعادة  تسوية معاشهما المستحق عن وفاة مورثهما المرحوم / محمد نورالدين أبوالمجد بأعتبار وفاته ناتجة عن اصابة بسبب العمل وأثناءه  وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ومن حيث أن الدعوى الماثلة  معفاه من الرسوم القضائية وفقاً لنص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 سالف الذكر الأمر الذى يتعين معه أعفاء جهة الإدارة  من مصروفات هذه الدعوى .

فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعيين فى إعادة تسوية معاشهما المستحق عن وفاة مورثهما / محمد نورالدين أبوالمجد بأعتبار أن وفاته ناتجة عن اصابة عمل  وذلك على النحو المبين بالاسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
                                                          سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق