الصفحات

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 5196 لسنة 57 ق جلسة 10/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 36 ص 276

جلسة 10 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي المحكمة وناجي إسحق وسري صيام.

-------------

(36)
الطعن رقم 5196 لسنة 57 القضائية

(1) حكم "بياناته. بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى جنائية "تحريكها". كحول.
عدم اشتراط تضمين حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة.
إشارة الحكم إلى صدور طلب كتابي من الجهة المختصة في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك لتحريك الدعوى الجنائية. غير لازم إلا في حالة الحكم بالإدانة.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة. كفايته للقضاء بالبراءة ما دام الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(3) إثبات "اعتراف". تفتيش "التفتيش بغير إذن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتراف المعتبر. وجوب أن يكون نصاً في اقتراف الجريمة وصريحاً واضحاً لا يحتمل تأويلاً.
رضا المطعون ضدها بتفتيش منزل الزوجية وقولها أنها مسئولة عن نتيجة التحليل ومستعدة للتنازل عن المضبوطات. لا يتحقق به معنى الاعتراف. ما دامت لم تقر على نفسها بصدور الواقعة الإجرامية عنها.
(4) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". كحول. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ الحكم فيما لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها قضاءه. النعي عليه في هذا الصدد غير منتج.
مثال.

--------------
1 - لما كان الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، وكانت إشارة الحكم - في الحالات التي يوجب القانون فيها لتحريك الدعوى الجنائية صدور طلب كتابي من الجهة المختصة - إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بهذا الطلب لا تلزم إلا في حالة الحكم بالإدانة، فإنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه خلوه من هذا البيان، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
2 - من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
3 - لما كان الاعتراف المعتبر في المواد الجنائية والذي يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً في اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً، فإن رضاء المطعون ضدها بتفتيش منزل الزوجية وقولها أنها مسئولة عن نتيجة التحليل ومستعدة للتنازل عن المضبوطات لا يتحقق به معنى الاعتراف ما دامت لم تقر على نفسها بصدور الواقعة الإجرامية عنها، ومع هذا فقد أورد الحكم رضاءها بالتفتيش وإقرارها بمسئوليتها عن نتيجة التحليل وبعد أن أحاط بأدلة الثبوت أفصح عن تشككه في صحتها للأسباب السائغة التي أوردها، وهذا حسبه لكي يستقيم قضاؤه، ومن ثم يتمخض ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً لا يجوز أمام محكمة النقض.
4 - لما كان لا يجدي الطاعن المنازعة في سلامة ما أورده الحكم من خلو الأوراق من صدور الطلب الكتابي بتحريك الدعوى من رئيس المأمورية، ما دامت المحكمة قد نفت عن المطعون ضدها حيازتها للكحول وأفصحت عن شكوكها في صحة ما أسند إليها من استعمال أدوات وأجهزة تقطيره، وكان خطأ الحكم في ذلك - بفرض وجوده - لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بنى الحكم قضاءه عليها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير منتج.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما..... أولاً: حازا كحولاً لم يؤد رسم الإنتاج عنه. ثانياً: استعملا أدوات وأجهزة التقطير دون ترخيص. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 313 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1970 والمادة 1 من القانون رقم 238 لسنة 1952. ومحكمة جنح مركز ملوى قضت حضورياً للأولى (المطعون ضدها) وغيابياً للثاني عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 100.620 مليمجـ وثلاثة أمثال الرسم المستحق استأنفت (المطعون ضدها) ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لها.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية تأسيساً على تبرئة المطعون ضدها من تهمتي حيازة كحول لم يؤد عنه رسم الإنتاج واستعمال أدوات وأجهزة تقطيره دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل الإشارة إلى الطلب الكتابي بإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مدير عام مصلحة الضرائب على الاستهلاك وعول على خلو الأوراق من طلب كتابي من رئيس المأمورية طبقاً لنص المادة 23 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بغير أن يتفطن إلى وجود طلب تحريك الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها وزوجها، وعلى أن المطعون ضدها ليست الحائزة للكحول وأن وجودها أثناء التفتيش لا يقيم بمجرده في حقها تلك الحيازة دون أن يعرض لاعترافها بمحضر ضبط الواقعة بمسئوليتها عن نتيجة التحليل واستعدادها للتنازل عن المضبوطات، ولرضائها بدخول المنزل وتفتيشه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدها من تهمتي حيازة كحول لم يؤد عنه رسم الإنتاج واستعمال أدوات وأجهزة تقطيره دون ترخيص ورفض الدعوى المدنية قبلها. لما كان ذلك، وكان الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، وكانت إشارة الحكم - في الحالات التي يوجب القانون فيها لتحريك الدعوى الجنائية صدور طلب كتابي من الجهة المختصة - إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بهذا الطلب لا تلزم إلا في حالة الحكم بالإدانة، فإنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه خلوه من هذا البيان، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. وكان الاعتراف المعتبر في المواد الجنائية والذي يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً في اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً، فإن رضاء المطعون ضدها بتفتيش منزل الزوجية وقولها أنها مسئولة عن نتيجة التحليل ومستعدة للتنازل عن المضبوطات لا يتحقق به معنى الاعتراف ما دامت لم تقر على نفسها بصدور الواقعة الإجرامية عنها، ومع هذا فقد أورد الحكم رضاءها بالتفتيش وإقرارها بمسئوليتها عن نتيجة التحليل وبعد أن أحاط بأدلة الثبوت أفصح عن تشككه في صحتها للأسباب السائغة التي أوردها، وهذا حسبه لكي يستقيم قضاؤه، ومن ثم يتمخض ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً لا يجوز أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن المنازعة في سلامة ما أورده الحكم من خلو الأوراق من صدور الطلب الكتابي بتحريك الدعوى من رئيس المأمورية، ما دامت المحكمة قد نفت عن المطعون ضدها حيازتها للكحول وأفصحت عن شكوكها في صحة ما أسند إليها من استعمال أدوات وأجهزة تقطيره، وكان خطأ الحكم في ذلك - بفرض وجوده - لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بنى الحكم قضاءه عليها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير منتج. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق