الصفحات

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 4304 لسنة 57 ق جلسة 20/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 22 ص 196

جلسة 20 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق وفتحي خليفه وإبراهيم عبد المطلب.

----------------

(22)
الطعن رقم 4304 لسنة 57 القضائية

كحول. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة. مناط توافرها: أن يكون تناول تلك المواد في أحد الأماكن العامة.
المكان العام هو الذي يرتاده الجمهور دون تمييز.
إدانة الطاعن دون التدليل على توافر هذا الظرف وبيان طبيعة المكان الذي حدثت به الواقعة. قصور.

-----------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكانت جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة تتطلب لتوافرها أن يكون تناول تلك المواد في أحد الأماكن العامة وكان المكان العام هو الذي يرتاده الجمهور دون تمييز، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يدلل على توافر هذا الظرف ببيان طبيعة المكان الذي حدثت فيه الواقعة فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: تناول مشروبات كحولية في الأماكن العامة على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: ضبط في مكان عام بحالة سكر بين. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 والجدول الملحق به. ومحكمة جنح نجع حمادي قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه عن التهمة الأولى لإيقاف التنفيذ وببراءته عن التهمة الثانية. استأنف المحكوم عليه ومحكمة نجع حمادي الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين المكان الذي تناول فيه تلك المشروبات وما إذا كان من الأماكن العامة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تعرض لجريمة تناول مواد كحولية في مكان عام التي دان الطاعن بها قال "وحيث إن الاتهام ثابت من أقوال المتهم بتحقيقات النيابة بتناول الكينا بالأرض الزراعية وعدم دفعه لها بدفاع مقبول بما يتعين معه عقابه طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج" كما أن الحكم المطعون فيه بعد أن اعتنق أسباب هذا الحكم أضاف قوله "وبسؤاله بالنيابة قرر شرب زجاجة كينا صغيرة أثناء ري الزرع عند ماكينة الري". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكانت جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة تتطلب لتوافرها أن يكون تناول تلك المواد في أحد الأماكن العامة، وكان المكان العام هو الذي يرتاده الجمهور دون تمييز، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يدلل على توافر هذا الظرف ببيان طبيعة المكان الذي حدثت فيه الواقعة فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق