الصفحات

الجمعة، 19 أبريل 2013

[الطعن رقم 444 - لسنــة 50 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق يوم 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد                                                 رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارم0 / محمد شفيق السيد                                                عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارم0 / طارق عادل خفاجة                                              عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ النائب         / عادل جوده محمد                                                 مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                       / فؤاد حامد إبراهيم                                                    أمين السر



     الإجـــــــــــــــــراءات 

     أقام المدعون  دعواهم الماثلة  بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/2/2003 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى  شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف  ما تم خصمه من الحوافز المقررة لهم بالقرار رقم 1411 لسنه 1984 من المبالغ المستحقة لهم بموجب القرار رقم 1281 لسنه 1991 وأحقيتهم في الجمع بين الحافزين المقررين لهما بموجب هذين القرارين لاختلاف كل منهما عن الأخر وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
     وذكر المدعون  شرحا لدعواهم - أنهم يعملون بمحطة بحوث الإنتاج الحيواني بالقرصنا التابعة للمركز المدعي عليه ومن الخاضعين للقانون رقم 47 لسنه 1978 وصدر لصالحهم حكم في الدعوى رقم 203 لسنه 45 بأحقيتهم في صرف الحافز الشهري بنسبة 70% من الأجر الأساسي  بموجب القرار رقم 1281 لسنه 91 وعند تنفيذ الحكم قامت الجهة الإدارية بخصم ما تم صرفه من حوافز ومكافآت  بديله بموجب  القرار رقم 1411 لسنه 1984 مما ترتب عليه عدم الجمع بين الحافزين وذلك على الرغم من اختلاف شروط كل منهما.
     وطلبوا من الجهة الإدارية صرف ما تم خصمه إلا أنها رفضت فلجأوا إلى لجنه التوفيق في المنازعات والتي أصدرت توصياتها بالرفض مما حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة للحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر .
     وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير وقد أودعت تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف ما تم خصمه من الحوافز المقررة بالقرار رقم 1411 لسنه 1984 اعتبارا من 1/10/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
     وتدوول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة وذلك على النحو المبين بمحاضرها.
     وبجلسة    /   /      قرر الحاضر عن المدعين قصر الدعوى على المدعي الأول وتركها بالنسبة لباقي المدعين.
     وبجلسة 16/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 والتي فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.

     المحكمة 

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .
 
   ومن حيث إن المدعين  يهدفون إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في  الجمع بين الحوافز الشهرية المقررة بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 بنسبة 70% من الأجر الأساسي لكل منهم والحوافز المقررة بقرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنه 1984 بنسب (15و20و25%) من المرتب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق  مالية أخصها رد ما تم خصمه منهم من مبالغ  على أساس عدم جواز الجمع بين الحافزين وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
     ومن حيث إن الحاضر عن المدعين قرر بجلسة    /     /        قصر الخصومة في الدعوى على المدعي الأول وتركها بالنسبة لباقي المدعين .
      ومن حيث إن الماده" 141" من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13 لسنه 1968 تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمة على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر .....................".
     وتنص المادة "142"  منه علي أن  " لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه علي الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة وإحالة القضية إلى المحكمة مرة أخري أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه  المحكمة من المضي في سماع الدعوى  ..........."
     وتنص ألماده 143 على أن " يترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع  الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى" .
     ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن ترك الخصومة هو نزول المدعي عنها وعن جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظة بأصل الحق الذي يدعية ويترتب عليه إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى.    ويتم ترك الخصومة وفقا  للإجراءات التي أوردتها المادة (141) على سبيل الحصر ويشترط قبول المدعي عليه إن تم التنازل عن الدعوى بعد إبدائه لطلباته فيها إلا في الحالات التي تنتفي فيها مصلحته في الاستمرار في نظرها كما إذا أبدي من الدفوع أو الطلبات ما يكشف عن قصده في منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى
( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 374 لسنه 37ق0 عليا جلسة 16/2/1991 )
     ومن حيث إن من المقرر أن ترك الخصومة في مواجهة الحاضر عن الخصم الذي لم يعترض على هذا الترك مما يعتبر قبولا منه بالترك مما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصروفات.
( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3775 لسنه 33ق عليا جلسة 3/5/1992 والطعن رقم 1231 لسنه 36ق0عليا جلسة 31/1/1993).
     ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم  ولما كان الثابت من الأوراق أن الحاضر عن المدعين قرر بجلسة   /     /       قصر الخصومة على المدعي الأول وتركها بالنسبة لباقي المدعين ولم يبدي الحاضر عن جهة الإدارة ثمة اعتراض على هذا الترك مما يعد قبولا منه له الأمر الذي يتعين معه القضاء والحال كذلك - بإثبات ترك الخصومة - بالنسبة للمدعين الثاني والثالث والرابع والخامس وإلزامهم المصروفات.
     ومن حيث إنه عن الشكل فإن هذه الدعوى تعد من قبيل دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد في رفعها بالإجراءات والمواعيد المقررة لقبول دعوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا لقبولها ومنها تلك المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنه 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها فمن ثم  تضحي مقبولة شكلا .
     ومن حيث إنه عن الموضوع فإن مقطع النزاع الماثل إنما يكمن في مدي أحقية المدعي في الجمع بين الحافزين سالفي الذكر في ضوء ما ثبت من الأوراق من أن المركز المدعي عليه قد امتنع عن صرف الحافز المقرر بالقرار 1411 لسنه 84 للمدعي  وخصم ما تم صرفه له من مبالغ بموجبه تأسيسا على أنه استحق صرف الحافز الأول بموجب الأحكام القضائية الصادرة لصالحه  فامتنعت عن صرف الحافز الثاني على سند من القول بأنه بديلا للأول ولا يجوز الجمع بينهما.

   ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنه 1991 الصادر بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنه 1983 الصادر في شأن مركز البحوث الزراعية أضاف إلى المادة السابعة من القرار الجمهوري رقم 19 لسنه 1983 سالف الذكر فقرة ثانية تنص على إن :-
 ( يسري على أعضاء هيئة التدريس وشاغلي الوظائف المعاونة بالمركز  المكافآت الأخري المطبقة على أقرانهم بالجامعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة بالمسميات التي تتفق مع طبيعة العمل بالمركز بما لا يتعارض  مع أحكام هذا القرار.
      وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991  بتاريخ 17/9/1991 ونص في المادة الأولى منه على أن :-
 " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 بمركز البحوث الزراعية حافزا شهريا بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي لكل منهم".
ونصت المادة الثانية على أنه :-
" لا تصرف الحوافز المشار إليها في الحالات الآتية :-
          أ- الحصول على تقرير كفاية يقل عن جيد     ب-  الوقف عن العمل.

ج‌- الإعارة أو الانتداب كل الوقت خارج المركز        د-  القيام بأجازة خاصة أيا كان نوعها
هـ - توقيع جزاء بغير الإنذار أو التنبية والخصم من المرتب مده تزيد على ثلاثة أيام
و - التغيب بغير إذن أو الانقطاع عن العمل لمدة خمس أيام في الشهر ".
وفي المادة الثالثة منه نص على أن :-
" على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بمركز البحوث  الزراعية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 قرر منحهم حافزا شهريا بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي لكل منهم وذلك لتحقيق قدر من المساوه بينهم وبين قرنائهم من العاملين بمراكز البحوث الأخري  والجامعات المصرية خاصة وأنهم يعاونون أعضاء هيئة البحوث في تلك المراكز وهذه الجامعات أثناء أدائهم لواجبات وظائفهم في المجالات البحثية ويبذلون في سبيل ذلك جهدا مماثلا للجهد الذي يبذله هؤلاء الزملاء في هذا الخصوص ويتقاضون لقاء هذا  الجهد مكافأة الريادة البحثية وقد جرت عبارات ونصوص القرار الصادر بمنح ذلك الحافز بصيغة عامة مطلقة تشمل جميع العاملين بالمركز المدعي عليه الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 ولم يتضمن لاستحقاقه توافر شروط أخري وإنما حدد فقط في مادته الثانية حالات الحرمان من صرفه بينما أوجب في المادة الثالثة على جميع الجهات تنفيذه كل فيما يخصه .
 ( يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5762 لسنه 45ق عليا - جلسة 4/5/2002 )
ومن حيث إن قرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنه 1984 نص على أن :-
أولا:-   تسري قواعد نظام الحوافز على العاملين بالمركز ومعاهد البحوث التابعة له من شاغلي وظائف الدرجات المالية المختلفة الساري بشأنهم أحكام القانون 47 لسنه 78 بنظام العاملين بالدولة .
ثانيا :-
1- يكون منح الحوافز شهريا علي أساس معدلات الأداء المعتمدة وفقا للنماذج المرفقة علي أن يحدد معدل أداء العامل شهريا وفقا للمعدلات قرين كل وظيفة ويرتبط استحقاق العامل للحافز بضرورة زيادة إنجازاته الفعلية المحققة من معدل الأداء المقرر شهريا .
2- تتفاوت قيمة الحافز بتفاوت مقدار الزيادة في الإنجازات الفعلية المحققة من المعدل المستهدف .
 ثالثا :-      لا يصرف الحافز بفئات موحدة أو صورة جماعية
رابعا :-      شرائح منح الحافز ومستويات الزيادة المحققة في الإنجازات الفعلية :-
1- يتم منح الحافز وفقا للشرائح آلاتية .....................
15% من المرتب إذا زادت أجازات العامل عن معدل الأداء بنسبة 30%
20%....................... 40%
25%....................... 50%
وعلي أن يتحدد شرائح المنح علي أساس :-
15% من الأجر لعدد 30% من العاملين
20% من الأجر لعدد 15% من العاملين
25% من الأجر لعدد 5% من العاملين
     ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن  الحوافز المقررة بقرار من وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 تختلف عن الحوافز المقررة بقرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنه 1984 ولعل من ابرز جوانب هذا الاختلاف بادئ ذي بدئ أن أداة تقرير كلا منهما تختلف عن أداة تقرير الأخري فالحوافز المقررة بالقرار الأول قد صدر بها قرار من وزير الزراعة بينما تقرر الحافز الثاني بقرار مدير مركز البحوث الزراعية فضلا عن أن الهدف من تقرير الحوافز المقررة بالقرار الأول هو تحقيق المساواة بين العاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 بمركز البحوث الزراعية وبين أقرانهم بالجامعات والمراكز البحثية الأخرى في حين أن الهدف من تقرير الحوافز المقررة بالقرار الثاني هو رفع  معدل الإنتاج والإنجازات عن معدل الأداء المعتمد والمقرر للعامل 0 كذلك فمناط استحقاق الحوافز المقررة بالقرار الأول هو العمل بالكادر العام بمركز البحوث  الزراعية والخضوع لأحكام قانون 47 لسنه 1978 المشار إليه وعدم توافر أي من أسباب الحرمان  من صرفها المنصوص عليها بالقرار بينما مناط استحقاق الحوافز الأخري هو زيادة معدل الإنجازات والإنتاج عن المعدل المقرر والمعتمد لكل عامل 0 كذلك فنسبة صرف الحوافز المقررة بالقرار الأول واحده  بالنسبة لكل عامل وهي 70% من بداية الأجر الأساسي بينما تختلف نسبة استحقاق نسبة الحوافز المقررة بالقرار الثاني باختلاف معدلات إنجازاته الفعلية المحققة عن معدلات الأداء المعتمدة ( بنسب 15و20و25% )0 وأخيرا فلم يتضمن أي من القرارين المشار إليهما النص على عدم جواز الجمع بينه وبين الأخر الأمر الذي يغدو معه الحافزان مختلفان غير متماثلان ولا يعد أي منهما بديلا للأخر وأن استحقاق العامل  للحوافز المقررة بأحدهما لا يحول دون استحقاقه للاخري حال توافر مناط الاستحقاق  بشأنه والقول بغير ذلك يتضمن مخالفه لصريح إرادة المشرع وتقييد للعام دون مقيد وهو ما لا يجوز قانونا.
     ومن حيث إنه  بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي من العاملين بمركز البحوث الزراعية وخاضع لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين بالدولة وقد كان المركز المدعي عليه يصرف له الحوافز المقررة بقرار مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنه 1984 بنسب 15و20و25% من المرتب وفقا لمعدلات الأداء والإنجازات الواردة به إلا أنه لدي استحقاق المدعي لصرف الحوافز المقررة بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 المشار إليه على نحو ما تقدم قام المركز بخصم ما تم صرفه له من مبالغ  استحقها بموجب القرار رقم 1411 لسنه 1984 تأسيسا على عدم جواز الجمع بين الحافزين وحرمانه من صرف الحوافز المقررة بالقرار الأخير لهذا السبب 0 ولما كان كلا من الحوافز المقررة بالقرارين المشار إليهما تختلف عن الأخري وأنه ليس ثمة ما يحول  قانونا دون الجمع بينهما متى توافرت شروط منح أي منهما.
     فمن ثم تكون جهة الإدارة المدعي عليها فيما ذهبت إليه على نحو ما تقدم قد تنكبت جادة الصواب وخالفت حكم القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بأحقية المدعي في الجمع بين الحافز الشهري المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي المقرر له والحوافز المقررة بالقرار رقم 1411 لسنه 1984 بنسب 15و20و25% من المرتب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اخصها رد ما تم خصمه منه من مبالغ على أساس عدم جواز الجمع بين الحافزين وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- أولا :- بإثبات ترك المدعين الثاني والثالث والرابع والخامس الخصومة وإلزامهم المصروفات .
                  ثانيا :- بالنسبة للمدعي الأول:- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في الجمع بين الحوافز
المقررة بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 وتلك المقررة بقرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنه 1984 على النحو الوارد بالأسباب  وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
                      سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق