الصفحات

السبت، 20 أبريل 2013

[الطعن رقم 5839 - لسنــة 12 ق جلسة 27 / 11 / 2005]

25/10/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الأحــد الموافق 27/11/2005م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي      وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود مجاهد
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / حـســـــــــــن علي  أحمد    مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد     سكرتير المحكمة



     الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بتاريخ 26/8/2004 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه حاصل على دبلوم المعلمين عام 1984 وعين به ، ثم حصل على بكالوريوس العلوم والتربية عام 1998 ، ويعمل بوظيفة مدرس بمدرسة العبور الابتدائية بدشنا ، وبتاريخ 31/5/2004 تم نقله إلى ديوان مديرية التربية والتعليم بقنا وحرمانه من التدريس وذلك بناء على أمر وزير التربية والتعليم ، فتظلم من القرار الطعين في 3/6/2004 وتم الرد على تظلمه في 26/6/2004 ثم تقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات ثم أقام دعواه الماثلة ، ناعياً على القرار الطعين عدم تسبيبه وصدوره من الوزير وهو غير مختص بإصداره وإساءة الجهة الإدارية استعمال السلطة تجاهه .
وخلص إلى طلباته سالفة الذكر .
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من لدعوى أمام المحكمة جلسة 12/3/2005 وما تلاها من جلسات حيث قدم محامي الدولة حافظة مستندات طويت على بيان الحالة الوظيفية للمدعي والقرار المطعون فيه . وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة إصدار لحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات في شهر ، وخلال الأجل قدمت الدولة مذكرة دفاع . وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

    المحكمة
من حيث أن المدعي يهدف إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً . . وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ  قنا الصادر في 9/9/2004 فيما تضمنه من نقله من عمله كمدرس بإدارة دشنا التعليمية إلى ديوان مديرية التربية والتعليم بقنا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة لإدارية المصروفات .
ومن حيث عن شكل الدعوى فإن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 9/9/2004 وتظلم منه المدعي في 3/6/2004 وأقام هذه الدعوى في 26/8/2004 ، فهي مقامة في الميعاد القانوني ، وقد اكتملت شكلياتها المتبقية ، فهي مقبولة من ثم شكلاً .
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد استوجب توافر شرطين لوقف تنفيذ القرار الإداري أولهما ركن الجدية ويعلق بالمشروعية ، وثانيتهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تدركها .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن ( مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة (15) من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسري عليها أحكامه كما يجوز نقله إلى الهيئات والأجهزة ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس ، وذلك إذا كان النقل لا يفوت طيه دوره في
الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه . ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثاً .
ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها أقل ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين .
واستقر قضاء المحكمة الإدارية أيضاً على أنه ( إذا أفصحت جهة الإدارة من سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسببيه فإن ما تبديه يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري وله في سبيل أعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون فهو غير مشروع ( يراجع حكمها في الطعن رقم 1150 لسنة 26 ق بجلسة 10/11/1990 )
واستقر قضاؤها أخيراً على أن التحريات لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق الكذب ومن ثم يتعين طرحها جانباً وعدم التعويل عليها سيعاً وأنها لم تتأكد بدليل آخر يعززها . يراجع حكمها في الطعن رقم 3574 لسنة 36 ق جلسة 5/1/1993 ) .
ومن حيث أن لبادي من الأوراق ودون تغلغل في الموضوع أن المدعي من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا حيث كان يعمل بوظيفة مدرس ابتدائي بإدارة دشنا التعليمية ، ثم صدر القرار المطعون فيه متضمناً نقله إلى ديوان مديرية التربية والتعليم بقنا على كتاب وزير التربية والتعليم ( أمن دولة ) ، مما يعني أن السبب الذي أعلنته جهة الإدارة تبريراً لقرارها الطعين هو مجرد تحر من قبل جهاز أمن الدولة ، دون أن يتبين إذا كان المدعي يشكل خطراً على أمن الدولة من خلال قيامه بأعمال التدريس التي نقل منها إلى عمل إداري ، فضلاً عن أن التحريات تحتمل الصحة والخطأ . الأمر الذي يجعل القرار الطعين قد صدر مخالفاً للقانون مما يتوافر ركن الجدية إلى جوار توافر ركن الاستعجال المتمثل في طروء نتائج يتعذر تداركها نتجت من جراء القرار الطعين لذي حرمه من عمله السابق بمجال التدريس ، مما يستوجب الحكم بوقف تنفيذ القرار الطعين في حق المدعي وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب .

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار الطعين فيما تضمنه من نقل المدعي على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .
    سكرتير المحكمة    رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق